قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيسة مأمورية الضرائب العامة ببنها (أول) بعد ثبوت قيامها بإهانة مأمور ضرائب وطرده من مكتبها والتلاعب في سجل الحضور والإنصراف قبل إحالتها للتقاعد. أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 183 لسنة 61 قضائية صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن رئيسة مأمورية الضرائب العامة ببنها المحالة للتقاعد إرتكبت مخالفة إدارية وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية
وتبين من أوراق القضية أن المخالفة تحدثت قبل إحالتها للمعاش مع مأمور الضرائب بذات المأمورية بإسلوب غير لائق ووجهت له عبارات تحمل معنى الإهانة وطردته من مكتبها دون مبرر
وجاء بحيثيات الحكم أن رئيسة ضرائب بنها إستخدمت المزيل بسجل الحضور والانصراف الخاص بالعاملين بالمأمورية قرين إسم جمال إبراهيم يوم 18 مايو 2017 وداليا نبيل يوم 31 مايو 2017 بالمخالفة للتعليمات
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالفة بعقوبة الغرامة التي تعادل أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات