الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    استعدادات مكثفة لافتتاح «المتحف المصرى الكبير».. والحكومة: السبت المقبل إجازة رسمية    هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور    خليل الحية: سنسلم إدارة غزة بما فيها الأمن.. وتوافقنا مع فتح على قوات أممية لمراقبة الهدنة    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    مصرع شاب وإصابة شقيقه فى حادث تصادم سيارة نقل بدارجة نارية بالمنوفية    مصرع شخص في حريق شقة سكنية بالعياط    تعرف على برجك اليوم 2025/10/26.. «الأسد»: لا تشتت نفسك بالانتقادات.. و«الجوزاء»: تحقق نتائج إيجابية بالصبر    العيش وخبازه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    مفاجأة.. اعتذار الدكتور محمد ربيع ناصر مالك جامعة الدلتا عن الترشح بالقائمة الوطنية ممثلًا عن حزب الجبهة بالدقهلية    «الداخلية» توضح حقيقة فيديو طفل يلوّح بسلاح أبيض ويتلفظ بعبارات خارجة بالقاهرة    معاينة حادث طريق السويس: تهشم كامل ل10 سيارات و«تريلا» السبب.. وضبط السائق المتورط    «افتحوا نوافذ السيارات».. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس: 5 ساعات حرِجة    أسعار الموز (بلدي و مستود) والتفاح بالأسواق اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    أحمد الجنايني يغازل زوجته منة شلبي: بالنسبة للعالم نجمة.. وبالنسبة لي كل شيء (صور)    بنغازي تتلألأ بانطلاق المهرجان الثقافي الدولي للفنون والإبداع تحت شعار "من بنغازي... الإبداع يوحدنا والإعمار يجمعنا"    أحمد جمال يدخل القفص الذهبي في أجواء مليئة بالفرح بحضور النجوم.. فيديو    محمد عبد الجليل: قطاع الناشئين بالأهلى أكبر من وليد سليمان    محمد الغزاوى: أخدم الأهلى فى جميع المناصب ونمتلك أقوى لاعبى اسكواش بأفريقيا    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم بعطلة الصاغة الأحد 26 أكتوبر 2025    انقلاب سيارة نقل محملة بالفحم على طريق حدائق أكتوبر    نجم الأهلي السابق: دفاع «الأحمر» يعاني.. وعمر كمال ينقصه الثقة    وزير الرياضة يتحدث عن إنجاز الكرة المغربية ويوجه رسالة لجماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر    جيش الاحتلال يعلن تنفيذه ضربة «محددة الهدف» وسط غزة    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    ترامب: لن ألتقي بوتين ما لم أتأكد من وجود اتفاق بشأن أوكرانيا    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    ترامب يؤكد استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل فى ظل الظروف المناسبة    الهلال الأحمر الفلسطينى: أكثر من 15 ألف حالة مرضية بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة    وزير الصحة: 38 مصابا فى حادث مرورى على طريق "القاهرة- السويس"    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    بالصور.. محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    محمد سلام يتألق في احتفالية «مصر وطن» بحضور الرئيس السيسي    حبس تشكيل عصابي لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالتبين    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    غدا..مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة دعمًا لشعراوي وعماد الدين حسين في انتخابات النواب    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    وزير المالية الإسرائيلي يعتذر عن تصريحه ضد السعودية وعمرو أديب يتغنى بالسعودية ويتهكم على القوميين العرب    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مباراة الأهلي وإيجل نوار بث مباشر (لايف) في دوري أبطال إفريقيا 2025.. القنوات الناقلة وتشكيل الفريقين    بث مباشر الأهلي وإيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    صحة كفر الشيخ: انطلاق أول أيام القافلة الطبية المجانية بقرية المنشلين بقلين    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    اليوم.. جورج إلومبي يتسلم رئاسة «افريكسم بنك» رسميا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يكشف تفاصيل القانون الخاص باقتناء الحيوانات
نشر في صدى البلد يوم 29 - 06 - 2021

قال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه منذ عامين تلقوا عدد من الشكاوى المتنوعة مثل وجود أشخاص تعمل على تشريس الكلاب التى يمتلكونها و تهديد المواطنين و ترويعهم بها.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامى "نشأت الديهى" فى برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة" ten"، أن هناك أشخاص تمتلك أنواع من الكلاب الشرسة و لا تلتزم بالحفاظ على حرية الآخرين و بالتالى يحدث اعتداءات على المواطنين.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك شكاوى ترد إليهم من جمعيات الرفق بالحيوان و التى تتضمن ما يحدث لحالات قتل الحيوانات بشكل غير رحيم من قبل الجهات الإدارية التى تصل إليها شكاوى المواطنين .
وأكد أن مجلس النواب أصدر قانون يتعلق بحيازة الحيوانات الخطرة و اقتناء الكلاب ، مشيرا إلى أن القانون يمتلك عدة مسارات .

و تابع: "المسار الأول للقانون يتعلق بالحيوانات المفترسة مثل الأسد او النمر، والمسار الثانى للتشريع ينظم عملية اقتناء المواطنين للكلاب"، لافتا إلى أنه لابد من وجود عقوبات رادعة لمن يخالف هذا التنظيم .
وأكد السجيني ، أن أزمة الكلاب الضالة بالشوارع، من المشاكل التي أرقت الشارع المصري، وجاءت فكرة التشريع بعد ملاحظة انتشار هذه المشكلة وإلحاق الضرر بالعديد من المواطنين، وهذا غير مقبول خاصة واننا في صدد بناء دولة وجمهورية جديدة تستلزم منا الإنتباه لهذا الأمر.

ولفت إلى أن خطورة هذا الأمر تكمن في أن الكثير منها مصاب بأمراض عديدة، الأمر الذي يشكل خطورة على الصحة العامة وحياة المواطنين، حيث أن هجوم تلك الكلاب على المارة قد يؤدي إلى الوفاة، وشهدنا كثير من هذه الحالات.

وأردف النائب أحمد السجيني، أن مشروع القانون وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، وهذا الأمر ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.
وجاء مشروع القانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب كالتالي:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات اخطرة واقتناء الكلاب.

المادة (2 ) يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخري مماثلة.

المادة (3) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء علي عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق علي ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

المادة ( 4 ) يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق

المادة ( 5 ) ينشر ها القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب
الفصل الأول – التعاريف
مادة 1
في تطيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
- الحيوانات الخطرة -: هي الحيوانات التى من شأنها أن تلحق نوعا من الأذي أو الضرر بالإنسان، ويصدر بتحديها قرار من الوزير المختص
- حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك ويحوز أو يحتفظ أو يأوي أو يرعي أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت
- التداول: كافة عمليات التعامل علي الحيوانات الخطر، وعلي الأخص بيعها أو استرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقلها.
- الإكثار- الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.
- الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويتواجد في موقع ما معتمدا علي ذاته.
- الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلي مكان حيازته وإيوانه.
- الكلاب- الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص باقتنائها وحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.
- السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية
- الوزير المختص:الوزير المختص بشئون الرزاعة واستصلاح الأراضي.

الفصل الثاني
مادة 2
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة
واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.

مادة 3
يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة
مادة 4
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
مادة (5)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
مادة (6)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
مادة (7)
فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
مادة(8 )
و يتعين على كل من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أى حائز، إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فورى.
مادة (9)
و تقوم السلطة المختصة بحجز أى حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلى عنه، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه.
الفصل الرابع: اقتناء الكلاب
مادة (10)
يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (11)
تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (12)
يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
مادة (13)
يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.
مادة (14)
تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4) إلى (7) من هذا القانون فى شأن حيازة واقتناء الكلاب، على أن تكون الإخطارات المتطلبة قانوًا موجه إلى مديرية الطب البيطرى المختصة.
الفصل الخامس: العقوبات
مادة (15)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة(16)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد(7،6،5،4،3،2) من هذا القانون.
مادة (17)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
مادة (18)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
مادة (19)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (14،13،12) من هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حيازته ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.
مادة 21
فى جميع الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال ،تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة أو مديريات الطب البيطري ،بحسب الأحوال لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حياله على نفقة المخالف.
أحكام عامة
مادة 22
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفه مأموري الضبط القضائي فى ا ثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.
مادة 23
تتخذ السلطة المختصة ومديريات الطب البيطري التدابير والاجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان.
مادة 24
مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون فى الاحوال التي يضبط فيها مأمورو الضبط القضائي أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، يتم التحفظ عليها لدي السلطة المختصة ومديريات الطب البيطري، بحسب الأحوال ،وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة .
واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة،فى أحوال ضبط أي من الكلاب المرخص بها بالمخالفة لحكم المادة 13 من هذا القانون ، ولم ينتج عن المخالفة أي اصابات أو حالات وفاة ، يتم التحفظ عليها لدي مديريات الطب البيطري واتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة على نفقة المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.