أين الناخبون؟!    «لجنة المسئولية الطبية» تعتمد قرارات وإجراءات لدعم تنفيذ قانون سلامة المريض    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    أسعار الفاكهه اليوم الجمعه 5 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير العمل يعلن إيقاف نشاط "فاست كنترول" لإلحاق العمالة بالخارج ببني سويف    مديرية الزراعة بالشرقية تواصل جهودها لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي    وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي في حفل الاستقبال لمنتخبات كأس العالم بمجمع كينيدي للفنون    تحرير 123 ألف مخالفة مرورية على الطرق السريعة    توليفة فنية لكايرو كافيه بالأوبرا    القومي للمرأة ينظم ورشة بعنوان الذكاء الاصطناعي مع أو ضد العنف السيبراني    محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 28 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالمصالح الحكومية    إيران تتراجع عن المقاطعة وتعلن حضور قرعة كأس العالم 2026    قطع المياه لمدة 8 ساعات غدا السبت عن 3 قرى في بني سويف    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    سلوت يتحدث عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء    كيف تحصل على شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية.. خطوة بخطوة    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    منى زكى: ممتنة لردود الفعل على فيلم الست وتجربة عرضه بمراكش مميزة    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    اليوم العالمي للتطوع يشعل طاقات الشباب 35 ألف متطوع بصندوق مكافحة الإدمان يقودون معركة الوعي ضد المخدرات في كل محافظات مصر    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد عباد الرحمن ببيلا | صور    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن    وكيل تعليم القاهرة تشارك بفعاليات لقاء قيادات التعليم ضمن مشروع "مدارس مرحبة ومتطورة"    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    خرست ألسنتكم داخل حناجركم    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض توُدع حيثيات إعدام المتهمين في قضية "داعش ليبيا"
نشر في صدى البلد يوم 25 - 01 - 2021

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر،حيثيات الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا ب "داعش ليبيا"،والتي قضت فيها بتأييد إعدام 3 متهمين واستبدال عقوبة الإعدام بحق 3 آخرين بالسجن المؤبد 25 عامًا، والسجن 15 سنة لمتهم آخر، كما أيدت السجن المؤبد ل4 وسجن متهم 15 سنة،واستبدلت «النقض» عقوبة السجن المؤبد ل5 متهمين للسجن 15 سنة، وتخفيف السجن المؤبد بحق متهم للسجن 10 سنوات، فيما استبدلت الحكم الصادر بحق اثنين من المدانين من معاقبتهما بالسجن 15 سنة، إلى تخفيها بمعاقبتهما بالسجن 5 سنوات.
وأوضحت حيثيات الحكم أنه لما كان ذلك وكانت جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أهدافها مؤثمة وفقا لقانون العقوبات وتتحقق بالتحاق الجناه بإحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفا خارج أراضي جمهورية مصر العربية أو تلقيهم تدريبات عسكرية أو المشاركة في عملياتها غير الموجهة لمصر ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجناه باتخاذها من الإرهاب أو التدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها ، والعلم في جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وبما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة ولما كان ما خلص إليه الحكم من التحاق بعض الطاعنين بإحدى التنظيمات الإرهابية - تنظيم الدولة الإسلامية - داعش - بدولة ليبيا والتحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لجماعة داعش بليبيا وسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية بها وشاركوا في عملياتها الغير موجهة لمصر كما تولوا مسئولية أحد معسكرات ذلك التنظيم بمدينة سرت الليبية واطمأنت المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات وإقرار واعترافات بعض المتهمين وكافة الأدلة الأخرى وما تضمنه من إقرارات فإن ما أورده الحكم يعد كافيا وسائغا في تدليله على توافر الجرم
وأضافت الحيثيات أنه كان البين من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانو ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست رهنا بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارهازكذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه
وأشارت الحيثيات انه إذ كان ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافيا وسائغا في تدليله على توافر كل من جرائم تولي قيادة وإدارة جماعة تاسست على خلاف أحكام القانون والانضمام إلى تلك الجماعة وإمدادها بالأسلحة والذخائر والأدوات التي تستخدم في صنع المفرقعات والأموال والمعلومات مع العلم باغراضها بركنيها المادي والمعنوي وكذا جريمة الاتفاق الجنائي بما أفصح عنه من بيان دور كل طاعن على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد ينحل في واقعة الدعوى إلى جدل في صورة الواقعة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع وكفاية وصلاحية الأدلة التي عولت عليها مما لا تجوز إثارته امام محكمة النقض.
واستكملت الحيثيات انه لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع الاتهام وكيديته وتلفيقه وانتفاء الصلة بالواقعة والمضبوطات من أوجه الدفوع الموضوعية لا تستوجب ردا مستقلا طالما الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فان النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا ، هذا فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما أثير في الشأن واطرحته في منطق سائغ.
وانتهت الحيثيات إلى أنه لما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لايعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ، ومن ثم فانه من غير المقبول عقلا ومنطقا أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض - بعد التعديل الذي سنه الشارع ومن ثم فقد بات متعينا بسط رقابة هذه المحكمة - محكمة النقض - على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة ، دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه ، وتأسيسا على ذلك ، فإن هذه المحكمة تقضي لما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.