نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماعا تنسيقيا لاستكمال أعمال إنارة طريق رافد جمصة    استقالة وزير إسرائيلي لعدم إعفاء المتدينين من التجنيد    حماس تنفي تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي    الزمالك يحيل تحويل أحمد حمدي للتحقيق بسبب التهكم على الإدارة    نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية لجان واستراحات الثانوية العامة    ختام عرض أرض الأمل ضمن المسرح التوعوي بسوهاج    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تعلق البث المناهض عبر مكبرات الصوت    عالم أكثر إنصافًا.. بيان عربي مشترك في يوم مكافحة عمل الأطفال 2025    «حافظ للقرآن والنبي قدوته».. الأول على الإعدادية الأزهرية بقنا: «ربنا كرمني»    الأحد 22 يونيو.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة    إصابة 5 بطلقات نارية في مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    ضبط كيانات مخالفة لإنتاج الأدوية البيطرية مجهولة المصدر بالمنوفية    بعد إسدال الستار على القضية.. نوال أحمد الدجوي تهاجم من اتهم والدها    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    تذاكر المتحف المصري الكبير.. الأسعار وطرق الحجز    أسرار بناء أقدم عجائب الدنيا |رحلة عبر الزمن لفهم تاريخ ونظريات ومراحل بناء الأهرامات    حسام حبيب يدعم تامر حسني بعد خضوع نجله لعمليتين جراحيتين    «عصمت» يفاجيء مستشفى الكهرباء بألماظة ويجرى حوارات مع العاملين والمرضى    مبادرات جديدة للذكاء الاصطناعي.. شراكة استراتيجية بين الرعاية الصحية وشركة عالمية    انقطاع شامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة    الكشف عن برنامج خبيث ينتحل هوية تطبيق الذكاء الاصطناعي "ديب سيك"    اكتملت كتيبة الأحمر.. وسام أبو علي ينضم لمعسكر الأهلي في ميامي    "كانوا بيلعبوا ب40 ألف بالضرائب".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بصورة الجيل الذهبي    ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو حتى 2031    مانشيني: أريد العودة لتدريب منتخب إيطاليا    أهلي جدة ينتظر موقف ميسي    استعدادًا للصيف.. 8 توجيهات عاجلة لرئيس صرف صحي الإسكندرية- صور    وزير الاستثمار يلتقى مسؤولى شركة AXA العالمية العاملة بمجال التأمين الصحى    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    محافظ المنيا: إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف    في لفتة إنسانية.. محافظ الإسكندرية يستجيب لطلب مواطن من ذوي الهمم- صور    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    بعد وفاة الدكتور محمد عبد الحليم، «البحوث الإسلامية» يطلق حملة لمواجهة الخصومات الثأرية    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    كريم عبدالعزيز يصل ب"المشروع x" ل100 مليون جنيه وينتظره رقما قياسيا في شباك التذاكر    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    الصحة العالمية: رصد متحور كورونا الجديد في ألمانيا    قافلة مجانية للكشف عن الأورام ب مستشفى قويسنا في المنوفية السبت    5 فواكه تُعزز عملية إزالة السموم من الكبد    ننشر تفاصيل لقاء الهيئة البرلمانية لدمياط مع وزير الشباب والرياضة    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 في مصر    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بفائدة 8% .. اِعرف تفاصيل شروط التمويل للاستثمار فى المشروعات الصناعية
نشر في صدى البلد يوم 07 - 06 - 2021

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والرئيس التنفيذي لجهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن حوافز الاستثمار للمشروعات الصناعية، تشمل العديد من المميزات منها التمويل الميسر والشباك الواحد.

وقالت نيفين جامع للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إنه يتم الاستفادة من خبرات المستثمرين الشباب، في المشروعات الصناعية وتشجيع الأفكار الإبداعية وتحويلها لمشروعات ناجحة، إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز المشجعة للمستثمرين الشباب منها استخراج الأوراق وإنهاء الإجراءات القانونية من سباك واحد.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم إقرار التمويل الميسر بالتنسيق مع مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات وضمان التمويل لمشروعات القطاع الصناعة بفائدة 8%.

وفى هذا السياق ، منح القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، العديد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير آلاف فرص العمل.

شروط التمويل
ونص القانون فى الباب الثاني منه ، والخاص بتيسير إتاحة التمويل فى المادة 4 منه على أنه : يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناءً على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم.
ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت فى أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة (13) من هذا القانون.

حوافز بالجملة من الصناعة للاستثمار في المشروعات الصناعية.. فيديو
محافظ القليوبية يبحث تطوير منطقة العكرشة الصناعية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

ويسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك.
ويقع باطلاً كل تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار، أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ولا يجوز إشهاره.
ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى، يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصيصاً مؤقتاً.
و إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأى من شروط عقد التمويل، كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار وفقاً لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المواد (8 و(9) و(10) من هذا القانون.
و للجهة مقدمة التمويل بعد مضى 15 يوماً من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.

ويُعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلاً لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.
ويُحدد الثمن الأساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يُحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُصدر القاضى أمراً باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسى عليه البيع، ويؤشر بذلك فى السجل المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.
و إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن الأساسى وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل، جاز للجهة مقدمة التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع فى حدود مستحقاتها التى تم استيفاؤها من الثمن الأساسي.
وفى حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل، تلتزم هذه الجهات بالضوابط التى يُقررها مجلس إدارة الجهاز فى شأن المدة التى يتعين خلالها التصرف فى الحق محل التخصيص، ويسرى على البنوك القواعد المقررة فى هذا الشأن فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وطبقًا للقانون تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها فى المادة (8 من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطاراً من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، وفى جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.
وللجهة صاحبة الولاية، بقرار مسبب، مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها رسمياً، وذلك حال امتناع الجهة مقدمة التمويل، بغير مبرر مقبول، عن البدء فى اتخاذ إجراءات البيع خلال المواعيد المنصوص عليها فى المادة (10) من هذا القانون.
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بإعلان الجهة مقدمة التمويل بجميع الإجراءات وميعاد جلسة البيع.

و تُسدد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد استيفاء الجهة صاحبة الولاية لحقوقها الناشئة عن عقد التخصيص وذلك فى الأحوال التى يتم فيها التصرف فى الحق محل التخصيص المؤقت وفقاً لأحكام هذا القانون.

ولا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.

ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذاً في مواجهة الغير ودون إتباع أى إجراءات يقررها أى قانون آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.