جامعة عين شمس تكشف حقيقة فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعة الأهلية    إطلاق ورش عمل عن الشمول المالي وريادة الأعمال في الدقهلية (صور)    مستشفي الشفاء: 87 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي بينهم 34 من منتظري المساعدات    لويس إنريكي يطيح ب 3 نجوم خارج باريس سان جيرمان الصيف الجاري    مودريتش إلى ميلان.. الفحص الطبي الأسبوع المقبل والتدريبات في أغسطس    معركة إنجليزية.. من سيفوز بدوناروما بعد كأس العالم للأندية؟    أكثر من نصف مليار جنيه.. 6 لاعبين قد ينعشون خزينة الأهلي في الصيف (صور)    الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد أفراد المرور في الهرم    السكك الحديدية تحقق فى واقعة تحرك قطار أسوان (VIP) بدون إحدى عرباته    الطقس غدا حرارة رطبة وشبورة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والإسكندرية 30    شيرين عبد الوهاب تنتهي من تسجيل أغنية "حدوتة" مع فضل شاكر    فريق طبي بالزيتون التخصصي ينقذ 4 مصابين بعد تعرضهم لطلق ناري    7 مشروبات طبيعية للتخلص من أعراض ارتجاع المريء    خدمات علاجية ونظارات طبية ل550 مواطنًا ضمن قافلة كفر الدوار الطبية (صور)    رئيس حزب العدل يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمرشحيه ل انتخابات مجلس الشيوخ    توجيهات للمحافظات بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المنافذ والمعارض الدائمة    استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري    موعد مباراة ليفربول ضد بريستون والقنوات الناقلة.. ليلة تكريم جوتا بتواجد محمد صلاح    افتتاح ملتقى التوظيف في المنيا بمشاركة 45 شركة من القطاع الخاص    بافتتاح مصنع لإنتاج الزجاج.. الوزير يتفقد مشروعات إنتاجية كبرى بالمنوفية (تفاصيل)    سحب على 10 تذاكر.. تامر عبدالمنعم يفاجيء جمهور الإسكندرية    إسرائيل تخطط لإقامة حزام أمني من شبعا إلى القنيطرة لخنق سوريا ولبنان    جنايات الزقازيق تؤيد السجن المؤبد لميكانيكي قتل والدته وشرع في قتل شقيقته    شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أحد أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي    فيلم سيكو سيكو يصدم أبطاله بسبب إيراداته في 24 ساعة (بالأرقام)    الاثنين.. إطلاق برنامج «مصر جميلة» لاكتشاف المواهب بشمال سيناء    السياحة : لا صحة لما يتم تداوله عن نشوب حريق بمتحف ركن فاروق بحلوان    «فقدت أبوها وجوزها وأخوها».. ريهام سعيد تدافع عن مها الصغير.. والجمهور: «مش مبرر»    فيديو.. سهير شلبي توجه رسالة إلى شيرين: ادعي ربنا ينجيكي    إيقاف مفاجئ لمفاتيح ضخ الوقود.. تحقيق أولي يكشف لغز تحطم الطائرة الهندية    الاتحاد الأوروبي ينتقد رسوم ترامب الجديدة ويهدد باتخاذ إجراءات مضادة حال الضرورة    البابا تواضروس يصلي قداس «عيد الرسل» مع شباب أسبوع الخدمة العالمي (صور)    حماة الوطن: اللقاء التشاورى الثالث للقائمة الوطنية يستهدف وضع خطة الدعاية    منة القيعي ل«بوابة أخبار اليوم»: «يا بخته» غيّرت مساري.. والدراما حلم مؤجل | حوار    67 طفلا بغزة استشهدوا إثر سوء التغذية.. وأكثر من 650 ألفا في خطر مباشر    الأهلي يغلق ملف رحيل وسام أبو علي ويخطر اللاعب بالعودة إلى التدريبات (خاص)    تأهيل الشباب المصرى للعمل فى أوروبا    ضبط 5444 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    خلال ساعات، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس    الجيش اللبناني: توقيف 109 سوريين داخل الأراضي اللبنانية لعدم حيازتهم أوراقًا قانونية    وزير الإسكان يتفقد محاور الطرق ومحطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات    طلب إحاطة لوزير العمل بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال    وزيرة البيئة تبحث مع سفيرة المكسيك بمصر سبل التعاون    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    هيئة الرعاية الصحية تعن أبرز انجازاتها في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية    القبض على لص الدراجات النارية بحي غرب سوهاج    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 التجارة والزراعة والتمريض والصنايع والسياحة فور ظهوره (رابط)    أسفر عن مصرع وإصابة 7.. المعاينة الأولية: انعدام الإضاءة وراء حادث تصادم كوبري المحلة    بالمشاركة المجتمعية.. إنشاء وحدة غسيل كلوي بوحدة طب الأسرة بكودية الإسلام في أسيوط    محمد فؤاد يشعل افتتاح المسرح الرومانى بباقة من أجمل أغانيه    دار الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه أولادهم فيما يتعلق بالعبادات    رئيس جامعة الأزهر: دعاء "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" من كنوز الدعاء النبوي.. وبلاغته تحمل أسرارًا عظيمة    9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي    نجم تشيلسي: قادرون على تحقيق المفاجأة أمام ريال مدريد    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض دعوى بطلان اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة
نشر في الوفد يوم 08 - 02 - 2020

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بدور فبراير الجارى بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة.
وأقيمت الدعوى رقم 106 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة.
وتنص المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أن "أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر
قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الأخطاء الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية، فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة، وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.
وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار، يكون الربط نهائيا،
وتصبح الضريبة واجبة الأداء 2 وفقا لتقدير المصلحة.
وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لاحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار بالتقدير، وعلى الممول سداد الضريبة، وفقا لقرار اللجنة الصادر فى الشان بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.
ويحق للممول أيضا أن يطعن على قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقيم فى دائرتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار، ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة، ويكون موعد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.