حزب المؤتمر: إشراف قضائي كامل في انتخابات الشيوخ المقبلة    المهن الطبية: نقف على مسافة واحدة من الجميع    وظائف حقيقية في انتظارك.. أكثر من 2900 فرصة عمل في كبرى الشركات الخاصة ب الشرقية والمحافظات    كرم جبر وعمرو الشناوي يستقيلان من «الوعي».. ورئيس الحزب يعلق    مجدي البدوي: نرفض افتتاح سد النهضة دون اتفاق ملزم يحفظ حقوق مصر المائية    تراجع سعر الذهب في السودان وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 4 يوليو 2025    هتدفع كام؟ اعرف قيمة إيجار شقتك في قانون الإيجار القديم    الفاصوليا البيضاء ب 80 جنيها.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الجمعة 4 يوليو 2025    رئيس هيئة الاستثمار: المستثمر لن يضطر للتعامل مع 70 جهة.. والمنصة الرقمية تنهي الإجراءات ب 20 يوما    هاني محمد يكتب: «بين المالك والمستأجر» مخاوف مشروعة يا حكومة    ترامب: سنعمل على ضمان أمان الشعب الفلسطيني في غزة    ترامب: أريد أن أرى أهل غزة آمنين بعد أن مروا بالجحيم    5 شهداء جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في خان يونس    جريمة مكتملة الأركان.. الاحتلال يغتال مدير مستشفى الأندونيسي وأسرته في غزة    ملف يلا كورة.. اعتزال شيكابالا.. عروض وسام.. وصلاح يقطع إجازته    يلا كورة يكشف.. تفاصيل طلب الوصل الإماراتي لضم وسام أبو علي ورد الأهلي    «ظهور تلفزيوني»..شيكابالا يبدأ مهمته الجديدة بعد اعتزال كرة القدم    «الطقس× أسبوع».. شديد الحرارة رطب والأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة والرياح بالمحافظات    بالعصا والأسلحة البيضاء..إصابة شخصين فى مشاجرة بكوم أمبو    طوال أشهر الصيف.. فتح شواطئ الإسكندرية أمام جميع الرياضات الشاطئية لخدمة الرواد    ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ    كان يلهو بالشارع.. تفاصيل مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نائب بشبين القناطر    اكتشفها خالد يوسف .. من هي ملكة جمال العرب سارة التونسي    حمو بيكا يثير الجدل مجددًا بسبب حذف أغاني أحمد عامر: «عارفين ربنا ومبنعملش الغلط»    لماذا الإسلام دين السلام؟| عالم بالأوقاف يُجيب    في شهر التوعية.. ما لا تعرفه عن مرض الساركوما    الشاي ب لبن| أخصائي تغذية يكشف حقيقة أضراره    مهرجان عمّان السينمائى .. خارج النص    "معكم" يعرض مجموعة من الصور النادرة لأم كلثوم ترصد مسيرة كوكب الشرق    شاهد لحظة غرق حفار البترول العملاق فى البحر الأحمر.. فيديو    مدرب فلومينينسي: الهلال يمتلك الأموال.. والمباراة صعبة على الفريقين    ماكرون يهدد طهران بإجراءات انتقامية بسبب اتهام فرنسيين بالتجسس لصالح إسرائيل    في عيد ميلاد علاء مرسي.. رحلة ممتدة من النجاحات ويبوح ل "الفجر الفني" بأمنية لا تشبه أحدًا    السيطرة على حريق داخل محطة وقود بقرية سرسنا في الفيوم    روبيو يؤكد إبقاء العقوبات الأمريكية على الأسد.. ويبحث مع نظيره السوري ملفات الإرهاب والعلاقات الإقليمية    تصل للحبس والغرامة.. عقوبة تسلق الأثار دون ترخيص (تفاصيل)    حماس: سنسلم ردنا على مقترح الهدنة بعد انتهاء المشاورات    مراجعة ليلة الامتحان في الرياضيات فرع (الإستاتيكا) للثانوية العامة 2025 (pdf)    "محدش جابلي حقي".. شيكابالا يوجه رسالة لجمهور الأهلي    كارولين عزمي على البحر ومي عمر جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    «حد كلمني أخليه يعتزل».. ممدوح عباس يكشف مفاجأة بشأن شيكابالا    خالد الجندي: "عاشوراء" سنة نبوية قديمة ليست مقتصرة على الإسلام    خالد الجندي: شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالف شرعنا    "فرقعة إعلامية".. أول تعليق من لجنة التفاوض بشأن الانتهاء من بناء سد النهضة    ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 101 منذ فجر الخميس    لميس جابر: الإخوان وضعوني على قوائم الإرهاب وفضلت البقاء في مصر رغم صعوبة فترتهم    ارتفاع العجز التجاري لأمريكا خلال مايو الماضي    خالد الغندور: جون إدوارد لديه مشروع جديد والزمالك يحتاج الدعم الكامل    تفاصيل القبض على أصحاب فيديو السباق في مدينة 6 أكتوبر.. فيديو    منتخب الشباب يؤدي تدريبه الأول استعدادا لوديتي الكويت    أمين حزب العدل: نتحالف في القائمة الوطنية ونتنافس بالفردي.. وقانون الانتخابات هو السبب    مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية تتجاوز 69 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025    مستشفى 15 مايو ينجح فى إنقاذ مريضين في عمليات حرجة تنتهي بلا مضاعفات    مدير التأمين الصحي بالقليوبية تتفقد مستشفيات النيل وبنها لضمان جاهزية الخدمات    تساؤلات المواطنين تتزايد: هل ارتفعت أسعار شرائح الكهرباء؟    من يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع المنتج؟.. الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام ومركز أطلس ويوجه بإجراءات عاجلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات تأييد المؤبد لبديع وقيادات الإرهابية في «أحداث العدوة»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 18 - 10 - 2020

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين وتأييد السجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث العدوة» وتأييد باقي الأحكام على المتهمين.
وجاء حكم محكمة الجنايات في القضية بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين ل 22 متهمًا، وعاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما نُسب إليهم
وشمل الحكم انقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة ل 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الحكم المطعون فيه دلل بوضوح على توافر أركان جريمة التجمهر على ما هو معرف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الارهابية وأن نية الإعتداء الذي وقع على المجني عليهم واستعمال القوة مع ماموري الضبط القضائي وتخريب مباني وأملاك ومركبات عامة مملوكة للدولة ومخصصة لمصلحة حكومية وتعطيل سير مرفق عام، والحريق والإتلاف العمدي، والسرقة بالإكراه، وتمكين مساجين ومقبوض عليهم من الهرب كانت ظاهرة لدى الطاعنين والمتجمهرين، وأن هذه النية ظلت ملازمة لهم إلى أن نفذوا غرضهم من التجمهر بارتكاب هذه الجرائم وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر و لاتثريب على الحكم إن ربط الجرائم التي ارتكبت بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد وأجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذه بمقتضاه، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب القانون ويضحي ما يثيره الطاعنون بشان جريمتي التجمهر وتدبيره غير سديدة.
وأضافت الحيثيات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الإعتداء على الحريات الشخصية للمواطن باستخدام القوة أو العنف أو التهديد وكان ما استظهره الحكم من واقعة الدعوي كافية في بيان الغرض الإرهابي لجماعة الإخوان الارهابية وانحرافها عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون وكان المستفاد من مضمون الأعمال التي ارتكبها الطاعن محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية وآخرين انضمامهم إلى تلك الجماعة وعلمهم بالغرض الذي تهدف إليه فإن ما أورده الحكم من أدلة يعد كافيا وسائغا في تدليليه على توافر جريمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ويضحي ما يثيرونه من دعوى القصور في هذا الصدد غير قويمة، وإنه يكفي لتحقق جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر طارئ أو عارض ولا يقدح في سلامة الحكم عدم ضبط تلك الأسلحة والذخيرة مادام أن المحكمة قد اقتنعت بالأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعنين كانوا حائزين ومحرزين لها حال التجمهر، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشان يكون غير قويم.
وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وما أثبتته التقارير الطبية وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها، ومن ثم فإن المحكمة لم تبن حكمها على رأي سواها، وإنما أسست قناعتها على عقيدة استقلت بتحصيلها بنفسها، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لان محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الاتهامات إلى الطاعنين، وكان قضاؤها في هذا الشان مبني على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لذلك، فإن النعي على الحكم لا يكون مقبولا أيضا.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيق الاتهام او بكيديته أو عدم التواجد على مسرح الحادث وانتفاء الصلة بالواقعة واستحالة حصولها وعدم ارتكابها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصة مادام الرد ضمن بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان من المقرر أنه لا على المحكمة إن هي التفتت عن أقوال شهود النفي وما حوته المستندات المقدمة من الطاعنين، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولا، وأن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سائر طلبات التحقيق التي اشاروا إليها في أسباب طعنهم، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة تعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبوه منها كما أن الطاعنين حضروا ومعهم محاميهم وأبدوا دفاعهم في الموضوع بما يدل على إحاطتهم بموضوع الدعوى، فإن ذلك يكون كافية للمضي في نظر الدعوى دون حاجة إلى إعلان، ولهذا الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
أقرأ ايضا||فصل مسؤول بالقنوات المتخصصة أهان رئيس الجمهورية على «فيسبوك»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.