كشفت اللجنة العليا للانتخابات، عن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب المقبل. وأصدرت اللجنة القرار رقم 68 لسنة 2015 بشأن القواعدة المنظمة للحصول علي الرموز. وأوضحت المادة الأولي من القرار المقصود بالرموز الانتخابية: «يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين فى انتخابات مجلس النواب 2015، الرموز المبينة شكلاً بالجدولين المرفقين بهذا القرار». ونصت المادة الثانية: «تتقدم القائمة المترشحة فى اليوم التالى لتقديم أوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى المراد تخصيصه لها من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم». وأوضحت المادة:« تخصيص رمز انتخابى موحد واحد لكل قائمة حزبية فى جميع الدوائر الانتخابية، وفى حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الأولوية فى الاختيار للحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى أى انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب، وتخصيص رمز انتخابى موحد واحد فى جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحى الائتلافات سواء تضمنت مرشحى أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين، وفى حالة التزاحم تكون الأولوية للأسبق فى تقديم طلب الترشح، وفى حالة عدم تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة فى الموعد المحدد أو تعدد الرموز المطلوبة، تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة، وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف القوائم المقبولة بالرموز المخصصة لها بمعرفة اللجنة العلياللانتخابات». فيما نصت المادة الثالثة من القرار على:«لممثل القائمة أو لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز أو أكثر بما لا يجاوز أربعة رموز للمترشحين فى النظام الفردى المنتمين للقائمة أو للحزب، ويحدد فى طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة أو للحزب، وتتولى اللجنة العليا تخصيص الرموز الأخرى لغيره من المترشحين المنتمين للقائمة أو للحزب إن كان، وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق، وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، ولا تمنح الأحزاب المتنازع عليها رموز انتخابية خاصة بهذه الأحزاب». ونصت المادة الرابعة على:«تخصص الرموز الانتخابية للمترشحين المستقلين بالنظام الفردى بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح، وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الثانى المرفق، وفقاً للآتى: يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجة بالجدول الثانى المرفق، وتكون الأولوية فى التخصيص بأسبقية التقدم للترشح، ويحجب الرمز المطلوب من الجدول الثانى فور قبول لجنة انتخابات المحافظة أوراق الترشح أولاً بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه، أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح رمزاً بمعرفتها». فيما نصت المادة الخامسة على:«يتم إعلان كشوف المقبولين من القوائم ومترشحى النظام الفردى ورموزهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمقار لجان المحافظات، والمادة السادسة أكدت أنه يجوز للقائمة ومترشح النظام الفردى المقبولين، التقدم بطلب مسبب للجنة العليا للانتخابات لتعديل تخصيص الرمز، وذلك فى اليومين الأول والثانى من عرض الكشوف، وتتولى الأمانة العامة عرضه على اللجنة العليا، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف ، والمادة السابعة تشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا لتلقى طلبات تخصيص وتعديل الرموز لعرضها على اللجنة العليا بالرأى لإصدار القرارات الخاصة بها، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضويتها من يشاء من الخبراء». وأخير نصت المادة الثامنة على:«يلغى قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 18 لسنة 2015 بقواعد وإجراءات تخصيص الرموز الانتخابية».