لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    وزير الري يلتقى وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي القاهرة والإسكندرية    تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 25 -12-2025 فى المنوفية    الداخلية تنظم قوافل متنقلة لتوفير السلع بتخفيضات 40% على مستوى الجمهورية    أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025    بسبب الشبورة المائية، تعليمات مشددة لقائدي القطارات بالالتزام بالسرعات المقررة    جامعة العاصمة تنظم ندوة حول دور حاضنات الأعمال الجامعية في الاقتصاد الحيوى    سعر الدولار اليوم الخميس 25/12/2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطن في مراجعتي صندوق النقد الأخيرتين    الحكومة اليمنية: استقرار حضرموت والمهرة أولوية ونرفض التحركات العسكرية خارج الأطر الدستورية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا    العالم هذا الصباح.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريتي اللبن الشرقية ومادما جنوب نابلس.. ماكرون يندّد بحظر أمريكا دخول مسؤولين أوروبيين لأمريكا.. الشيباني من موسكو: العلاقات السورية الروسية تدخل عهدا جديدا    هجوم أوكراني يستهدف خزانات النفط بميناء تيمريوك الروسي    صراع الهدافين يشتعل مبكرًا بتوقيع صلاح ومرموش فى أمم أفريقيا 2025    والدة يوسف محمد: أثق في القضاء المصري وابني نور يضيء الطريق لمن بعده (فيديو وصور)    مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، تباطؤ حركة السيارات بسبب الشبورة المائية    القبض على جزار لاتهامه بالاعتداء على محامى فى العجوزة    وزيرا التضامن و العمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتى الفيوم ووادى النطرون    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بدار السلام سوهاج    بديل حضاري وآمن ومرخص.. بدء تنفيذ مبادرة استبدال التوكتوك بسيارات كيوت صغيرة بالقاهرة    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    أنشطة متنوعة بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية    ذات يوم.. 25 ديسمبر 1968.. وزير الإعلام السودانى وممثلو الطوائف والهيئات والنقابات السودانية يستقبلون أم كلثوم بمطار الخرطوم وسط باقات الزهور وزغاريد النساء    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    نائب وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي من 2.65 إلى 1.99 بالمنصورة    جامعة العاصمة تنظم حفل تأبين للدكتور محمد فاضل مدير مستشفى بدر الجامعى السابق    المستشفى الجنوبي بمعهد الأورام يحصل على اعتماد JAHAR    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    محافظ الدقهلية ونائبه يطمئنان على حالة المصابين بحادث العقار المنهار اجزاء منه بسبب انفجار غاز    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم أحداث العدوة بعد رفض طعن بديع وتأييد حكم المؤبد
نشر في النهار يوم 18 - 10 - 2020

قضت محكمة النقض برفض طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين وتأييد السجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا ب( أحداث العدوة بالمنيا ) وتأييد باقي الأحكام على المتهمين.
وأودعت محكمة النقض حيثيات الحكم، "وجاء فيها أن الحكم المطعون فيه دلل بوضوح على توافر أركان جريمة التجمهر على ما هو معرف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية وأن نية الإعتداء الذي وقع على المجني عليهم واستعمال القوة مع ماموري الضبط القضائي وتخريب مباني وأملاك ومركبات عامة مملوكة للدولة ومخصصة لمصلحة حكومية وتعطيل سير مرفق عام ، والحريق والإتلاف العملين ، والسرقة بالإكراه ، وتمكين مساجين ومقبوض عليهم من الهرب كانت ظاهرة لدى الطاعنين والمتجمهرين ، وأن هذه النية ظلت ملازمة لهم إلى أن نفذوا غرضهم من التجمهر بارتكاب هذه الجرائم وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر و لاتثريب على الحكم إن ربط الجرائم التي ارتكبت ، بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد وأجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذه بمقتضاه ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب القانون ويضحي ما يثيره الطاعنون بشان جريمتي التجمهر وتدبيره غير سديدة".
وأوضحت الحيثيات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الإعتداء على الحريات الشخصية للمواطن باستخدام القوة أو العنف أو التهديد وكان ما استظهره الحكم من واقعة الدعوي كافية في بيان الغرض الإرهابي لجماعة الإخوان الارهابية وانحرافها عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون وكان المستفاد من مضمون الأعمال التي ارتكبها الطاعن محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية وآخرين انضمامهم إلى تلك الجماعة وعلمهم بالغرض الذي تهدف إليه فإن ما أورده الحكم من أدلة يعد كافيا وسائغا في تدليليه على توافر جريمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ويضحي ما يثيرونه من دعوى القصور في هذا الصدد غير قويمة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها انه يكفي لتحقق جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر طارئ أو عارض ولا يقدح في سلامة الحكم عدم ضبط تلك الأسلحة والذخيرة مادام أن المحكمة قد اقتنعت بالأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعنين كانوا حائزين ومحرزين لها حال التجمهر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشان يكون غير قويم وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وما أثبتته التقارير الطبية وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها ، ومن ثم فإن المحكمة لم تبن حكمها على رأي سواها ، وإنما أسست قناعتها على عقيدة استقلت بتحصيلها بنفسها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لان محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الاتهامات إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشان مبني على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لذلك ، فإن النعي على الحكم لا يكون مقبولا أيضأ .
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيق الاتهام او بكيديته أو عدم التواجد على مسرح الحادث وانتفاء الصلة بالواقعة واستحالة حصولها وعدم ارتكابها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصة مادام الرد ضمن بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان من المقرر أنه لا على المحكمة إن هي التفتت عن أقوال شهود النفي وما حوته المستندات المقدمة من الطاعنين ، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
وانتهت المحكمة في حيثياتها أن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سائر طلبات التحقيق التي اشاروا إليها في أسباب طعنهم ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة تعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها كما أن الطاعنين حضروا ومعهم محاميهم وأبدوا دفاعهم في الموضوع - كما سبق القول - بما يدل على إحاطتهم بموضوع الدعوى ، فإن ذلك يكون كافية للمضي في نظر الدعوى دون حاجة إلى إعلان لما كان ذلك ، وكان أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعداد دفاعه ، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا ب"أحداث العدوة"، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين ل 22 متهمً.
كما عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة ل 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.