«تطوير الإعلام» تتلقى توصيات المؤتمر العام ال6 لنقابة الصحفيين تمهيدًا لعرضها على اللجان الفرعية    أوقاف الفيوم تنفذ قوافل دعوية للواعظات.. صور    الكنيسة المصلحة تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها في تايلاند    أوقاف الفيوم تعقد الاختبارات الأولية لمسابقة القراءة الصيفية.. صور    جدول مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 20 أكتوبر بمحافظات الصعيد    زراعة الأرز البسمتى للمرة الأولى فى أراضى شمال محافظة الدقهلية.. فيديو    «هيئة الدواء» تبحث آليات تنفيذ «الروشتة الرقمية» ضمن خطط التحول الصحي الذكي    36 ساعة بين إسطنبول وموسكو    جيش الاحتلال: هاجمنا غزة بأكثر من 120 قذيفة وقصفنا نفقا بطول 6 كيلومترات    نانت ضد ليل.. مصطفى محمد يقود هجوم الكناري في الدوري الفرنسي    وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن شنت ضربة جديدة على مركب تجار مخدرات    ماجواير أفضل لاعب في مباراة مانشستر يونايتد وليفربول    كونسيساو: مواجهة الشرطة العراقي صعبة.. وغياب بنزيما مؤثر    مبابي يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإٍسباني    قنا.. مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب موتوسيكل    القبض على كروان مشاكل بتهمة بث أخبار كاذبة وممارسة أفعال خادشة للحياء    بعد سرقة اللوفر.. أحمد موسى: المتحف المصري الكبير سيصبح أهم متاحف العالم بعد افتتاحه    بعد إعلانه عن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي 2».. 13 معلومة عن عمر رياض حفيد محمود يس    مصطفى حلمى يجرى بروفة خاصة قبل حفل هانى شاكر بمهرجان الموسيقى العربية    «من الحضارة إلى اليونسكو».. اتحاد الغرف السياحية يوثق رحلة خالد العناني بفيديو تسجيلي    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    نائب رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي تجسد ثوابت الدولة في الصمود والتحدي    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناول وجبة رز وخضار بقرية دلجا بالمنيا    أول تعليق للرئيس السيسي على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود    أمير عيد يستقبل عزاء والدته الراحلة.. في هذا الموعد    هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟ .. أمين الفتوى يجيب    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    المشدد 3 سنوات لعامل شرع مع أخويه في قتل ابن عمه بسبب الميراث    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    محافظ كفرالشيخ يسلم 6 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين    مشروب طبيعي قبل النوم، يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج    البورصة تغلق عند أعلى قمة اليوم.. وأسهم القطاع الطبي تتصدر الأكثر ارتفاعًا    إنجاز جديد.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للأساليب التقليدية برصيد 54 ميدالية    «الزراعة» تختتم الدورة التنشيطية لفرق التقصي الوبائي للأطباء البيطريين    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    حازم إمام يعلن استقالته من الجهاز الفني للزمالك    اللواء محيى نوح: الرفاعي استشهد على تبة الصواريخ بعد تدمير دبابات العدو    سامح الصريطي: الفن يرتقي بالإنسان وليس مجرد تسلية    رغم اتفاق وقف اطلاق النار.. الاحتلال الصهيونى يتعمد تجويع أهالى قطاع غزة    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    إصابة 12 طالبا بالجدرى المائى بمدرسة فى المنوفية    صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    الرعاية الصحية: إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره مدينة شرم الشيخ    حظك من برجك.. توقعات اليوم    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    سعر الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بعد خسارة 10 جنيهات.. كم سجل عيار 21 الآن؟    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



50 ألف جنيه.. البرلمان يقر غرامات التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مادتين بالباب التاسع "الجرائم والعقوبات" من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد".
ووافق المجلس على المادة 69، وتنص على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها".
كما وافق على المادة 70، وتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلًا عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من ارتكب المخالفات الآتية:
أ - التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة فى المادة (32) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
ب - تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.
ج - عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
د - عدم الالتزام بأحكام المواد (6)، و(7)، و(8)، و(9)، و(11)، و(12)، و(13)، و(14)، و(15)، و(22)، و(30)، و(33 فقرة 1، 2)، من هذا القانون.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة ثلاثة أمثالها.
كما وافق البرلمان على مادة 67، وتنص على الآتى:
يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه، وفى جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم فى الطلب، وعلى لجنة الطعن حال اتفاق المامورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذًا.
وكذلك المادة 68، وتنص على الآتى:
على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيًا، وذلك فى الحالات الآتية:
أ - عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
ب - ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
ج - ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
د - عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
ه - الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة.
و - الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول.
ز - عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
ح - عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
ط - عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة.
ى - عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا.
ك - تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
ل - ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
م - أية حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.
ن - وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى "لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصها، ومقارها قرار من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من صاحب الشأن مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقًا لهذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.