تقدم النائب عبد المنعم إمام، امين سر لجنة الخطة و الموازنة بالتعديلات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. ونصت المادة الأولى على أنه يستبدل بنص المادة 59 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون: لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر و التوثيق او أمام الهيئةالعامة للاستثمار والمناطق الحرة او مكاتب السجل التجاري وغيرها الا إذا كان موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الاقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك. وقال في المذكرة الأضحية في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم يعد احد معوقات استكمال وانتظام منظمة الشهر العقاري فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم او أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة فضلا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامي ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.