اخبار اليوم السابع اصدرت اللجنة "اخبار اليوم السابع" العليا للانتخابات، برئاسة المستشار ايمن عباس، القرار رقم 68 لسنة 2015 بشان قواعد تخصيص الرموز الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب 2015. اخبار اليوم السابع اصدرت اللجنة "اخبار اليوم السابع" العليا للانتخابات، برئاسة المستشار ايمن عباس، القرار رقم 68 لسنة 2015 بشان قواعد تخصيص الرموز الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب 2015. اخبار اليوم السابع "اخبار اليوم السابع" ونصت المادة الاولى من القرار على انه "يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين فى انتخابات مجلس النواب 2015، الرموز المبينة شكلاً بالجدولين المرفقين بهذا القرار"، والمادة الثانية على ان "تتقدم القائمة المترشحة فى اليوم التالى لتقديم اوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى المراد تخصيصه لها من بين الرموز المبينة بالجدول الاول المرفق، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم وفقاً للآتى: تخصيص رمز انتخابى موحد واحد لكل قائمة حزبية فى جميع الدوائر الانتخابية، وفى حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الاولوية فى الاختيار للحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى اى انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز باسبقية صدور قرار لجنة الاحزاب السياسية بالموافقة على تاسيس الحزب، وتخصيص رمز انتخابى موحد واحد فى جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحى الائتلافات سواء تضمنت مرشحى اكثر من حزب او مترشحين مستقلين، وفى حالة التزاحم تكون الاولوية للاسبق فى تقديم طلب الترشح، وفى حالة عدم تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة فى الموعد المحدد او تعدد الرموز المطلوبة، تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة، وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف القوائم المقبولة بالرموز المخصصة لها بمعرفة اللجنة العلياللانتخابات". اخبار اليوم السابع "اخبار اليوم السابع" ونصت المادة الاولى من القرار على انه "يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين فى انتخابات مجلس النواب 2015، الرموز المبينة شكلاً بالجدولين المرفقين بهذا القرار"، والمادة الثانية على ان "تتقدم القائمة المترشحة فى اليوم التالى لتقديم اوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى المراد تخصيصه لها من بين الرموز المبينة بالجدول الاول المرفق، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم وفقاً للآتى: تخصيص رمز انتخابى موحد واحد لكل قائمة حزبية فى جميع الدوائر الانتخابية، وفى حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الاولوية فى الاختيار للحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى اى انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز باسبقية صدور قرار لجنة الاحزاب السياسية بالموافقة على تاسيس الحزب، وتخصيص رمز انتخابى موحد واحد فى جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحى الائتلافات سواء تضمنت مرشحى اكثر من حزب او مترشحين مستقلين، وفى حالة التزاحم تكون الاولوية للاسبق فى تقديم طلب الترشح، وفى حالة عدم تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة فى الموعد المحدد او تعدد الرموز المطلوبة، تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة، وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف القوائم المقبولة بالرموز المخصصة لها بمعرفة اللجنة العلياللانتخابات". اخبار اليوم السابع ونصت المادة الثالثة على انه "اخبار اليوم السابع" "لممثل القائمة او لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز او اكثر بما لا يجاوز اربعة رموز للمترشحين فى النظام الفردى المنتمين للقائمة او للحزب، ويحدد فى طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة او للحزب، وتتولى اللجنة العليا تخصيص الرموز الاخرى لغيره من المترشحين المنتمين للقائمة او للحزب إن كان، وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الاول المرفق، وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، ولا تمنح الاحزاب المتنازع عليها رموز انتخابية خاصة بهذه الاحزاب". اخبار اليوم السابع ونصت المادة الثالثة على انه "اخبار اليوم السابع" "لممثل القائمة او لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز او اكثر بما لا يجاوز اربعة رموز للمترشحين فى النظام الفردى المنتمين للقائمة او للحزب، ويحدد فى طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة او للحزب، وتتولى اللجنة العليا تخصيص الرموز الاخرى لغيره من المترشحين المنتمين للقائمة او للحزب إن كان، وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الاول المرفق، وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف المترشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، ولا تمنح الاحزاب المتنازع عليها رموز انتخابية خاصة بهذه الاحزاب". اخبار اليوم السابع وتنص الماده "اخبار اليوم السابع" الرابعه على "تخصص الرموز الانتخابيه للمترشحين المستقلين بالنظام الفردى بمعرفه لجنه فحص الطلبات والبت فى صفه المترشح، وذلك من بين الرموز المبينه بالجدول الثانى المرفق، وفقاً للآتى: يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجه بالجدول الثانى المرفق، وتكون الأولويه فى التخصيص بأسبقيه التقدم للترشح، ويحجب الرمز المطلوب من الجدول الثانى فور قبول لجنه انتخابات المحافظه أوراق الترشح أولاً بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحه أمامه، أو تخصص له لجنه فحص الطلبات والبت فى صفه المترشح رمزاً بمعرفتها". اخبار اليوم السابع وتنص الماده "اخبار اليوم السابع" الرابعه على "تخصص الرموز الانتخابيه للمترشحين المستقلين بالنظام الفردى بمعرفه لجنه فحص الطلبات والبت فى صفه المترشح، وذلك من بين الرموز المبينه بالجدول الثانى المرفق، وفقاً للآتى: يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجه بالجدول الثانى المرفق، وتكون الأولويه فى التخصيص بأسبقيه التقدم للترشح، ويحجب الرمز المطلوب من الجدول الثانى فور قبول لجنه انتخابات المحافظه أوراق الترشح أولاً بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحه أمامه، أو تخصص له لجنه فحص الطلبات والبت فى صفه المترشح رمزاً بمعرفتها". اخبار اليوم السابع "اخبار اليوم السابع" ونصت الماده الخامسه على أن يتم إعلان كشوف المقبولين من القوائم ومترشحى النظام الفردى ورموزهم لمده ثلاثه أيام، وذلك بمقار لجان المحافظات، والماده السادسه أكدت أنه "يجوز للقائمه ومترشح النظام الفردى المقبولين، التقدم بطلب مسبب للجنه العليا للانتخابات لتعديل تخصيص الرمز، وذلك فى اليومين الأول والثانى من عرض الكشوف، وتتولى الأمانه العامه عرضه على اللجنه العليا، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف"، والماده السابعه "تشكل لجنه من الأمانه العامه بقرار من رئيس اللجنه العليا لتلقى طلبات تخصيص وتعديل الرموز لعرضها على اللجنه العليا بالرأى لإصدار القرارات الخاصه بها، ولرئيس اللجنه العليا أن يضم لعضويتها من يشاء من الخبراء". اخبار اليوم السابع "اخبار اليوم السابع" ونصت الماده الخامسه على أن يتم إعلان كشوف المقبولين من القوائم ومترشحى النظام الفردى ورموزهم لمده ثلاثه أيام، وذلك بمقار لجان المحافظات، والماده السادسه أكدت أنه "يجوز للقائمه ومترشح النظام الفردى المقبولين، التقدم بطلب مسبب للجنه العليا للانتخابات لتعديل تخصيص الرمز، وذلك فى اليومين الأول والثانى من عرض الكشوف، وتتولى الأمانه العامه عرضه على اللجنه العليا، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف"، والماده السابعه "تشكل لجنه من الأمانه العامه بقرار من رئيس اللجنه العليا لتلقى طلبات تخصيص وتعديل الرموز لعرضها على اللجنه العليا بالرأى لإصدار القرارات الخاصه بها، ولرئيس اللجنه العليا أن يضم لعضويتها من يشاء من الخبراء". اخبار اليوم السابع "اخبار اليوم السابع" ونصت الماده الماده الثامنه على أنه "يلغى قرار اللجنه العليا للانتخابات رقم 18 لسنه 2015 بقواعد وإجراءات تخصيص الرموز الانتخابيه". اخبار اليوم السابع "اخبار اليوم السابع" ونصت الماده الماده الثامنه على أنه "يلغى قرار اللجنه العليا للانتخابات رقم 18 لسنه 2015 بقواعد وإجراءات تخصيص الرموز الانتخابيه".