"إيرينا يسري" ترد على شائعات ارتباطها بمصطفى أبو سريع    ضعف مياه الشرب عن بعض قرى بنى سويف.. «اعرف الأسماء والمدة الزمنية»    وزير الخارجية: ناقشت مع لافروف تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية    حقيقة وجود هبوط أرضي بطبقة الأسفلت الملاصق لسور كوبري بطريق السويس    وائل كفوري يمر بلحظات رعب بعد عطل مفاجى في طائرته    أسس كتابة القصة القصيرة في لقاء أدبي بثقافة الإسماعيلية    إشادة بمسيرة الخشت العلمية ومحاضرة على هامش تكريمه في فرنسا| فيديو    وزير الخارجية: العلاقات مع روسيا شهدت طفرة استراتيجية على جميع الأصعدة    سوريا: عقوبات "قيصر" انتهت دون شروط أو تهديد بإعادة فرضها    ترامب لا يستبعد الحرب مع فنزويلا    حماس: محادثات ميامي لن تفضي لوقف خروقات إسرائيل للهدنة    بوتين لزيلينسكي: ما دمت على عتبة الباب لماذا لا تدخل؟ الرئيس الروسي يسخر من نظيره الأوكراني    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    أبرزها صدام نيجيريا وتونس.. مواعيد مباريات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    يبدأ رسميًا 21 ديسمبر.. الأرصاد تكشف ملامح شتاء 2025 في مصر    رئيسا وزراء مصر ولبنان يترأسان جلسة مباحثات موسّعة لبحث سُبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.. ومدبولي يؤكد أهمية تطبيق ما تم التوافق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية    محافظ أسيوط يطلق مبادرة كوب لبن لكل طفل دعما للفئات الأولى بالرعاية    عماد أبو غازي: «أرشيف الظل» ضرورة بحثية فرضتها قيود الوثائق الرسمية.. واستضافة الشيخ إمام في آداب القاهرة 1968 غيرت مساره الجماهيري    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    اتحاد الكرة يقرر عدم تجديد عقد علاء نبيل    نيجيريا الأعلى وتونس وصيفًا.. القيمة التسويقية لمنتخبات المجموعة الثالثة بأمم إفريقيا 2025    تعرف على خريطة ما تبقى من انتخابات مجلس النواب 2025    أحمد شيبة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة لطرحها في رأس السنة    ندوة تناقش 3 تجارب سينمائية ضمن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    اطلاق بوستر الدورة ال16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    عبد الغفار يبحث مع وزير الصحة الموريتاني نقل التجربة المصرية في التأمين الشامل    فضل قراءة سورة الكهف.....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم بالبركات    ضبط 99530 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 116 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حريق سيارة سوزوكي على الطريق الإقليمي    نواف سلام: العلاقة بين مصر ولبنان أكثر من تبادل مصالح إنها تكامل في الرؤية وتفاعل في المسار وتاريخ مشترك    وزير الصحة يلتقي الأطباء وأطقم التمريض المصريين العاملين في ليبيا    حملات أمنية مكبرة تضبط 340 قضية مخدرات وتنفذ قرابة 60 ألف حكم خلال 24 ساعة    تنفيذ 27 حملة تفتيش وتحرير 156 محضرا فى حملة تموينية بالوادى الجديد    ضبط 20 متهمًا أثاروا الشغب بعد إعلان نتيجة الانتخابات بالإسماعيلية    زراعة سوهاج: حملة إزالة فورية للمخلفات الزراعية بقرية الطليحات لمركز جهينة    وزيرة التخطيط تختتم الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    وفاة طبيب متأثراً بإصابته إثر طلق ناري أثناء مشاركته بقافلة طبية في قنا    وزير الزراعة يعلن خفض المفوضية الأوروبية فحوصات الموالح المصرية إلى 10% بدلا من 20%    "الوزراء": الحكومة تمنح تيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية وتحويل بعض المنشآت السكنية    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    ارتفاع حصيلة البعثة المصرية بدورة الألعاب الإفريقية للشباب إلى 65 ميدالية    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يتحدى بتروجت بحثًا عن الفوز الأول    أبو الغيط يرحب بانتخاب برهم صالح مفوضًا ساميًا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    أفضل أوقات استجابة الدعاء يوم الجمعة – اغتنم الساعة المباركة    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم سيد حنفي في دائرة الخليفة    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 آلاف جنيه ضريبة.. أبرز 20 معلومة عن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
نشر في مصراوي يوم 26 - 04 - 2020

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة، وذلك بعدما تمت مناقشته في لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان خلال الشهور الماضية.
ويرصد "مصراوي" أبرز 20 معلومة عن مشروع القانون..
يهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة متكاملة لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ما يؤدي إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية؛ بهدف تشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين، ومن ثَمَّ تعطي بناء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول وإعفائه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع.
أجاز مشروع القانون لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون
استحدث مشروع القانون نظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل، كبديل لنظام الملكية العقارية؛ مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضي سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.
ونص القانون على أن يقع باطلاً كل تصرف أو ترتيب حق عيني على العقار، في أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ولا يجوز إشهاره. كما يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقارتخصيصاً مؤقتاً.
ونص القانون على عدم جواز انتهاء التخصيص المؤقت أو إلغائه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.
وبموجب القانون، يتم إنشاء سجل لدى جهاز تنمية المشروعات والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
كما وضع القانون آليات لجهة صاحبة الولاية حال إخلال المشروع بشروط التعاقد، وإجراءات بيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.
وألزم القانون الجهة مقدمة التمويل للمشروع، حال تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية على العقار، بعدم إخلال المشروع بشروط عقد التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار في حالة التخصيص، وفي جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.
يواجه مشروع القانون أزمة عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على تمويل طالما لا يوجد سجل ائتماني للشركات إلا بوجود ضمانات.
وأجاز القانون للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها المشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عنهم، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن.
وحدد القانون حالات اعتبار المشروع متعثرًا، ومنها إذا أشهر إفلاسه، وإذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع، ويصدُر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
واشترط القانون أن لا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وأن لا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
ونص المشروع أيضًا على معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، حيث تم تقسميها إلى شرائح متعددة؛ بحيث تسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه كحد أقصى.
ونص مشروع القانون على أن الميزة الجمركية للآلات والمعدات التي تحصل عليها المشروعات بقانون الاستثمار الجديد ستطبق أيضًا بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولا يجوز للمستفيد من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على المميزات الواردة بقانون الاستثمار.
يساعد مشروع القانون في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال النص على منح التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلاً عن وضع برنامج زمني لتوفيق أوضاعه، مدته 3 سنوات كحد أقصى.
يهدف مشروع القانون إلى تطبيق نظام الشمول المالي.
ويتم العمل بأحكام القانون فور إعداد اللائحة التنفيذية له، عقب صدوره رسميًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.