رحمة وسلام    المشروع يوفر 13 ألف فرصة عمل واستكماله منتصف 2027    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    مخاوف إسرائيلية من ضغوط ترامب للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة    مسؤول روسي: موسكو تصبح مركزا رئيسيا لإنتاج المسيرات للجيش الروسي    التعادل يحسم الشوط الأول بين المقاولون العرب والطلائع    ضبط المتهمين بقيادة دراجتين ناريتين بطريقة استعراضية في الفيوم    «بيت الرسوم المتحركة» ينطلق رسميا    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    التصدي للشائعات، ندوة مشتركة بين التعليم ومجمع إعلام الفيوم    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم أحداث العدوة بعد رفض طعن بديع وتأييد حكم المؤبد
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 10 - 2020

قضت محكمة النقض برفض طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين وتأييد السجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا ب( أحداث العدوة بالمنيا ) وتأييد باقي الأحكام على المتهمين.

وأودعت محكمة النقض حيثيات الحكم، "وجاء فيها أن الحكم المطعون فيه دلل بوضوح على توافر أركان جريمة التجمهر على ما هو معرف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية وأن نية الإعتداء الذي وقع على المجني عليهم واستعمال القوة مع ماموري الضبط القضائي وتخريب مباني وأملاك ومركبات عامة مملوكة للدولة ومخصصة لمصلحة حكومية وتعطيل سير مرفق عام ، والحريق والإتلاف العملين ، والسرقة بالإكراه ، وتمكين مساجين ومقبوض عليهم من الهرب كانت ظاهرة لدى الطاعنين والمتجمهرين ، وأن هذه النية ظلت ملازمة لهم إلى أن نفذوا غرضهم من التجمهر بارتكاب هذه الجرائم وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر و لاتثريب على الحكم إن ربط الجرائم التي ارتكبت ، بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد وأجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذه بمقتضاه ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب القانون ويضحي ما يثيره الطاعنون بشان جريمتي التجمهر وتدبيره غير سديدة".

وأوضحت الحيثيات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الإعتداء على الحريات الشخصية للمواطن باستخدام القوة أو العنف أو التهديد وكان ما استظهره الحكم من واقعة الدعوي كافية في بيان الغرض الإرهابي لجماعة الإخوان الارهابية وانحرافها عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون وكان المستفاد من مضمون الأعمال التي ارتكبها الطاعن محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية وآخرين انضمامهم إلى تلك الجماعة وعلمهم بالغرض الذي تهدف إليه فإن ما أورده الحكم من أدلة يعد كافيا وسائغا في تدليليه على توافر جريمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ويضحي ما يثيرونه من دعوى القصور في هذا الصدد غير قويمة.

وأضافت المحكمة في حيثياتها انه يكفي لتحقق جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر طارئ أو عارض ولا يقدح في سلامة الحكم عدم ضبط تلك الأسلحة والذخيرة مادام أن المحكمة قد اقتنعت بالأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعنين كانوا حائزين ومحرزين لها حال التجمهر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشان يكون غير قويم وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وما أثبتته التقارير الطبية وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها ، ومن ثم فإن المحكمة لم تبن حكمها على رأي سواها ، وإنما أسست قناعتها على عقيدة استقلت بتحصيلها بنفسها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لان محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الاتهامات إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشان مبني على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لذلك ، فإن النعي على الحكم لا يكون مقبولا أيضأ .

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيق الاتهام او بكيديته أو عدم التواجد على مسرح الحادث وانتفاء الصلة بالواقعة واستحالة حصولها وعدم ارتكابها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصة مادام الرد ضمن بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان من المقرر أنه لا على المحكمة إن هي التفتت عن أقوال شهود النفي وما حوته المستندات المقدمة من الطاعنين ، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.

وانتهت المحكمة في حيثياتها أن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سائر طلبات التحقيق التي اشاروا إليها في أسباب طعنهم ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة تعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها كما أن الطاعنين حضروا ومعهم محاميهم وأبدوا دفاعهم في الموضوع - كما سبق القول - بما يدل على إحاطتهم بموضوع الدعوى ، فإن ذلك يكون كافية للمضي في نظر الدعوى دون حاجة إلى إعلان لما كان ذلك ، وكان أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعداد دفاعه ، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا ب"أحداث العدوة"، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين ل 22 متهمً.

كما عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة ل 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.