الصحفيين تعلن تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان ل 26 مايو    مشاجرة مسلحة بعين شمس بسبب خلاف بين أطفال    السيدة انتصار السيسى: سعدت اليوم بلقاء أبنائى من ذوى الهمم باحتفالية "أسرتى قوتى"    وزير الأوقاف: إعداد رؤية واضحة لملف الاستثمار الوقفي    برلماني عن قانون الإيجار القديم: أنا مش مع طرد المستأجر المستقر.. ونحتاج لتشريع متوازن (فيديو)    أحمد موسى يكشف عدد الشركات المشاركة في مشروع "مستقبل مصر"    البرتغال تستدعي سفير إسرائيل إثر أحداث جنين    سفير أوكرانيا: غياب زيلينسكي وبوتين عن المفاوضات يقلل سقف التوقعات من نتائجها    بموافقة الشرع.. تفاصيل إعادة مقتنيات جاسوس إسرائيلي إلى تل أبيب    نيوم عن التفاوض مع إمام عاشور: عُرض علينا عبر وسطاء    إنشاء أول مدفن لرماد نفايات المحارق الخطرة بمستشفى الشيخ زويد المركزي    «المشروع X» مغامرة سينمائية تطرح سؤال: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة ملكية أم أنه بُنى لهدف آخر أكثر غموضًا؟    الجمعة.. قصور الثقافة تعرض "حيضان الدم" على مسرح طهطا    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    طريقة عمل كفتة اللحم بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    الكويت ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا    الآن.. رابط نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 في الجيزة (فور إعلانها)    تذكرة ذهاب بلا عودة.. خطة إسرائيلية لإفراغ شمال غزة عبر مراكز توزيع المساعدات    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    أول تعليق من ريال مدريد على إدانة خمسة أشخاص بجرائم عنصرية ضد فينيسيوس    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    مصرع طفل غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    فيتسلار الألماني يعلن تعاقده مع نجم اليد أحمد هشام سيسا    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    ماركو بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف فراعنة الطائرة ولا أسمح بالتدخل فى اختيارات القائمة الدولية    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    فيديو يكشف طريقة سرقة 300 مليون جنيه و15 كيلو ذهب من فيلا نوال الدجوي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    مصادر طبية في غزة: 8 قتلى وأكثر من 60 إصابة نتيجة قصف إسرائيلي على جباليا وسط مدينة غزة    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تحت ال50 .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 21 مايو 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صرفوا حوافز لشهادة ماجستير وهمية.. التأديبية العليا تعاقب مسئولي التأمين الصحي بالفيوم
نشر في صدى البلد يوم 19 - 07 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم و6 آخرين من مساعديه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بمصلحة مالية للدولة.. وتضمن الحكم براءة 4 مسئولين بعد ثبوت عدم اشتراكهم في ارتكاب المخالفات.

قالت المحكمة إنه بشأن المخالفتين المنسوبتين للمحال الاول ، مدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم، والمتمثلتين في أنه وافق قبل إحالته للمعاش على صرف حافز ماجستير للمحالة الثانية رغم عدم حصولها على الماجستير، ومبالغ مالية أخرى نظير فرق ساعات عملها كمتعاقدة، وعملها كمعينة بواقع ساعتين يوميًا بالمخالفة للتعليمات مما ترتب عليه صرفها تلك المبالغ بالزيادة عن المستحق صرفه، فأن الثابت من الاوراق أن المحالة الثانية حصلت علي دبلوم في المحاسبة والمراجعة ثم حصلت علي دبلومة في إدارة المستشفيات، وكانت مدة الدراسة في هذه الدبلومة عامين، إلا ان الاوراق قد أجدبت عن وجود قرار بمعادلة تلك الدبلومتين بدرجة الماجستير، وإذ قام المحال الأول بالموافقة علي صرف حافز الماجستير للمذكورة دون سند قانوني، وأنفرد بإصدار هذا القرار دون العرض على إدارة شئون العاملين المختصة، فإنه بهذه المثابة يكون قد ارتكب المخالفة لتضحى بذلك ثابتةً في حقه ثبوتًا يقينيًا.

أما بشأن المخالفة الثانية فقد أضحت ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا بما أفاد به عماد الدين حسن بدوي، مدير الادارة القانونية بعدم إعتماده لقرار صرف الحافز، بل وأن الادارة القانونية رفضت مذكرة الصرف لعدم قانونيتها، وان المحال اعتمدها بدون الموافقة عليها، الأمر الذى يدحض ما قرره المحال بأن الشئون القانونية قد وافقت على الصرف، ويفصح بجلاء عن تردي المحال فيما نسب اليه وبات مرتكباً لذنباً تأديبياً بالموافقة علي صرف حافز ماجسيتر وفروق مالية أخري للمحالة الثانية بدون مقتضي قانوني، وقضت المحكمة بمجازاته بغرامة تعادل ستة أمثال الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وتضمنت أسباب الحكم أن المحالة الثانية أخصائي شؤون مالية قد تقدمت بطلب للحصول على حافز الماجستير مرفقا به ما يفيد حصولها على دبلومين للدراسات العليا، ومن ثم قامت جهة عملها بصرف هذا الحافز لها دون أن تطالبها بتقديم ما يفيد معادلة هاذين الدبلومين لدرجة الماجستير، كما تقدمت بطلب للحصول على بيان حالة وظيفية لتقديمه لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية، وبالفعل قامت جهة عملها بمنحها هذا البيان، ومن ثم فإنها لا تكون قد ارتكبت ثمة مخالفة إدارية يمكن اتهامها بها ومجازاتها عنها، طالما لم يثبت من الأوراق أنها قد مارست غشا أو تدليسا أدى إلى حصولها على ما طالبت به. وتقع المسئولية فى هذه الحالة على عاتق المختصين بجهة عملها الذين وافقوا على صرف حافز الماجستير لها دون التحقق مما إذا كانت الدبلومات التى حصلت عليها تعادل درجة الماجستير، وأصدروا لها بيان حالة وظيفية باعتبارها تشغل وظيفة أخصائى شئون مالية بالمخالفة لعقد توظفها الذى نص عليها أنه تشغل وظيفة "إدارى" وإزاء ذلك فإن المحكمة لا يسعها سوى القضاء ببراءة المحالة من المخالفتين المنسوبتين إليها، إذ لا يتصور تحميلها بنتائج أخطاء ارتكبها المختصون بجهة عملها وبما شاب أدائهم لأعمال وظائفهم من تقصير وإهمال، وبشأن المخالفة الثالثة المنسوبة للمحالة الثانية فإن المحكمة ترجئ بحثها الي حين بحث المخالفات المنسوبة للمحالين العاشر والحادي عشر للإرتباط الوثيق بينهما ومنعاً للتكرار.

وبشأن المخالفتين المنسوبتين للمحالة الثالثة مسؤولة الاستحقاقات والمتمثلتين في انها لم تتحر الدقة أثناء إعداد إستمارات الصرف الخاصة بالمبالغ الموضحة بالاوراق لصالح الثانية مما ترتب عليه قيامها بصرف تلك المبالغ المالية بدون وجه حق، وعدم قيامها بإعادة العرض بمذكرة مدير الفرع متضمنة عدم استطلاع رأي الشئون القانونية بالموافقة علي صرف المبالغ التي صرفت لمروة إبراهيم محمود حتي يتسني لمدير الفرع إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال استطلاع الرأي من الشئون القانونية، ولذلك فإن التحقيقات أسفرت عن قيام المحالة بإعداد إستمارات الصرف للمحالة الثانية دون تحري الدقة ومراجعة مدي إنطباق القواعد المقررة للصرف عليها من عدمه ومدى إستيفائها للشروط المتطلبة للصرف الامر الذي يتسم معه عملها بعدم الدقة والحذر والتبصر لما تقوم به من أعمال وتكون ما نسبته اليها سلطة الاتهام ثابتاً في حقها ثبوتً يقينًا، وقضت المحكمة بمجازاتها بغرامة تعادل خمسة أيام من الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الرابع أخصائي تنمية إدارية والمتمثلة في توقيعه علي بيان حالة وظيفية باسم المحالة الثانية ووقع عليه برغم تضمينه بيانات مخالفة للحقيقة يفيد بأنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية منذ تعاقدها بهيئة التأمين الصحي حال مخالفة ذلك للحقيقة، فأن المحال اعترف أمام النيابة الإدارية في التحقيق الذي قامت به بارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه، وجاء إعترافه برضاء كامل منه وليد إرادة حرة لا يشوبها أى إكراه أو تعسف من جانب جهة التحقيق، ومن ثم فقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة أن المحال قد ارتكب المخالفة المنسوبة إليه، وعاقبته المحكمة بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه.

وعن المخالفات المنسوبة للمحالين الخامس والسادسة والسابعة، اخصائي تمويل بأن لم يراع الدقة عند مراجعة إستمارات الصرف الخاصة بفروق ساعات العمل للثانية خلال الفترات الموضحة بالاوراق مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها ولم تراعي كاتبة بالوحدة الحسابية الدقة عند مراجعة إستمارات الصرف الخاصة بصرف حافز الماجستير للموظفة مروة إبراهيم خلال الفترات الموضحة سلفاً مما ترتب عليه صرفه لمبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها واهملت مدير المديرية المالية بمحافظة الفيوم في الاشراف على المخالفين الخامس والسادسة مما ترتب عليه ترديهما فيما نسب اليهما من مخالفات.

فاإن التحقيقات أسفرت عن أن المحالة الثانية قامت بصرف حافز الماجستير وبدل فروق ساعات العمل، علي الرغم من عدم إستحقاقها للصرف قانوناً لعدم إستيفائها الشروط المقررة للحصول علي درجة الماجستير وعدم وجود سند قانوني يبرر صرف ساعات العمل للمذكورة، وإذ قام المحالان الخامس والسادس بإعتماد إستمارات الصرف للمذكورة تحت سند وحيد وهو موافقة مدير الفرع علي الصرف يكونا قد خالفا القانون الذي أوجب عليهما مراجعة مصدر الامر (مدير الفرع) بعدم إنطباق الشروط علي المذكورة قبل الصرف، وإذ قام المحالان الخامس والسادس بإرتكاب هذه المخالفة تحت سمع وبصر المحالة السابعة مدير الحسابات دون ان تقوم بتوجيههم ومراجعة أعمالهم، فإن المخالفة المنسوبة التي نسبتها جهة الاتهام للمحالين والحال كذلك أضحت ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينيًا، وقضت المحكمة بخصم أجر خمسة أيام من راتب كل منهم.

وعن المخالفة المنسوبة للمحال الثامن ، كاتب بالتأمين الصحي بالفيوم والمتمثلة في إعتماد إخلاء طرف الموظفة مروة إبراهيم محمود المؤرخ 24/2/2010 والمثبت به أنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية حال مخالفة ذلك للحقيقة، فأن الثابت من الاوراق وما سطرته التحقيقات ان كشوف المتعاقدين ورد بها أن المذكورة مروة إبراهيم محمود متعاقدة بوظيفة أخصائي شئون مالية، وإذ قام المحال بعد حصول المذكورة علي حكم قضائي بأحقيتها في التعيين بوظيفة أخصائي شئون مالية ثالث بالتوقيع علي إخلاء طرفها من الوظيفة التي كانت متعاقدة عليها والموضح بها انها كانت تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية علي الرغم من مخالفة ذلك للحقيقة إلا أن وجود سند لتوقيع المحال بهذه الصفة يهدم ما نسب اليه من مخالفة، ويتعين علي المحكمة والحال كذلك القضاء ببراءته منها.

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة التاسعة مدير خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بالجيزة والمتمثلة في قيامها بتدوين عبارة أخصائي شئون مالية قرين إسم مروة إبراهيم محمود بكشف تجديد المتعاقدين حال عدم مطابقة ذلك المسمى الوظيفي علي العقد المبرم بين المذكورة والهيئة، فأن الثابت يقينًا ان مروة إبراهيم محمود تعاقدت مع هيئة التأمين الصحي بالفيوم للعمل بوظيفة (إداري) وقد تم تجديد العقد علي هذه الوظيفة ولم يتغير المسمي الوظيفي، وعند إعداد كشف تجديد التعاقد لعام آخر قامت المحالة بتدوين عبارة أخصائي شئون مالية قرين اسم المذكورة إستنادًا الي الطلب المقدم منها بذلك والحائز علي موافقة مدير مستشفي التأمين الصحي، فإن ذلك الامر يعد بلا ريب مخالفة قانونية لما تضمنه العقد المبرم، فإنها بهذه المثابة تكون مرتكبة لذنب تأديبي.

وبشأن المخالفة الثالثة المنسوبة للمحالة الثانية والمخالفتين المنسوبتين للمحال الحادي عشر فإن الثابت من التحقيقات، وإذ لم تقدم سلطة الاتهام الادلة الكافية علي إرتكاب المحالين المذكورين المخالفة المنسوبة قرين كل منهم في ضوء ما أبدوه من دفوع لها وجاهتها تأيدت بشهادة مصطفي محمد مصطفي مدير التفتيش المالي والإداري والتي تطمئن إليها المحكمة في عدم صحة ما أسند اليهم، وقضت المحكمة ببراءتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.