إنعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي نهاية الشهر الجاري    التبادل التجاري بين مصر واليونان يسجل 1.6 مليار دولار 2024    إلغاء وتغيير مسارات رحلات طيران بسبب اشتباك الهند وباكستان    لاعب النصر يطلب استبعاده من مباراة الاتحاد في الدوري السعودي    ضبط شخصين لإتجارهما في المواد المخدرة بالقاهرة    مصرع 3 من تجار المخدرات عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقنا    ضبط 49.2 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط شخص صدم آخر ووفاته بطريق السويس    بعد اعتماد مواعيدها.. وكيل تعليم الأقصر يناقش الاستعدادات لامتحانات نهاية العام    غدا بمشاركة مصرية.. افتتاح الدورة 19 لبينالي فينيسيا للعمارة    وائل غنيم يعتذر لتركي آل الشيخ ويعلن توبته: «ظلمت نفسي وسأعيد الحقوق لأصحابها»    قناة السويس تتعاون مع هيئة الرعاية الصحية لإنشاء مقرات طبية بمواقع العمل    فرصة نجاحها 70%.. السعودية تبدأ عملية دقيقة لفصل توأم طفيلي مصري    موسكو: زيارة الرئيس الصيني لموسكو تاريخية وتعزز التعاون الاقتصادي    رئيس وزراء صربيا خلال استقبال البابا تواضروس: علاقاتنا مع مصر راسخة ونرحب ببابا أكبر كنيسة بالشرق    "ساقي لم تكن بخير وبكيت يومين".. لاوتارو يروي كواليس مؤلمة قبل لقاء برشلونة    مراهقة تحت الميكروسكوب هل ينجح الحب تحت العشرين؟    موعد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالقاهرة    صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن عن وظائف شاغرة    فاينانشيال تايمز تطالب الغرب بكبح جماح نتنياهو وعدم الصمت تجاه غزة    الصحة: مصر تمتلك واحدة من أقوى برامج التطعيمات ورصد الأمراض المعدية    "نجوم الساحل" يعلنون بداية فصل الصيف بطريقتهم الخاصة مع منى الشاذلي غدًا    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة    العمل: بدء التقديم في منح مجانية للتدريب على 28 مهنة بشهادات دولية في معهد الساليزيان الإيطالي    استشهاد 22 فلسطينيا فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة    تطورات حادث خط الغاز بطريق الواحات: ارتفاع عدد الوفيات ل6.. والنيابة تبحث عن الجاني    تحرير 507 مخالفات لعدم ارتداء خوذة وسحب 934 رخصة قيادة خلال 24 ساعة    مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان للتهدئة    خلال أيام.. صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وفقًا لبيان وزارة المالية    قانون الإيجار القديم أمام البرلمان.. الحكم الدستوري لا يحرر العلاقة بل ينظمها بعد عقود من الظلم    حظك اليوم.. مواليد هذه الأبراج «شباب دائم» لا تظهر عليهم الشيخوخة هل أنت من بينهم؟    كندة علوش: تكشف «رد فعلها في حال تعرضها لموقف خيانة في الواقع»    «ليه نستنى نتائج الأهلي؟».. طارق يحيى ينتقد تأخر صدور قرارات لجنة التظلمات حول أزمة القمة    دي يونج: وداع دوري الأبطال محبط وعلينا التركيز على لقب الدوري    وزارة التنمية تبحث الإستفادة من المنتجات غير المصرفية بالتعاون مع الرقابة المالية    صيدلة بني سويف الأهلية تنظم يومًا علميًا يجسد مهارات التواصل وتكامل التخصصات    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    طائرات مسيرة تُهاجم أكبر قاعدة بحرية في السودان.. ما القصة؟    سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    بيدري منتقدا الحكم بعد توديع الأبطال: ليست المرة الأولى!    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 7-5-2025 بعد الزيادة الجديدة.. وبورصة الدواجن الآن    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار "العليا للانتخابات" بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، القرار رقم 68 لسنة 2015 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب 2015.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه "يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين فى انتخابات مجلس النواب 2015، الرموز المبينة شكلاً بالجدولين المرفقين بهذا القرار"، والمادة الثانية على أن "تتقدم القائمة المترشحة فى اليوم التالى لتقديم أوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى المراد تخصيصه لها من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم وفقاً للآتى: تخصيص رمز انتخابى موحد واحد لكل قائمة حزبية فى جميع الدوائر الانتخابية، وفى حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الأولوية فى الاختيار للحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى أى انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب، وتخصيص رمز انتخابى موحد واحد فى جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحى الائتلافات سواء تضمنت مرشحى أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين، وفى حالة التزاحم تكون الأولوية للأسبق فى تقديم طلب الترشح، وفى حالة عدم تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة فى الموعد المحدد أو تعدد الرموز المطلوبة، تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة، وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف القوائم المقبولة بالرموز المخصصة لها بمعرفة اللجنة العلياللانتخابات".
ونصت المادة الثالثة على أنه "لممثل القائمة أو لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين فى النظام الفردى المنتمين للقائمة أو للحزب، ويحدد فى طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة أو للحزب، وتتولى اللجنة العليا تخصيص الرموز الأخرى لغيره من المترشحين المنتمين للقائمة أو للحزب إن كان، وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق، وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، ولا تمنح الأحزاب المتنازع عليها رموز انتخابية خاصة بهذه الأحزاب".
وتنص المادة الرابعة على "تخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردى بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح، وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الثانى المرفق، وفقاً للآتى: يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجة بالجدول الثانى المرفق، وتكون الأولوية فى التخصيص بأسبقية التقدم للترشح، ويحجب الرمز المطلوب من الجدول الثانى فور قبول لجنة انتخابات المحافظة أوراق الترشح أولاً بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه، أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح رمزاً بمعرفتها".
ونصت المادة الخامسة على أن يتم إعلان كشوف المقبولين من القوائم ومترشحى النظام الفردى ورموزهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمقار لجان المحافظات، والمادة السادسة أكدت أنه "يجوز للقائمة ومترشح النظام الفردى المقبولين، التقدم بطلب مسبب للجنة العليا للانتخابات لتعديل تخصيص الرمز، وذلك فى اليومين الأول والثانى من عرض الكشوف، وتتولى الأمانة العامة عرضه على اللجنة العليا، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف"، والمادة السابعة "تشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا لتلقى طلبات تخصيص وتعديل الرموز لعرضها على اللجنة العليا بالرأى لإصدار القرارات الخاصة بها، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضويتها من يشاء من الخبراء".
ونصت المادة المادة الثامنة على أنه "يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 18 لسنة 2015 بقواعد وإجراءات تخصيص الرموز الانتخابية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.