«الشؤون النيابية» تصدر إنفوجرافًا ب«كل ما تريد معرفته عن اللجان الانتخابية»    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    30 طفلًا من سفراء «القومي للطفولة» يحتفلون بالأعياد بشمال سيناء    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 50 مليار دولار للمرة الأولى    أول أتوبيس برمائي.. رئيس الوزراء يشهد اصطفاف عدد من وسائل النقل المصنعة محليًا    وزير الاتصالات: 6 مليارات دولار استثمارات الدولة في البنية الرقمية    منال عوض: نستعد لقمة برشلونة برؤية شاملة ووعي بيئي يشارك فيه كل مواطن    علاء الزهيري: نعمل على تعزيز الابتكار والتقنيات المالية في قطاع التأمين    عاجل- قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش    بث مباشر.. التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب    أسوشيتد برس: غزة تنزف رغم الهدنة...أكثر من 69 ألف قتيل وتزايد هجمات المستوطنين    وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره النيجيري    بالتعاون مع الإغاثة الكاثوليكية.. التموين تطلق القافلة ال14 من المساعدات لغزة    "هآرتس": ترامب يضع اللمسات الأخيرة على صفقة انضمام سوريا للاتفاقات الإبراهيمية    الهلال الأحمر المصري يدفع ب 280 ألف سلة غذائية ومستلزمات إغاثية لغزة    تراجع شعبية ترامب..CNN: نتائج انتخابات فرجينيا ونيوجيرسى توبيخ مباشر للرئيس    أنطوان جيرار: كارثة إنسانية بالسودان ونداء لحماية المدنيين    وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في مالي    موعد تحرك الأهلي إلى ملعب نهائي السوبر لمواجهة الزمالك    الأهلي والزمالك.. تعرف على جوائز كأس السوبر المصري    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لطفل يقود ميكروباص مدرسة بالإسكندرية    15 نوفمبر.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة ب41 غرزة    مديريات التربية والتعليم تبدأ تجهيز الاستمارات الورقية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 استعدادًا للامتحانات    الداخلية: تحرير 942 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    رئيس هيئة النيابة الإدارية ينعى زوجة رئيس الوطنية للانتخابات    اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقتل شخص بسبب الثأر في مدينة نصر    المشرف العام السابق على المتحف الكبير: النظام الإلكتروني الجديد الأفضل للزوار    إشادة ألمانية واسعه بالنجم المصري تامر حسني.. لأول مره في تاريخ ألمانيا مطرب عربي يمليء ستاد يايلا أرينا ب30 ألف شخص    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    مهرجان قنا للفنون والتراث يختتم فعاليات دورته الأولى بقنا.. صور    صفاء أبو السعود تكشف عن تفاصيل مشاركتها في حفل الجراند بول    كيف تعاملت زوجة كريم محمود عبد العزيز مع أنباء انفصالهما؟    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    «معلومات الوزراء» يستطلع آراء المصريين حول المتحف المصري الكبير    وزير الصحة الفلسطيني يعلن بدء استكمال حملة تطعيم الأطفال في قطاع غزة    «السعيد يلعب على حساب أي حد».. شوبير يكشف مفاتيح الزمالك للفوز على الأهلي    العالم بطريقته    حملة توعوية بيطرية مكثفة لدعم صغار المربين بالبحيرة    المصريون بكندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    هل يجوز القبض على عضو مجلس النواب في غير حالات التلبس؟.. القانون يجيب    شعلة حب لا تنطفئ.. ما هي الأبراج المتوافقة في الزواج والعلاقات العاطفية؟    عميد المعهد القومي للأورام: قدمنا خدمة إضافية لنحو 32 ألف مريض 2024    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم أحداث العدوة بعد رفض طعن بديع وتأييد حكم المؤبد
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 10 - 2020

قضت محكمة النقض برفض طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين وتأييد السجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا ب( أحداث العدوة بالمنيا ) وتأييد باقي الأحكام على المتهمين.

وأودعت محكمة النقض حيثيات الحكم، "وجاء فيها أن الحكم المطعون فيه دلل بوضوح على توافر أركان جريمة التجمهر على ما هو معرف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية وأن نية الإعتداء الذي وقع على المجني عليهم واستعمال القوة مع ماموري الضبط القضائي وتخريب مباني وأملاك ومركبات عامة مملوكة للدولة ومخصصة لمصلحة حكومية وتعطيل سير مرفق عام ، والحريق والإتلاف العملين ، والسرقة بالإكراه ، وتمكين مساجين ومقبوض عليهم من الهرب كانت ظاهرة لدى الطاعنين والمتجمهرين ، وأن هذه النية ظلت ملازمة لهم إلى أن نفذوا غرضهم من التجمهر بارتكاب هذه الجرائم وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر و لاتثريب على الحكم إن ربط الجرائم التي ارتكبت ، بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد وأجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذه بمقتضاه ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب القانون ويضحي ما يثيره الطاعنون بشان جريمتي التجمهر وتدبيره غير سديدة".

وأوضحت الحيثيات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الإعتداء على الحريات الشخصية للمواطن باستخدام القوة أو العنف أو التهديد وكان ما استظهره الحكم من واقعة الدعوي كافية في بيان الغرض الإرهابي لجماعة الإخوان الارهابية وانحرافها عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون وكان المستفاد من مضمون الأعمال التي ارتكبها الطاعن محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية وآخرين انضمامهم إلى تلك الجماعة وعلمهم بالغرض الذي تهدف إليه فإن ما أورده الحكم من أدلة يعد كافيا وسائغا في تدليليه على توافر جريمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ويضحي ما يثيرونه من دعوى القصور في هذا الصدد غير قويمة.

وأضافت المحكمة في حيثياتها انه يكفي لتحقق جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر طارئ أو عارض ولا يقدح في سلامة الحكم عدم ضبط تلك الأسلحة والذخيرة مادام أن المحكمة قد اقتنعت بالأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعنين كانوا حائزين ومحرزين لها حال التجمهر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشان يكون غير قويم وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وما أثبتته التقارير الطبية وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها ، ومن ثم فإن المحكمة لم تبن حكمها على رأي سواها ، وإنما أسست قناعتها على عقيدة استقلت بتحصيلها بنفسها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لان محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الاتهامات إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشان مبني على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لذلك ، فإن النعي على الحكم لا يكون مقبولا أيضأ .

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيق الاتهام او بكيديته أو عدم التواجد على مسرح الحادث وانتفاء الصلة بالواقعة واستحالة حصولها وعدم ارتكابها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصة مادام الرد ضمن بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان من المقرر أنه لا على المحكمة إن هي التفتت عن أقوال شهود النفي وما حوته المستندات المقدمة من الطاعنين ، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.

وانتهت المحكمة في حيثياتها أن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سائر طلبات التحقيق التي اشاروا إليها في أسباب طعنهم ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة تعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها كما أن الطاعنين حضروا ومعهم محاميهم وأبدوا دفاعهم في الموضوع - كما سبق القول - بما يدل على إحاطتهم بموضوع الدعوى ، فإن ذلك يكون كافية للمضي في نظر الدعوى دون حاجة إلى إعلان لما كان ذلك ، وكان أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعداد دفاعه ، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا ب"أحداث العدوة"، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين ل 22 متهمً.

كما عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة ل 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.