كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    براءة 7 طالبات من تهمة التعدي على ولية أمر زميلتهن بالإسكندرية    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    24 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    زيادة رأسمال شركة النيل العامة للطرق والكباري إلى 210 ملايين جنيه    استشهاد فلسطيني وإصابة 5 برصاص الاحتلال في جباليا وشرق خان يونس    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    كأس أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية والقناة الناقلة    محمد السيد يترقب وصول عرض أوروبي للزمالك فى يناير قبل الرحيل المجاني    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات    منتخب كوت ديفوار يفتتح مشوار الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 أمام موزمبيق    بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي    فيديو.. الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة المائية على الطرق صباح الخميس    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    تعليم المنوفية: منع استخدام المحمول أثناء الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس    ضبط 3 عناصر جنائية بالجيزة لغسل أموال تصل قيمتها 100 مليون جنيه    احتفاء بشخصية دورته ال37، مؤتمر أدباء مصر يصدر كتاب "محمد جبريل.. مشروع حياة"    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    ذكرى رحيل الكاتب الكبير محمد التابعى أسطورة الصحافة المصرية    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم.. اليوم    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الرعاية الصحية: 1.5 مليون فحص تشخيصي واستقبال مليون حالة طوارئ بمستشفى السلام ببورسعيد    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    رئيس دولة التلاوة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    بزيادة 27% عن 2025| تركيا تقرر رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    كانت بتزور جدتها.. محامي طالبة طب فاقوس بالشرقية ينفي صلتها بخلافات الميراث    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أسعار الذهب تواصل الارتفاع في بداية تعاملات الأربعاء 24 ديسمبر    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أراضٍ مجانية ومنح لسداد قيمة المرافق.. أبرز حوافز قانون "المشروعات الصغيرة"
نشر في النهار يوم 05 - 12 - 2019

واصلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، المتوالية لمناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكانت بحضور الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات وممثلي البنك المركزي.
وشهدت الاجتماعات تأكيد المستشار هشام رجب، مستشار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علي الحوافز الواسعة التي يتضمنها مشروع القانون لتحفيز هذه المشروعات على رأسها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، وكذلك تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى.
وأشار رجب إلى ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون والتي تفيد بأنه لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات أجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
ووافقت اللجنة على المادة المنظمة لاشتراطات انتهاء "التخصيص المؤقت"، حيث نصت المادة (13) علي أنه لا ينتهي التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو إذا تم سداد كافة مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.
ويجوز وفقا للمادة - للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون التنازل نافذاً مقابل الغير ودون اتباع أي إجراءات يقررها أي قانون آخر.
كما قررت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة الموافقة علي إنشاء سجل لدي جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، والجهة صاحبة الولاية لقيد التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
وحسب المادة (14) التي وافقت عليها اللجنة، فأن لجهاز المشروعات أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدي الجهات أو الشركات المتخصصة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما وافقت اللجنة في مادتها (15) - التي أحالت للائحة التنفيذية، تحديد قواعد واجراءات تنفيذ أحكام الفصل الخاص بنظام "التخصيص المؤقت"، وعلي الأخص إبداء المشروع لرغبته في الشراء أو التنازل وفقا لنظام التخصيص المؤقت، نموذج عقد التخصيص المؤقت الذي يبرم بين الجهة صاحبة الولاية والمشروع والجهة مقدمة التمويل، إجراءات القيد في السجل المنصوص عليه في المادة (14).
ويُقصد بالمشروع، في هذا الفصل الخاص بالتخصيص المؤقت، ( المشروعات التي يُخصص لها عقار من الجهة صاحبة الولاية، وتبدي رغبتها في الاستفادة بنظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه بالفصل الاول من الباب الثاني)
فيما قررت اللجنة إرجاء حسم المادتين (12) و(16) الخاصة بإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، وذلك للوصول إلي صياغات توافقية في شأنهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.