حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    الاختبارات الإلكترونية لبرنامج الدبلوماسية الشبابية تجذب آلاف الشباب المصري    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض توُدع حيثيات إعدام المتهمين في قضية "داعش ليبيا"
نشر في صدى البلد يوم 25 - 01 - 2021

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر،حيثيات الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا ب "داعش ليبيا"،والتي قضت فيها بتأييد إعدام 3 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام بحق 3 آخرين بالسجن المؤبد 25 عامًا، والسجن 15 سنة لمتهم آخر، كما أيدت السجن المؤبد ل4 وسجن متهم 15 سنة،واستبدلت «النقض» عقوبة السجن المؤبد ل5 متهمين للسجن 15 سنة، وتخفيف السجن المؤبد بحق متهم للسجن 10 سنوات، فيما استبدلت الحكم الصادر بحق اثنين من المدانين من معاقبتهما بالسجن 15 سنة، إلى تخفيها بمعاقبتهما بالسجن 5 سنوات.
وأوضحت حيثيات الحكم أنه لما كان ذلك وكانت جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أهدافها مؤثمة وفقا لقانون العقوبات وتتحقق بالتحاق الجناه بإحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفا خارج أراضي جمهورية مصر العربية أو تلقيهم تدريبات عسكرية أو المشاركة في عملياتها غير الموجهة لمصر ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجناه باتخاذها من الإرهاب أو التدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها ، والعلم في جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وبما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة ولما كان ما خلص إليه الحكم من التحاق بعض الطاعنين بإحدى التنظيمات الإرهابية - تنظيم الدولة الإسلامية - داعش - بدولة ليبيا والتحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لجماعة داعش بليبيا وسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية بها وشاركوا في عملياتها الغير موجهة لمصر كما تولوا مسئولية أحد معسكرات ذلك التنظيم بمدينة سرت الليبية واطمأنت المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات وإقرار واعترافات بعض المتهمين وكافة الأدلة الأخرى وما تضمنه من إقرارات فإن ما أورده الحكم يعد كافيا وسائغا في تدليله على توافر الجرم
وأضافت الحيثيات أنه كان البين من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانو ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست رهنا بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارهازكذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه
وأشارت الحيثيات انه إذ كان ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافيا وسائغا في تدليله على توافر كل من جرائم تولي قيادة وإدارة جماعة تاسست على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى تلك الجماعة وإمدادها بالأسلحة والذخائر والأدوات التي تستخدم في صنع المفرقعات والأموال والمعلومات مع العلم باغراضها بركنيها المادي والمعنوي وكذا جريمة الاتفاق الجنائي بما أفصح عنه من بيان دور كل طاعن على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل في واقعة الدعوى إلى جدل في صورة الواقعة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وكفاية وصلاحية الأدلة التي عولت عليها مما لا تجوز إثارته امام محكمة النقض.
واستكملت الحيثيات انه لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع الاتهام وكيديته وتلفيقه وانتفاء الصلة بالواقعة والمضبوطات من أوجه الدفوع الموضوعية لا تستوجب ردا مستقلا طالما الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فان النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا ، هذا فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما أثير في الشأن واطرحته في منطق سائغ.
وانتهت الحيثيات إلى أنه لما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لايعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ، ومن ثم فانه من غير المقبول عقلا ومنطقا أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض - بعد التعديل الذي سنه الشارع ومن ثم فقد بات متعينا بسط رقابة هذه المحكمة - محكمة النقض - على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة ، دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه ، وتأسيسا على ذلك ، فإن هذه المحكمة تقضي لما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.