"تعليم المنوفية" يواصل المتابعة الميدانية.. وتكريم التلاميذ المتميزين    المستشار عصام فريد يثمن صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد تصديق رئيس الجمهورية    رئيس الوزراء يبحث خطة وجهود التوسع في اكتشافات الموارد البترولية والغاز    القاهرة الإخبارية: تصعيد القصف الإسرائيلي شرق وجنوب قطاع غزة وسط أزمة إنسانية متفاقمة    الأونروا: 282 ألف منزل مدمر بغزة والنازحون يستقبلون الشتاء في خيام    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    28 مبادرة توعوية لمكافحة الإدمان وارتفاع عدد المتطوعين إلى أكثر من 35 ألفًا    محمد عبدالعزيز: عادل إمام رفض «البعض يذهب للمأذون مرتين».. وأرغمته على المشاركة به    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    شون بيكر رئيسا للجنة تحكيم الدورة الخامسة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي    الصحة: مصر قطعت خطوات متقدمة في تطوير منظومتها القومية من خلال تقوية نظم الترصد    اصفرار الجلد والعينين.. متى يتحول إلى إشارة خطر على الكبد؟    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    3.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب سيناء بخطة 2025/2026    بروتوكول الممر الموحش    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    مساعد وزير الإسكان يبحث التعاون مع ألمانيا بمجالات رفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    محافظ الشرقية يلتقي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز سبل التعاون المشترك    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    المستمتع الجيد.. 5 أبراج تملك مهارة الإنصات وتمنح من حولها الأمان    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    إعلام فلسطيني: غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على غزة وخان يونس    الاتحاد الأوروبي يُشيد بالانتخابات البرلمانية العراقية    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات "مجزرة بورسعيد": قضاء مصر الشامخ لن يكون قضاءً للثورات أو الأنظمة الحاكمة.. والألتراس أصبح وسيلة ضغط على الأندية
نشر في صدى البلد يوم 30 - 03 - 2013

* الحيثيات: مدير الأمن أصر على إقامة المباراة رغم علمه بخطورتها
* المحكمة تستعين بالقانونين الألماني والأنجلو أمريكي لشرح التكييف القانوني لأفعال المتهمين
* المحكمة فى أسباب حكمها ببراءة 28 متهما: الأحكام الجنائية تبنى على أدلة قطعية وليس الاحتمال
أودعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد حيثيات حكمها في قضية مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها نحو 74 شابا وأصيب المئات في أعقاب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري، حيث قضت بإعدام 21 متهما وبرأت 28 آخرين وبالمؤبد ل5 وبالسجن المشدد 15 عاما ل10 بينهم مدير أمن بورسعيد السابق وبالسجن 10 سنوات ل6 والسجن 5 سنوات لمتهمين والحبس عام لمتهم.
واستهلت المحكمة أسبابها مؤكدة أن "قضاء مصرالشامخ لم ولن يكون قضاءً للثورات أو قضاءً للأنظمة الحاكمة، وإنما هو قضاء شعب مصر جميعه، وسوف يذكر التاريخ أن هذا القضاء هو الذي لملم أحشاء مصر خلال فترة الثورة كما حمى جيشها العظيم أبناء الوطن وحافظ على سلامة أراضيه".
وتطرقت المحكمة الحيثيات للحديث عن ظاهرة الألتراس والإعلام الرياضي، موضحة أنه "تلاحظ في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة روابط تشجيع الأندية الرياضية (الألتراس) والتي انتقلت إلى مصر من الملاعب الأوروبية وأمريكا الجنوبية".
وأوضحت في أسبابها أنه "نظرا لعدم التعامل مع تلك الظاهرة وبحث أسباب انتشارها واستثمارها في النهوض بالرياضة المصرية بتوجيههم الوجهة الصحيحة، صارت وسيلة ضغط على الأندية وتدخلت في شئونها".
كما سردت المحكمة تفاصيل وقائع ما دار في استاد بورسعيد وما استندت اليه في إدانة المتهمين، وأشارت إلى أنه "عندما أعلن عن تحديد مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري في الأول من فبراير العام الماضي، بدأت الحرب الكلامية تشتد بين جمهور الفريقين نظرا لحالة الاحتقان الشديد الدائم بينهماط.
وأضافت: "رصدت الأجهزة الأمنية ببورسعيد كل ذلك الشحن والذي ينذر بعواقب وخيمة وأبلغت المتهم الثاني والستين عصام الدين سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، إلا أنه أصر على إقامة المباراة في موعدها"، واستعرضت المحكمة الإصابات التي أودت بحياة المجني عليهم وإصابة البعض الآخر.
وبالنسبة لأسباب حكمها بإدانة مدير الأمن وآخرين، قالت المحكمة إن "الثابت في الأوراق أن مدير الأمن السابق أصر على إقامة المباراة رغم علمه اليقيني بخطورة إقامتها مما توافر لديه من معلومات أُبلغ بها تؤكد عزم المتهمين على الاعتداء على المجني عليهم".
وأضافت المحكمة أن "المتهم أخذته العزة بالإثم دون مقتضى، لا لشيء إلا ليثبت لقياداته أنه محل ثقتهم وكان نتيجة قراره الخاطئ ما حدث".
وتابعت المحكمة فى الحيثيات: "إنه من الثابت بمطالعة أمر الخدمة الذي أصدره لتأمين المباراة، أنه لم ينفذ إلا على الورق فقط، إذ لو قام بتنفيذ ما جاء ببنوده كتفتيش الجماهير لما وقعت الكارثة، فضلا عن عدم تدخله بإصدار أوامر لمرؤوسيه وقواته بالعمل على التصدي لما حدث من هجوم أو التقليل منه، بينما قام الضابط المكلف بالخدمة على باب الاستاد بغلقه وترك مكان خدمته محتفظا بمفتاح الباب معه ولم يتركه لأحد الضباط".
وأضافت: "رغم علمه بالأحداث لم يبادر بالإسراع بالعودة إلى مكان خدمته بل اختبأ تحت أحد المظلات تاركا المجني عليهم محشورين خلف الباب، بينما قام المتهم المسئول عن الكهرباء بإطفاء الإضاءة في الاستاد مخالفا بذلك تعليمات الإضاءة التي توجب عدم إطفاء الأنوار إلا بعد التأكد من خلو الاستاد من الجماهير، ورغم مشاهدته الأحداث فعل ذلك".
وانتهت المحكمة إلى أن "المتهمين الثلاثة ساهموا بأفعالهم في ارتكاب الجريمة"، وشرحت ما استندت إليه في نصوص القانون المصري والألماني والأنجلوأمريكي، حيث التكييف القانوني لأفعال المتهمين.
واستعرضت المحكمة أسباب ما استندت إليه ببراءة 28 متهما، حيث أكدت أن تقدير الأدلة من شأن المحكمة، كما أكدت القاعدة القانونية بأن "الأحكام الجنائية ينبغي أن تبنى على الثبوت بأدلة قطعية وليس مجرد الاحتمال والظن".
وأضافت أنه "من استقراء وقائع الدعوى، فإن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة بالنسبة للمتهمين جاءت قاصرة لما شابها من شك وغموض، حيث خلت المشاهد المصورة لأحداث المباراة من ظهور أي من هؤلاء المتهمين على مسرح الحادث، كما لم يوجد شاهد على المتهمين".
وأوضحت أنه "بالنسبة للمتهمين "ضباط شرطة"، فقد جاءت الأوراق خالية من دليل تطمئن المحكمة لإدانتهم به".
وأشارت المحكمة إلى أن دليلها في ذلك أن "هؤلاء المتهمين أبلغوا مدير الأمن بحالة الاحتقان الشديد والشحن المعنوي الزائد بين المتهمين والمجني عليهم وما تم رصده علي المواقع الإلكترونية من معلومات حول ذلك، إلا أن الأخير أصر على إقامة المباراة، أما بالنسبة للمتهمين الأخيرين (من بينهم قيادي بالنادي المصري)، فقد خلت أوراق القضية من دليل إدانة لهما، كما أن كلا منهما ليس له دور في تأمين المباراة".
وأشارت المحكمة في أسبابها في الرد على الدفوع المبداة من دفاع المتهمين والتي جاء أبرزها الدفع بعدم دستورية المادة 375 مكرر من قانون العقوبات الذي ردت عليه المحكمة قائلة إنها تغاضت عنه، موضحة أنه "دفع غير جدي ولم يقصد به سوى تعطيل الفصل في الدعوى".
وأشارت إلى أنه "بالنسبة للدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهمين في حالة تلبس، فالمحكمة ترى أن ما أجراه مأمور الضبط القضائي من ضبط المتهمين والجريمة ما زالت مستعرة وجثث المجني عليهم متناثرة في مسرح الحادث وفي محيطه والتوقيت الذي أجرى فيه، قد وقع صحيحا، وأما عن الدفع ببطلان إجراءات تفريغ محتوى كاميرات المراقبة الموجودة بغرفة التحكم، فمردود عليه بأن الثابت بالأوراق أن المحكمة انتدبت لجنة فنية ثلاثية مختصة لإجراء مضاهاة فنية على الأسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.