وفد الصليب الأحمر يزور طاقم جلاكسي ليدر الإسرائيلية المحتجزة لدى الحوثيين    10 × 10.. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته ضد أستون فيلا؟ (أرقام)    آخر موعد للتقديم على فرص عمل في السعودية.. الراتب يصل ل30 ألف ريال    أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 13-5-2024.. الطن يسجل 2000 جنيه    4 إجراءات لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية في مصر    تراجع مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الاثنين 13 مايو 2024    رئيس جهاز قنا الجديدة يتفقد المرحلة الأولى من مشروعات المرافق بغرب المحافظة    تداول 15 ألف طن و806 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    تداول امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل عبر تليجرام    باحثة: مصر قادرة على مراعاة اتفاق السلام دون التغاضي عن جرائم إسرائيل    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    تغييرات في الحكومة الروسية وإقالة وزير الدفاع.. كيف يستعد بوتين لحرب طويلة الأمد؟    السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينفي حدوث تغير في العلاقات الثنائية    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 16 صاروخا و35 طائرة مسيرة من أوكرانيا خلال الليل    العمل تشارك فى احتفالية الاتحاد المحلي لعمال أسيوط    ثلاثة لاعبين مصريين في الجولة الثالثة من بطولة العالم للإسكواش    نيمار يقلد رونالدو بعد تتويج الهلال    مصرع وإصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في حادث تصادم بالقليوبية    خلال 24 ساعة.. رفع 46 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الميادين    الآن.. جداول تشغيل القطارات الجديدة «نوم ومكيفة» ل الإسكندرية ومطروح (المواعيد والتفاصيل)    مصرع طفل رضيع في حادث موتوسيكل بالشرقية    فيلم «السرب» يحتفظ بصدارة قائمة إيرادات السينما    لمواليد برج الجدي.. التوقعات الفلكية من 13 إلى 19 مايو 2024: «أخبار سعيدة خاصة بالعائلة»    شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عمليات التجديد    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع مقاطعة صينية لإقامة مشاريع زراعية    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مداخل مدينة بنها (صور)    اليوم.. «محلية النواب» تناقش موازنة محافظتي القاهرة والإسكندرية للعام المالي 2024/ 2025    شقيقان يقتلان شابا فى مشاجرة بالسلام    حظك اليوم الإثنين، رسائل لبرجي الأسد والميزان (فيديو)    بث مباشر.. جولة الرئيس السيسي لمنطقة الضبعة وتفقد مشروع مستقبل مصر    عبدالملك: سيناريو لقاء الإياب مختلف تمامًا.. ونهضة بركان سيدافع بقوة أمام الزمالك    الأوبرا تحتفي بعمار الشريعى على المسرح الكبير    نتنياهو: إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المختطفين يمكن أن تنتهي الحرب غدا    السيطرة على حريق فى كافية بشبين القناطر دون خسائر بالأرواح    الافتاء توضح حكم ارتداء المرأة الحجاب عند قراءة القرآن    أرتيتا يثني على لاعبي أرسنال    أسباب وحلول لأرق الحمل: نصائح من الخبير لنوم هانئ    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في الأسواق.. كم سعر السمك البلطي؟    عقد مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي حول مركز "تكوين الفكر العربي"    "2100 مدرسة".. كيف استعدت التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024؟    مدحت العدل: ياسمين صبري معملتش دور جامد لحد دلوقتي    مؤلفة مسلسل «مليحة»: استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطينيين    هل يجوز التوسل بالرسول عند الدعاء.. الإفتاء تجيب    مخاوف في البرازيل مع ارتفاع منسوب الأنهار مجددا في جنوب البلاد    بعد تعيينها بقرار جمهوري.. تفاصيل توجيهات رئيس جامعة القاهرة لعميدة التمريض    جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء نهضة بركان أمام الزمالك وتجاهل الحكم لطرد مباشر    محمد عبدالجليل يختار أفضل لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان    لا أستطيع الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح الكفارة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا    أزهري يرد على تصريحات إسلام بحيري: أي دين يتحدثون عنه؟    وزير التعليم: هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين الجدد    منها تخفيف الغازات والانتفاخ.. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل (تعرف عليها)    سر قرمشة ولون السمك الذهبي.. «هتعمليه زي المحلات»    «الإفتاء» تستعد لإعلان موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات قريبًا    وليد دعبس: تامر مصطفى هو من طلب الرحيل عن مودرن فيوتشر.. ولا يوجد خلافات    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل نظر دعوى عدم دستورية مادة من قانون الضريبة على الدمغة ل6 يونيو
نشر في الفجر يوم 17 - 05 - 2020

حدد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون 111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 26 لسنة 37 دستورية، المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون 111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة، وتنص المادة السادسة من القانون "على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.
وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة للأداء وفقا لتقدير المصلحة.
وللممول في حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.
وللممول أن يطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقوم في دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار. ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة. ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي وافقت، على تأجيل جلساتها المحدد لها الرابع من أبريل المقبل إداريًا إلى جلستها في شهر مايو من العام الجاري.
وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها، أن قرار المحكمة جاء مراعاةً لاعتبارات المصلحة العامة للبلاد، التي توجب الالتزام التام بالمعايير الصحية التي أقرتها مؤسسات الدولة المعنية، في مواجهة وباء صحي بالغ الخطورة نال من غالبية دول العالم.
ووجهت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، الإدارة القضائية بها إلى إخطار الخصوم في الدعاوى الدستورية وطلبات فض التنازع، ومنازعات التنفيذ، التي تم تأجيلها، بالمعود الذي تحدد لنظرها، عملًا بنصوص قانون المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.