واختتمت: لا يجوز إلا ذبح المسنة لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ "، والراجح والمختار هو الأول, وبناء على ذلك لا يجزئ هذا السائل الكريم أن يضحي بما لم يبلغ السن الذي حدده جمهور الفقهاء بناء على ما فهموه من حدبث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الوارد بأسلوب الحصر الذي لا استثناء فيه.