أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تعريف التلبس في جريمة الزنا اقرأ أيضا| مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.. النقض توضح هذه الحالة جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أنه إذ كانت المادة 276 من قانون العقوبات قد نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقى، كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند قاضى الدعوى مجالًا للشك في أنه إرتكب فعل الزنا وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة. اقرأ أيضا| عقد الزواج على امرأة متزوجة بآخر.. النقض توضح وذلك لأن الغرض من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ في المادة 276 من قانون العقوبات إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الاستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق. أما الثانية فالمقصود منها لا يعتمد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تلبس الطاعن بالزنا من وجوده بمنور شقة الزوجية الذى يتصل مباشرة بغرفة النوم بينما كانت الزوجة ترتدى قميص نومها العادى وباب الشقة الخارجى موصد عليها من الداخل ولدى فتحها له بعد مضى فترة من الوقت من طرق الزوج المجنى عليه له كانت وشريكها الطاعن في حالة إرتباك وخوف. اقرأ أيضا| الدعوي الجنائية في الزنا .. النقض توضح وكانت تلك الوقائع التى إستظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن لأنه تقدير ذلك كله مما يملكه قاضى الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات، وهذا غير جائز لتعلقه بصميم الموضوع.