وكيل الأزهر: القراءة هي بوابة العقول الحرة وسلاح الإنسان في مواجهة التطرف والجهل    "تشريعية النواب" توافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    رئيس قطاع المعاهد: القراءة في الأزهر ليست هواية بل رسالة حياة    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    روزاليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» عمر عبدالكافى المتضخم " الحلقة 6"    جريمة غامضة بالرصاص أمام كمبوند في أكتوبر.. والضحية مجهولة الهوية    "وي" تتيح استقبال الحوالات الدولية الفورية على محفظة WE Pay    توجيه إنذارات للمواطنين بعدم إشغال الطريق في أبنوب بأسيوط (صور)    وزير الإسكان: تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات ب4 مدن    جمعية رجال الأعمال تناقش مع القومي لبحوث الإسكان دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعة    القومي لحقوق الإنسان: اختيار ياسمين فؤاد لمنصب دولي إنجازًا يضاف لسجل الدبلوماسية المصرية    أرباح "مدينة مصر" تهبط 32.6% خلال الربع الأول من 2025    مصر تبحث في مجموعة مدريد سبل إنهاء الحرب على غزة    إصابة جندي إسرائيلي في مشاجرة بين جنود الاحتلال    مدبولي: إعفاء دائم للشركات الأمريكية المصنعة لمنتجات الألبان ومشتقاتها في مصر (فيديو)    رسائل السيسي والمنتدى الاقتصادي الأبرز، آخر مستجدات تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    وزير ألماني يدعو لتجنب التصعيد في النزاع الجمركي مع واشنطن    مبعوث ترامب: الحكومة السورية توافق على التعاون لكشف مصير المفقودين الأمريكيين    قبل سحب مراسم القرعة.. كل ماتريد معرفته عن بطولة كأس العرب 2025    في احتفالية الخارجية بيوم أفريقيا، وزير الرياضة يدعو الشباب الأفريقي للوحدة وتنمية أوطانهم    قرار من الرمادي بعد فوزه الأول مع الزمالك على بتروجيت في الدوري    الكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي    موعد والقناة الناقلة ل قرعة كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر    "برج مراقبة ومالي خاص".. ماذا فعل ميدو لتطوير فريق الزمالك؟    تعرف على حكام مباريات اليوم بالدورى المصرى    الداخلية: مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات ب23 مليون جنيه بقنا وأسوان    استعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة دهس بطل كمال الأجسام على يد سائق مقطورة    درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها    تفاصيل العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى    مصرع ربة منزل في سوهاج بعد تناولها صبغة شعر بالخطأ    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    إحالة معلمة للتحقيق لتصويرها امتحان الرياضيات للصف الثالث الابتدائي بالقليوبية    السفارات في عهد الخلافة الفاطمية، إصدار جديد بهيئة الكتاب    هيفاء وهبي تستعد لطرح أغنية جديدة من كلمات تامر حسين    إيرادات الأفلام أمس، "المشروع X" يتصدر ب 4 ملايين جنيه و"سيكو سيكو" ثانيًا    ساهم فى إعادة «روزاليوسف» إلى بريقها الذهبى فى التسعينيات وداعًا التهامى مانح الفرص.. داعم الكفاءات الشابة    كشف أثري جديد.. جداريات ملونة مهمة في التاريخ والفن القبطي بأسيوط    «يوم بحس فيه أني محظوظة».. رسالة وفاء عامر لجمهورها بعيد ميلادها    ميلاد هلال ذو الحجة وهذا موعد وقفة عرفات 2025 الثلاثاء المقبل    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد – صور    عرض حالات طبية معقدة في مؤتمر المشيمة الملتصقة بجامعة أسيوط (صور)    وزير الصحة: توفير فرص التعليم الطبي المستمر وربط التدريب باحتياجات الممارسات الطبية    مصر تستعرض نظامها الصحي الجديد في مؤتمر صيني ضمن "الحزام والطريق"    مدبولي: مصر لها تاريخ طويل من الشراكات المثمرة مع أمريكا    في يومها الرابع.. مدير «تعليم مطروح»: انتظام امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والأسئلة واضحة    أسعار البيض اليوم الأحد 25 مايو 2025 في أسواق الأقصر    "أُحد".. الجبل الذي أحبه النبي الكريم في المدينة المنورة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وفولهام والقنوات الناقلة    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يكشف تفاصيل القانون الخاص باقتناء الحيوانات
نشر في صدى البلد يوم 29 - 06 - 2021

قال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه منذ عامين تلقوا عدد من الشكاوى المتنوعة مثل وجود أشخاص تعمل على تشريس الكلاب التى يمتلكونها و تهديد المواطنين و ترويعهم بها.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامى "نشأت الديهى" فى برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة" ten"، أن هناك أشخاص تمتلك أنواع من الكلاب الشرسة و لا تلتزم بالحفاظ على حرية الآخرين و بالتالى يحدث اعتداءات على المواطنين.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك شكاوى ترد إليهم من جمعيات الرفق بالحيوان و التى تتضمن ما يحدث لحالات قتل الحيوانات بشكل غير رحيم من قبل الجهات الإدارية التى تصل إليها شكاوى المواطنين .
وأكد أن مجلس النواب أصدر قانون يتعلق بحيازة الحيوانات الخطرة و اقتناء الكلاب ، مشيرا إلى أن القانون يمتلك عدة مسارات .

و تابع: "المسار الأول للقانون يتعلق بالحيوانات المفترسة مثل الأسد او النمر، والمسار الثانى للتشريع ينظم عملية اقتناء المواطنين للكلاب"، لافتا إلى أنه لابد من وجود عقوبات رادعة لمن يخالف هذا التنظيم .
وأكد السجيني ، أن أزمة الكلاب الضالة بالشوارع، من المشاكل التي أرقت الشارع المصري، وجاءت فكرة التشريع بعد ملاحظة انتشار هذه المشكلة وإلحاق الضرر بالعديد من المواطنين، وهذا غير مقبول خاصة واننا في صدد بناء دولة وجمهورية جديدة تستلزم منا الإنتباه لهذا الأمر.

ولفت إلى أن خطورة هذا الأمر تكمن في أن الكثير منها مصاب بأمراض عديدة، الأمر الذي يشكل خطورة على الصحة العامة وحياة المواطنين، حيث أن هجوم تلك الكلاب على المارة قد يؤدي إلى الوفاة، وشهدنا كثير من هذه الحالات.

وأردف النائب أحمد السجيني، أن مشروع القانون وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، وهذا الأمر ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.
وجاء مشروع القانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب كالتالي:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات اخطرة واقتناء الكلاب.

المادة (2 ) يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخري مماثلة.

المادة (3) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء علي عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق علي ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

المادة ( 4 ) يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق

المادة ( 5 ) ينشر ها القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب
الفصل الأول – التعاريف
مادة 1
في تطيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
- الحيوانات الخطرة -: هي الحيوانات التى من شأنها أن تلحق نوعا من الأذي أو الضرر بالإنسان، ويصدر بتحديها قرار من الوزير المختص
- حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك ويحوز أو يحتفظ أو يأوي أو يرعي أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت
- التداول: كافة عمليات التعامل علي الحيوانات الخطر، وعلي الأخص بيعها أو استرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقلها.
- الإكثار- الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.
- الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويتواجد في موقع ما معتمدا علي ذاته.
- الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلي مكان حيازته وإيوانه.
- الكلاب- الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص باقتنائها وحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.
- السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية
- الوزير المختص:الوزير المختص بشئون الرزاعة واستصلاح الأراضي.

الفصل الثاني
مادة 2
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة
واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.

مادة 3
يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة
مادة 4
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
مادة (5)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
مادة (6)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
مادة (7)
فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
مادة(8 )
و يتعين على كل من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أى حائز، إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فورى.
مادة (9)
و تقوم السلطة المختصة بحجز أى حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلى عنه، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه.
الفصل الرابع: اقتناء الكلاب
مادة (10)
يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (11)
تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (12)
يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
مادة (13)
يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.
مادة (14)
تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4) إلى (7) من هذا القانون فى شأن حيازة واقتناء الكلاب، على أن تكون الإخطارات المتطلبة قانوًا موجه إلى مديرية الطب البيطرى المختصة.
الفصل الخامس: العقوبات
مادة (15)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة(16)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد(7،6،5،4،3،2) من هذا القانون.
مادة (17)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
مادة (18)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
مادة (19)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (14،13،12) من هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حيازته ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.
مادة 21
فى جميع الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال ،تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة أو مديريات الطب البيطري ،بحسب الأحوال لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حياله على نفقة المخالف.
أحكام عامة
مادة 22
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفه مأموري الضبط القضائي فى ا ثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.
مادة 23
تتخذ السلطة المختصة ومديريات الطب البيطري التدابير والاجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان.
مادة 24
مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون فى الاحوال التي يضبط فيها مأمورو الضبط القضائي أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، يتم التحفظ عليها لدي السلطة المختصة ومديريات الطب البيطري، بحسب الأحوال ،وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة .
واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة،فى أحوال ضبط أي من الكلاب المرخص بها بالمخالفة لحكم المادة 13 من هذا القانون ، ولم ينتج عن المخالفة أي اصابات أو حالات وفاة ، يتم التحفظ عليها لدي مديريات الطب البيطري واتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة على نفقة المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.