"تربية بنات" جامعة الأزهر تختتم فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع بتسليم جوائز أفضل ثلاثة عروض (صور)    محافظ الإسماعيلية: الشواطئ والممشى السياحي والحدائق حق أصيل لأبناء المحافظة    جوتيريش يدعو جميع أطراف النزاع إلى العمل من أجل "تحقيق سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط"    الصحة اللبنانية: 8 شهداء و28 جريحا في غارة إسرائيلية على مقهى في مدينة صيدا    ترامب: قد يكون هذا هو العصر الذهبي للشرق الأوسط وسيتم جني أموال طائلة!    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح    السيطرة على حريقين في وحدة سكنية ومخزن سلع غذائية بالفيوم    رضا فرحات: التعنت الإيراني انفلات إقليمي خطير.. والاعتداء علي دول الخليج مرفوض    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 24    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 26 أخرين فى انقلاب اتوبيس بطريق الغردقة غارب    طبيب يفجر مفاجأة عن التوست: يسبب السكر ويدمر الجهازين الهضمي والعصبي    4811 دولارًا للأوقية.. الذهب يزداد بريقًا بعد هدنة حرب إيران    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    الملك أحمد فؤاد وأسرته فى جولة سياحية بمعابد فيله بأسوان    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 8 أبريل    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    الدولار يتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    مكاسب العقود الآجلة الأمريكية بعد تعليق الهجمات على إيران    ماذا بعد تمديد مهلة ترامب لإيران... أبرز السيناريوهات المتوقعة    مصر ترحب بإعلان الرئيس الأمريكى الموافقة على تعليق العمليات العسكرية فى المنطقة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    كومباني: خضنا معركة أمام ريال مدريد.. وسنحاول الفوز بمواجهة الإياب    مصرع عاطل بطلق ناري خلال مشاجرة في بولاق الدكرور    فرص شغل بجد.. بني سويف الأهلية تنظم الملتقى الأول للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    أخبار × 24 ساعة.. التموين: إنتاج 525 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    علاء عبد العال يعلن قائمة فريق غزل المحلة لمواجهة الجونة    أحمد هانى: حاولت إبعاد إيدى والكرة جت في جسمى الأول وردينا على كلام التفويت    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    شركة VRE Developments تطلق "Town Center 2" بمدينة الشروق باستثمارات ضخمة وتقدم نموذجًا جديدًا للمشروعات القائمة على التشغيل الفعلي    كان خارج من عزاء أخته.. السجن 15 عامًا لمتهمين اثنين و3 سنوات لثالث قتلوا مسنا في المنوفية    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    وفد رسمي من رئاسة أوزبكستان يزور الجامع الأزهر للإشادة بدوره العلمي (صور)    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وإحالته لمجلس الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن القانون.
وقال إن مشروع القانون جاء «بما تضمنه من تعديلات تحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكري والمدني لفئات المستحقين، كما جاءت التعديلات إعمالًا لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقًا للمساواة بين العسكرية والمدنية».
ووفق التقرير نفسه، ارتكز مشروع القانون على عدة محاور من أهمها «الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسي والإضافي بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأميني الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وفى ضوء ذلك رؤى التقدم بمشروع القانون المعروض».
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر؛ المادة الأولى استبدلت نصوص المواد (2/فقرة ثانية) و (45) و (48)
و [49 بند (4) وبند (5) فقرة أخيرة] و (50) و [51 بند (ب)] و [53 بندى (أ ، ب)] و (61) و [67 بند أولًا فقرة (أ) وبند ثانيًا فقرة (ب) وفقرة أخيرة]، و (87) و (93/فقرة ثانية) و(102) و (105) و(110) و(123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وبنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك على النحو التالي:
- استبدال نص المادة 2/ فقرة ثانية لتحديد الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الأساسي بقيمته في 1/1/2020 مع زيادته سنويًا في أول يناير من كل عام بنسبة (15 %) ثم يتم زيادته بذات آلية زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشامل الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (45) لتعديل شروط استحقاق الزوج للمعاش، وكذا سريان ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة على الزوج.
- استبدال نص المادة (48) لتعديل شروط استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش وذلك بالنص على آليات إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته بالإضافة لخضوعهم لذات شروط استحقاق الأبناء والبنات للمعاش، ويتم إعادة بحث شروط الاستحقاق عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
- استبدال نص المادة (49 البندين (4) و (5) فقرة أخيرة) لرفع الحد الأدنى للمنحة المستحقة في حالة زواج البنات والأخوات بعد قطع المعاش عنهن، وكذلك بلوغ الأبناء والأخوة السن القانوني أو التحاقهم بعمل؛ لتساوى (منحة) المعاش المستحق عن مدة سنه كاملة بحد أدنى خمسمائة جنيه بدلًا من مائتي جنيه أسوة بما هو مقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر
بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (50) لتحديد فئات مستحقي المعاش في الحالات التي لم تكن مستحقة للمعاش في تاريخ الوفاة، وكذا حالات عودة الحق في المعاش بعد زوال سبب قطع المعاش.
- استبدال المادة (51) بند (ب) لإيقاف المعاش المستحق في حالة مزاولة مهنة تجارية منظمة بقوانين ولوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وكذا عودة الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة.
- استبدال نص المادة [53 بندى (أ ، ب)] لتحديد حالات وحدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل بما يحقق التماثل والمساواة بين مستحقي المعاش وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وأقرانهم من مستحقي المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (61) لتقرير حق الجمع بين المعاش والحقوق التأمينية المقررة في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بالنسبة للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية مع تقرير ذات الحق المقرر بالنسبة للضباط الاحتياط والنص على ألا تقل المنحة العاجلة لهم عن تلك المقررة للمجندين المنتهية خدمتهم لذات الأسباب.
- استبدال نص المادة [(67) بند أولًا فقرة (أ)، وبند ثانيًا فقرة (ب) وفقرة أخيرة] لتحديد أحكام من تسرى عليهم المنحة أو المعاش أو تسوية حالاتهم سواءً كانوا من العاملين المدنيين أو غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وكذلك إقرار حق الجمع بين المعاش والحقوق التأمينية المقررة في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للمجند الذى يحتفظ له بوظيفة مدنية.
استبدال نص المادة (87) لتعديل أحكام نفقات الجنازة عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش حيث تصرف نفقات جنازة بواقع إجمالي الراتب أو المعاش المستحق عن ثلاثة أشهر بدلًا من شهرين، كما تسرى أحكام هذه المادة على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة سواءً كانوا من المستشهدين أو المصابين طبقًا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 90 لسنة 1975.
- استبدال نص المادة (93/فقرة ثانية) لتحديد أحكام كسر الجنيه عند صرف أي من الحقوق المقررة.
استبدال نص المادة (102) وهى مادة إجرائية تحدد أحكام تقديم طلب لصرف المعاش أو الحقوق التأمينية أو أي مبالغ مستحقة مع إعطاء الحق لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة سلطة تحديد المستندات والمسوغات اللازمة لصرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون.
- استبدال نص المادة (105) لتحديد أحكام الرسوم المقررة وقواعد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها، مع إعطاء الحق لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة في الإدارة والإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات الصرف.
- استبدال نص المادة (110) وقضت بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء برفع قيمة الغرامة من خمسة آلاف جنيه ليصبح حدها الأدنى عشرين ألف جنيه وحدها الأقصى خمسين ألف جنيه لكل من أعطى بيانات غير صحيحة ترتب عليها الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق، وذلك لتحقق التماثل والمساواة بين المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وأقرانهم المخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (123) لتقرير الزيادة السنوية للمعاشات العسكرية بذات النسبة المقررة للمعاشات المدنية والمنصوص عليها بالمادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويتم صرف الزيادة سنويًا وفقًا للتعليمات المنظمة لقواعد الصرف.
كما استبدلت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 لتحديد الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافي بقيمته في 1/1/2020 على أن يحدد الحد الأقصى له سنويًا بالفرق بين الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشامل الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الأساسي وعند إجراء الزيادة السنوية لأجرى اشتراك المعاش الأساسي والمعاش الإضافي يراعى عدم تجاوز مجموع الأجرين للحد الأقصى لأجر الاشتراك الشامل المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
أما المادة الثانية فقضت ب«إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة (60) ارتباطًا بما تم إقراره في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 نظرًا لتوحيد الأجرين الأساسي والمتغير والأخذ بمفهوم الأجر التأميني الشامل».
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع، سريان أحكام الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وانطباقها على الحالات السابقة في حدود الجزء غير الموزع من المعاش.
أما المادة الرابعة، فنصت على: بالعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من 1/1/2020 بما يتفق مع تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ورأت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء «في إطار حرص القوات المسلحة على تطوير تشريعاتها خاصة المتعلقة بتنظيم الأوضاع الوظيفية والاستحقاقات المالية والمعاشات لأفراد قواتها المسلحة، كما استهدفت التعديلات الواردة في مواد مشروع القانون المعروض تطبيق ما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقًا للمساواة بين العسكريين والمدنيين».
وبحسب التقرير نفسه، تضمن مشروع القانون المعروض الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش (الأساسي والإضافي) بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما (قيمة الأجر التأميني الشامل) المأخوذ به في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وبذلك يتحقق التماثل بين المدنيين والعسكريين.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه تم استطلاع رأى مجلس الدفاع الوطني في مشروع القانون المعروض إعمالًا للمادة 203 من الدستور والتي تقضي:" بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.