قالت دار الإفتاء إن موضع الذبح يكون فى الحلق من الشاة والبقرة، وأما تذكية الإبل فتسمى بالنحر، ويكون فى اللبة. وحقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أو بعضها فى الحلق على حسب اختلاف المذاهب. وأضافت الإفتاء، فى فتوى لها، أن الأوداج أربعة، وهي الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان الودجين، ولا بد من قطع اثنين على الأقل وهما الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة، وهو المفتى به؛ لأن الذبح إزالة الحياة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا قطع أى ثلاثة من الأوداج أجزأ، وقال المالكية: "إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حل". عمر الأضحية قالت الإفتاء، فى فتوى لها: "إنما تبلغ الأضحية سن الأضحية بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ الأضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، عمر الأضحية قالت الإفتاء، فى فتوى لها: "إنما تبلغ الأضحية سن الأضحية بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ الأضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)". فأقل ما يجزئ من السن: الجذع من الضأن: وهو ما أتم ستة أشهر، والمسنة من الماعز هى الثني، وهى ما أتم سنة قمرية ودخل فى الثانية دخولا بينا، كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة. والمسنة من البقر هى الثنى، وهى ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر. والمسنة من الإبل (الجمال) الثني: وهو ما كان ابن خمس سنين.