جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    الأطباء: قبول طلاب الطب دون توفير فرص تدريب كافٍ جريمة في حق المريض والمهنة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة    وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    الحكومة تدرس إعفاء حملة وثائق صناديق الاستثمار بأنواعها من الضرائب على الأرباح    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    لجنة تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    صبري عبد المنعم في أول ظهور بعد الوعكة الصحية الأخيرة.. استأصلت جزءا كبيرا من الرئة بسبب السرطان    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    «في الحركة حياة» ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    الكشف على 1102 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بأبو السحما بالبحيرة    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة " أنت الحياة " بقرية نيدة بأخميم    نائب ترامب: الرئيس سيعارض ضم إسرائيل للضفة.. وذلك لن يحدث    محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين لتسهيل الإجراءات    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    عودة موسيالا لتدريبات بايرن بعد إصابته أمام باريس في مونديال الأندية    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    استعدادا لموسم الأمطار.. محافظ البحيرة توجه برفع كفاءة محطات الصرف وتنفيذ سيناريوهات لإدارة الأزمات    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    النفط يقفز 3% بعد العقوبات الأمريكية على شركات نفط روسيا    منها «نزع ملكية عقار».. الجريدة الرسمية تنشر 5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء (تفاصيل)    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    إطلاق الموسم الرابع من مبادرة «ازرع» لدعم زراعة 250 ألف فدان من القمح    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تشيلسي يكتسح أياكس امستردام بخماسية في دوري أبطال أوروبا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد بن سلمان يعزى ولى عهد الكويت فى وفاة الشيخ على الأحمد الجابر الصباح    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق ال12 بحى غرب أسيوط    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 آلاف جنيه ضريبة.. أبرز 20 معلومة عن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
نشر في مصراوي يوم 26 - 04 - 2020

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة، وذلك بعدما تمت مناقشته في لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان خلال الشهور الماضية.
ويرصد "مصراوي" أبرز 20 معلومة عن مشروع القانون..
يهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة متكاملة لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ما يؤدي إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية؛ بهدف تشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين، ومن ثَمَّ تعطي بناء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول وإعفائه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع.
أجاز مشروع القانون لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون
استحدث مشروع القانون نظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل، كبديل لنظام الملكية العقارية؛ مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضي سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.
ونص القانون على أن يقع باطلاً كل تصرف أو ترتيب حق عيني على العقار، في أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ولا يجوز إشهاره. كما يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقارتخصيصاً مؤقتاً.
ونص القانون على عدم جواز انتهاء التخصيص المؤقت أو إلغائه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.
وبموجب القانون، يتم إنشاء سجل لدى جهاز تنمية المشروعات والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
كما وضع القانون آليات لجهة صاحبة الولاية حال إخلال المشروع بشروط التعاقد، وإجراءات بيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.
وألزم القانون الجهة مقدمة التمويل للمشروع، حال تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية على العقار، بعدم إخلال المشروع بشروط عقد التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار في حالة التخصيص، وفي جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.
يواجه مشروع القانون أزمة عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على تمويل طالما لا يوجد سجل ائتماني للشركات إلا بوجود ضمانات.
وأجاز القانون للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها المشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عنهم، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن.
وحدد القانون حالات اعتبار المشروع متعثرًا، ومنها إذا أشهر إفلاسه، وإذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع، ويصدُر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
واشترط القانون أن لا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وأن لا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
ونص المشروع أيضًا على معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، حيث تم تقسميها إلى شرائح متعددة؛ بحيث تسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه كحد أقصى.
ونص مشروع القانون على أن الميزة الجمركية للآلات والمعدات التي تحصل عليها المشروعات بقانون الاستثمار الجديد ستطبق أيضًا بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولا يجوز للمستفيد من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على المميزات الواردة بقانون الاستثمار.
يساعد مشروع القانون في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال النص على منح التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلاً عن وضع برنامج زمني لتوفيق أوضاعه، مدته 3 سنوات كحد أقصى.
يهدف مشروع القانون إلى تطبيق نظام الشمول المالي.
ويتم العمل بأحكام القانون فور إعداد اللائحة التنفيذية له، عقب صدوره رسميًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.