أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، القرار رقم 58 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية لمرشحي مجلس النواب. جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق ال سياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020. هذا بالإضافة إلى الإطلاع على القانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائى والزمنى لانتخابات مجلس النواب. فضلا عن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 54 لسنة 2020 بشأن بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته فى انتخابات مجلس النواب؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/9/11. تتضمن القرار 4 مواد كالآتي: مادة (1) يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين فى انتخابات مجلس النواب، الرموز المبينة تفصيلًا بالجدولين المرفقين بهذا القرار، ويتضمن الجدول رقم (1) الرموز المخصصة لمترشحى نظام القوائم وللأحزاب ، ويتضمن الجدول رقم (2) الرموز المخصصة للمترشحين بالنظام الفردى. مادة (2) فى شأن الترشح بنظام القوائم ترسل لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانونى للقائمة والمحدد به الرمز الانتخابى المطلوب تخصيصه، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها تخصيص الرمز الانتخابى لتلك ا لقائمة خلال 24 ساعة، على أن يراعى تخصيص رمز انتخابى موحد لكل قائمة فى حالة ترشحها فى أكثر من دائرة، وفى حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابى تكون الأولوية فى الاختيار للقائمة أو الحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى أى انتخابات سابقة، فإن تعذر تكون الأولوية للأسبق فى تقديم طلب الترشح. المادة (3) وفى شأن المترشحين بالنظام الفردى يضمن المترشح طلب ترشحه باختيار رمز من الرموز المتاحة بالجدول رقم (2) وتخصص الرموز بمعرفة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح أولًا بأول بناء على ما جاء بالطلب، ويحجب الرمز فور تخصيصه ، فإذا ما جاء الطلب خاليا من تحديد الرمز المطلوب تتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة. وللمترشحين المنتمين إلى حزب طلب تخصيص أحد الرموز المتاحة السابق تخصيصها لهذا الحزب من الجدول رقم (1 ) أو اختيار أحد الرموز المتاحة من الجدول رقم (2) فى حالة نفاذ الرموز المخصصة للحزب المنتمى إليه بالجدول رقم (1) أو إذا رغب فى ذلك، ولا تسرى تلك القواعد على الأحزاب المتنازع عليها. مادة (4) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذى للهيئة تنفيذه. صدر في2020/9/11