وزير قطاع الأعمال يؤكد لرؤساء الشركات القابضة أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا    «هند رجب»: دولة أجنبية تبدأ تحقيقًا جنائيًا ضد جندي إسرائيلي بسبب الحرب على غزة (تفاصيل)    قبل لقاء صن داونز.. هيثم فاروق: بيراميدز يلعب لاستعادة هيبة الكرة المصرية    رسميًا.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية آخر العام 2025 في الإسكندرية    رئيس الوزراء يسلم عددا من عقود «سكن لكل المصريين» بمدينة أكتوبر الجديدة    وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي الدائمة    ننشر النص الكامل لتعديل قانون مجلس الشيوخ    الاثنين.. وزير خارجية تركيا يزور روسيا لمناقشة حرب أوكرانيا والأوضاع في سوريا    لازاريني: مخطط الإمداد الإسرائيلي المقترح في غزة لن ينجح    الفريق أحمد خليفة يعود لأرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لفرنسا    «شوف مدينتك».. جدول مواعيد الصلاة في المحافظات غداً الأحد 25 مايو 2025    وصلة مدح من هيثم فاروق ل محمد صلاح بعد فوزه بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي    تواجد وائل جمعة.. توقيت وتفاصيل حفل قرعة كأس العرب 2025 بمشاركة مصر    بالأسماء.. المقبولون في مسابقة 30 ألف معلم بالبحر الأحمر    تحديثات حالة الطقس اليوم السبت وأهم التوقعات    حبس عاطل متهم باستدراج طفل والتعدي عليه بالحوامدية    سفر الفوج الأول لحجاج بيت الله الحرام من البحيرة    سقوط عصابة سرقة المواقع الإنشائية بالقاهرة والنيابة تحقق    إيرادات مرتفعة دائما.. تعرف على أرقام أفلام كريم عبدالعزيز في شباك التذاكر؟    الخميس.. قصور الثقافة تطلق قافلة ثقافية إلى قرية منية شبين بالقليوبية    المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وفداً من الحزب الشيوعي الصيني    مدبولي: تدشين تطبيق "اسعفني" لتمكين المواطنين من طلب الخدمة غير الطارئة ب 13 محافظة    رئيس الوزراء يتفقد المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية.. صور    إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الجنوب اللبناني    مقال رأي لوزير الخارجية عن انعكاسات خفض التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر    رئيس وزراء كوت ديفوار يستقبل وفدًا من اتحاد الصناعات المصرية لبحث التعاون    ب3 من نجوم ماسبيرو.. القناة الأولى تستعد لبث "العالم غدا"    بطريقة خاصة.. رحمة أحمد تحتفل بعيد ميلاد نجلها «صاصا»    فضائل العشر من ذي الحجة.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    لتطوير البنية التحتية..الانتهاء من رصف عدة طرق بالواحات البحرية بتكلفة 11.5 مليون جنيه    دراسة: النوم بين الساعة 10 و11 مساءً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب    بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد توجه الشكر للرئيس السيسي    مطالبًا بتعديل النظام الانتخابي.. رئيس«اقتصادية الشيوخ»: «لا توجد دول تجمع بين القائمة والفردي إلا ساحل العاج وموريتانيا»    «فركش».. دنيا سمير غانم تنتهي من تصوير «روكي الغلابة»    الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان استعدادا لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة في المحافظة 1 يوليو المقبل    مستقبل وريثة عرش بلجيكا في خطر.. بسبب أزمة جامعة هارفارد وترامب    طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة الثامنة للدوري    13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    في ذكرى رحيل إسماعيل ياسين.. أحمد الإبياري يكشف عن بوستر نادر ل مسرحية «الست عايزة كده»    كواليس إحالة المتهمة بسب وقذف الفنانة هند عاكف للمحاكمة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    لحظة أيقونية لمؤمن واحتفالات جنونية.. لقطات من تتويج بالأهلي ببطولة أفريقيا لليد (صور وفيديو)    "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديل قانونه.. ووكيل "التشريعية" يستعرض التفاصيل    احتفاء بتاريخ عريق.. رئيس الوزراء في جولة بين عربات الإسعاف القديمة    جامعة سوهاج: اعتماد 250 مليون جنيه لفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال    التحقيق مع 3 عناصر جنائية حاولوا غسل 60 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمخدرات    3 تحديات تنتظر بيراميدز أمام صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 24 مايو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبى    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    عمرو أديب: ليه العالم بيعمل 100 حساب لإسرائيل وإحنا مالناش سعر؟    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 آلاف جنيه ضريبة.. أبرز 20 معلومة عن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
نشر في مصراوي يوم 26 - 04 - 2020

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة، وذلك بعدما تمت مناقشته في لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان خلال الشهور الماضية.
ويرصد "مصراوي" أبرز 20 معلومة عن مشروع القانون..
يهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة متكاملة لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ما يؤدي إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية؛ بهدف تشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين، ومن ثَمَّ تعطي بناء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول وإعفائه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع.
أجاز مشروع القانون لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون
استحدث مشروع القانون نظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل، كبديل لنظام الملكية العقارية؛ مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضي سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.
ونص القانون على أن يقع باطلاً كل تصرف أو ترتيب حق عيني على العقار، في أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ولا يجوز إشهاره. كما يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقارتخصيصاً مؤقتاً.
ونص القانون على عدم جواز انتهاء التخصيص المؤقت أو إلغائه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.
وبموجب القانون، يتم إنشاء سجل لدى جهاز تنمية المشروعات والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
كما وضع القانون آليات لجهة صاحبة الولاية حال إخلال المشروع بشروط التعاقد، وإجراءات بيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.
وألزم القانون الجهة مقدمة التمويل للمشروع، حال تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية على العقار، بعدم إخلال المشروع بشروط عقد التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار في حالة التخصيص، وفي جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.
يواجه مشروع القانون أزمة عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على تمويل طالما لا يوجد سجل ائتماني للشركات إلا بوجود ضمانات.
وأجاز القانون للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها المشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عنهم، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن.
وحدد القانون حالات اعتبار المشروع متعثرًا، ومنها إذا أشهر إفلاسه، وإذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع، ويصدُر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
واشترط القانون أن لا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وأن لا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
ونص المشروع أيضًا على معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، حيث تم تقسميها إلى شرائح متعددة؛ بحيث تسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه كحد أقصى.
ونص مشروع القانون على أن الميزة الجمركية للآلات والمعدات التي تحصل عليها المشروعات بقانون الاستثمار الجديد ستطبق أيضًا بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولا يجوز للمستفيد من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على المميزات الواردة بقانون الاستثمار.
يساعد مشروع القانون في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال النص على منح التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلاً عن وضع برنامج زمني لتوفيق أوضاعه، مدته 3 سنوات كحد أقصى.
يهدف مشروع القانون إلى تطبيق نظام الشمول المالي.
ويتم العمل بأحكام القانون فور إعداد اللائحة التنفيذية له، عقب صدوره رسميًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.