أقرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس قواعد توزيع الرموز الانتخابية على القوائم. قال البيان الصادر اليوم، إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، أصدرت قرارا بتنظيم توزيع الرموز الانتخابية التي تتولى توزيع القوائم، وتتولى لجنة انتخابات كل محافظة تخصيص الرموز للمرشحين في النظام الفردي وفقًا لأسبقية التقديم. وأضاف أن القرار تتضمن أن تتقدم القائمة المرشحة، بعد تقديم أوراق ترشحها إلى لجنة المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابي الذي تطلب تخصيصه لها، ويقدم المرشحون في النظام الفردي، ضمن أوراق الترشح، إلى لجنة انتخابات المحافظة طلبا يحددون فيه الرمز الانتخابي الذي يطلبون تخصيصه لهم. وأشار البيان إلى أن القرار نص على أن ترسل أوراق الترشح المقدمة من القوائم ومن المرشحين في النظام الفردي من لجنة انتخابات المحافظة أولا بأول إلى لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح التي تفصل في قبول أوراق الترشح أو رفضها ، وفي صفة المرشح وانتمائه الحزبي، ويعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح كشفان، يخصص أحدهما لمرشحي القوائم والآخر لمرشحي المقاعد الفردية، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية. ولفت البيان إلى أنه في خلال الأيام الثلاثة المذكورة تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص الرموز الانتخابية للقوائم التي تم قبول أوراق ترشحها، كما تقوم لجنة انتخابات المحافظة بتخصيص الرموز الانتخابية لمن تم قبول أوراق ترشحهم في النظام الفردي، وذلك وفقا للقواعد المبينة في المادة التالية: "تخصص أولا الرموز المطلوبة لقوائم الأحزاب ، ولها أن تطلب من اللجنة العليا للانتخابات تخصيص رمز موحد واحد – وفي حالة التزاحم بين القوائم الحزبية تكون الأولوية في الاختيار للقائمة التي سبق تخصيص رمز لها في أي انتخابات سابقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، وعند عدم توفر هذا الشرط يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب ، ولا تسرى هذه القواعد على الأحزاب المتنازع عليها" . وأضاف البيان، أنه تخصص بعد ذلك بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، الرموز الانتخابية المطلوبة للقوائم الأخرى سواء أكانت القائمة الواحدة تتضمن مرشحي أكثر من حزب أو مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم ، وعند التزاحم تجرى قرعة علنية بين القوائم المتزاحمة ويخصص رمز انتخابي واحد للقائمة.
كما تضمن أن تخصص بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة ، الرموز الانتخابية الباقية ، للمترشحين في النظام الفردي طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشح . وأوضح القرار أنه يجوز للقائمة أو للمرشح في النظام الفردي، إذا رأى حصول مخالفة للقواعد الموضحة بهذا القرار ، أن يتقدم خلال مدة عرض كشوف المرشحين إلى اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للقوائم، وإلى لجنة انتخابات المحافظة بالنسبة للمرشحين في النظام الفردي بطلب تعديل الرمز الذي خصص له.
وللقائمة أو المرشح خلال ذات المدة طلب استبدال الرمز الانتخابي بأخر لم يسبق لأي مرشح الحصول عليه، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المرشح في بطاقة إبداء الرأي بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابي الجديد .
تشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا ، لتلقي طلبات تخصيص الرموز الموجهة إلى اللجنة العليا للانتخابات لفحصها وإعداد تقرير بالرأي بشأنها ، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضوية اللجنة المشار إليها من يراه من الخبراء. وأعلن البيان عن بدء الجدول الزمني لإجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارا من 8 فبراير، وأن تبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى من 26 فبراير 2015 وتنتهي في 20 مارس. وقال البيان إن اللجنة قررت بدء الدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية من 3 إبريل 2015 وتنتهي في 24 أبريل 2015. وتابع البيان، أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أصدرت قرارًا يتعلق بفتح باب الترشح وإجراءات الترشح لنظام القوائم والنظام الفردي والشروط المطلوبة في كل منهما، وقيام لجنة فحص طلبات الترشح بعرض كشوف المرشحين المقبولين في النظامين وكيفية الطعن على قراراتها والتنازل عن الترشح.