المصريون في روما يواصلون التوافد للتصويت في انتخابات مجلس النواب    بسبب رسامة فتيات كشمامسة.. الأنبا بولس يطلب من البابا تواضروس خلوة بدير العذراء البراموس    الذهب يستقر مع تزايد آمال خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر    شعبة مواد البناء توجه رسالة هامة للمواطنين حول أسعار الحديد في الأسواق    نتنياهو يهاجم الشرع: عاد مُنتفخا من واشنطن    بوتين: الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في ضمان موافقة أوكرانيا على خطة السلام    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر صواريخ على سواحل الكاريبي ردًا على التهديدات الأمريكية    توروب يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة شبيبة القبائل    أبرزها خسارة الزمالك.. نتائج دوري الكرة النسائية اليوم    اتحاد جدة يستعيد الانتصارات أمام الرياض في الدوري السعودي    تصدعات خطيرة تهدد الأهالي.. إخلاء 3 منازل بالمراغة في سوهاج لحماية السكان من الانهيار    حسين فهمى: التكنولوجيا والشباب يرسمان مستقبل مهرجان القاهرة السينمائى    حسين فهمي وزوجته يزينان السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي ال46    أحمد فؤاد سليم يكشف سر استمرار زواجه 50 عاما: الحب هو الأساس والأحفاد فلفل الحياة    الوطنية للانتخابات: إقبال متزايد للمصريين بالخارج على لجان التصويت باليوم الأول لانتخابات النواب    تشكيل أهلي جدة الرسمي أمام القادسية بالدوري السعودي    إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع الموسيقار هاني فرحات    «المال في مواجهة الطموح».. هل يحسم «طوفان اللافتات» مقاعد البرلمان؟    ضبط طفلان تعديا على طلاب ومعلمي مدرسة بالسب من سطح منزل بالإسكندرية    إقبال كثيف وانتظام لافت للجالية المصرية في الأردن بانتخابات النواب 2025    أول تعليق من نادية مصطفى على أزمة ملف الإسكان بنقابة الموسيقيين    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    إحالة طبيبة النوبتجية وطبيبة الأسنان بمركز «63 متر» للتحقيق    مسار يخسر أمام مازيمبى ويكتفى بالمركز الرابع بدوري أبطال أفريقيا للسيدات    المصري الديمقراطي يطالب خطوات "الوطنية للانتخابات" لمنع تكرار مخالفات المرحلة الأولى    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات والأتربة بمدينة ناصر بحى شرق سوهاج    بالصور.. استعدادات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال46    ميدو عادل: خشيت فى بعض الفترات ألا يظهر جيل جديد من النقاد    أصداء إعلامية عالمية واسعة للزيارة التاريخية للرئيس الكوري الجنوبي لجامعة القاهرة    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى سوهاج    يسرى جبر: عصمة الأنبياء والملائكة فى مرتبة واحدة والكمال المطلوب فى حقهما واحد    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بنجلاديش إلى 5 قتلى ونحو 100 مصاب    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    طريقة عمل القرنبيط المقلي الكرسبي بتتبيلة مميزة    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    انفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    السفير المصري بنيوزيلندا: انتخابات النواب تسير بسهولة ويسر    دعاء يوم الجمعة لأهل غزة بفك الكرب ونزول الرحمة.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرّج عن أهل غزة فرجًا عاجلًا    بعد إحالته للجنايات.. تفاصيل 10 أيام تحقيقات مع المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    ملايين الأسر فى بريطانيا تواجه ارتفاع فواتير الطاقة الشهر الأكثر برودة    فليك: ميسي أفضل لاعب في العقد الأخير.. وتدريبه ليس من اختصاصي    الحكومة الفرنسية: أطفالنا لن يذهبوا للقتال والموت فى أوكرانيا    إصابة 3 شباب في حادث مروري بنجع حمادي    وزيرة التخطيط: ملتزمون بتمكين المرأة اقتصاديًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030    في عيد ميلادها| قصة أغنية "حبيتك بالصيف" التي تحولت إلى اعتذار رومانسي من عاصي لفيروز    زيلينسكي يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة فساد كبرى    دوري أبطال إفريقيا.. محمد الشناوي: جاهزون لمواجهة شبيبة القبائل ونسعى للفوز باللقب    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    قائمة بنوك تتلقى رسوم حج القرعة 2026.. اعرف التفاصيل    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. ننشر النص الكامل لقانون المحاماة
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 08 - 2019

ينشر «صوت الأمة» نص قانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
ووافق مجلس النواب على القانون فى آخر جلسات دور الانعقاد الرابع قانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد 13 /البندين 1و 3، 14/ بند 1، 24 ، 51/ الفقرة الأولى، 99 / الفقرتين الأولى والثانية، 103، 128، 129، 131، 135 مكرراً الفقرة الثالثة، 143، 144، 152، 156 مكرراً، 187، 196/ البند 2 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، النصوص الآتية:
مادة (13/ بند 1): 1 متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُنشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
مادة (13/ بند 3): 3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.
مادة (14 / بند 1): 1- رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
مادة (24): تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها، ينتقل تلقائياً إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة فى هذا القانون.
مادة (51/ فقرة أولى): لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك.
مادة (99 / فقرتان أولى وثانية): يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه. كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً، إلى أن يفصل فى هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع.
مادة (103): تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين.
مادة (128): للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمس نقابات فرعية، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحة الشهر العقارى.
ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب. وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.
مادة (129): إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة وموضحاً فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته.
ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها فى هذه الحالة لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة. وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمناً قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.
مادة (131): يُشكل مجلس النقابة العامة من: 1 نقيب المحامين . 2 ثمانية وعشرين عضواً. ويُراعى فى انتخابهم الآتى: أولاً: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. ثانياً: أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد. ثالثاً: أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء. ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة. ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة.
مادة (135مكرراً / فقرة ثالثة): وفى الأحوال التى يُقضى بها ببطلان الانتخابات، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية ثلاثة من قضاتها، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخاباً صحيحاً، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يوماً.
مادة (143): يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى:
وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها. 3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.
4- وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية. 5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.
6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة. مادة (144): تُنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية، ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصها. ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية. ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية.
مادة (152): يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من: 1- نقيب. 2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون. ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .
مادة (156 مكرراً): مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها. كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغها إليه.
مادة (187): على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتى: 1- خمسين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية. 2- خمسة وسبعين جنيهاً فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية. 3- مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى. 4- مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا. وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى. وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يُندب فيها محام بحيث لا تقل عن الآتى: 1- مائتى جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة. 2- ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات. 3- خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى. ويُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
مادة (196/ بند 2): ‏2- أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية ‏متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة ‏التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون
‏(المادة الثانية) تُضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مواد جديدة بأرقام 13 مكرراً و 50 مكرراً، وفقرة ثانية إلى المادة 51، وفقرة ثانية إلى المادة 62، نصوصها الآتية :
مادة (13 مكرراً ): لايجوز القيد فى نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها بالمادة "230" من هذا القانون واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض على ان تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية ويجب أن يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة واساتذة القانون على ان يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة.
ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارا من يناير 2021 ويعفى من اداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة استاذ فى القانون باحدى الجامعات المصرية أو درجة مستشار بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية أو رتبة عقيد فى القضاء العسكرى او فى جهاز الشرطة.
مادة " 50 مكررا" يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانون اذا وقعت الافعال المشار اليها فى المادتين "49,50" من هذا القانون امام جهات الاستدلال او التحقيق وفى جميع الأحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.
مادة "50/فقرة ثانية" وفى غير حالات التلبس لا يجوز لمامور الضبط القضائى احتجاز او القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع ويتعين عرض الأمر فورا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
مادة "62/ فقرة ثانية" ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها فى الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك.
"المادة الثالثة" يضاف باب جديد إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه عنوانه "الباب السابع "اكاديمية المحاماة والدراسات القانونية "يضم المادتين الآتيتين:
الباب السابع: أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية:
مادة" 230" تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي ووتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية ومع عدم الإخلال بحكم المادة" 13" من هذا القانون لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2021.
مادة "231" يكون للاكاديمية مجلس ادارة يتولى اعمالها لمدة أربع سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوًا يختارهم مجلس النقابة ويجوز أن يعين في مجلس الإدارة أربعة اعضاء على الاكثر من اعضاء مجلس النقابة العامة ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الادارية والمالية والفنية المنظمة للاكاديمية ويحدد هيكلها الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ومدتها واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها.
(المادة الرابعة)
تُلغى المواد: (30)،(136/ فقرة ثانية)،(153) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 (المادة الخامسة) يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالى تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته وتمد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها او انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب.
(المادة السادسة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.