قالت دار الإفتاء، إنه يشترط في سن الأضحية أن تكون مُسنة -أي عمرها عام بالنسبة للماعز-، مستشهدة بما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»، أخرجه مسلم في صحيحه. وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما هو سن الأُضْحِيَّة وقت الذبح؟» أن المُسنة من كل الأنعام هي الثنية -عمرها عام- فما فوقها، وقال الإمام النووي في" المجموع" (8/ 393): [قال أهل اللغة: المسن: الثني من كل الأنعام فما فوقه]. وأوضحت: إنما تبلغ الأُضْحِيَّة سن الأضحية بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ الأضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن. وتابعت: فأقل ما يجزئ من السن: الجذع من الضأن: وهو ما أتم ستة أشهر، والمسنة من الماعز هي الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولا بينًا؛ كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، والمسنة من البقر هي الثني: وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر. واستطردت: والمسنة من الإبل (الجمال) الثني: وهو ما كان ابن خمس سنين.