«الأوقاف» تعقد برنامج «لقاء الجمعة للأطفال» بعنوان «تأثير الألعاب الإلكترونية على السلوك»    اجتماع دوري لأمانة ذوي الإعاقة ب«مستقبل وطن» لبحث خطط المرحلة المقبلة    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم 4 أبريل 2026    محافظة المنيا يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر    الخبير السياحى أمجد حسون: منظمو الرحلات الأجانب يترقبون تطورات الحرب قبل إبرام تعاقدات جديدة    وزير الاتصالات: حريصون على تنفيذ التحول الرقمى بالجامعات المصرية وبرامج دراسية تقنية بمعايير دولية    ظلام في "الكريوت": انقطاع التيار الكهربائي شمال حيفا إثر هجمات صاروخية    أستاذ علوم سياسية: مصر تقود جهودًا دبلوماسية لاحتواء أزمات المنطقة    رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء على مقر بعثة الإمارات في دمشق    باحث: ضرب منشآت الطاقة قد يدفع طهران لاستهداف الخليج ومحطات التحلية    ريال مدريد يسقط أمام مايوركا في الدوري الإسباني ويقدم هدية لبرشلونة    حالة واحدة لمشاركة بيراميدز في الكونفدرالية الموسم القادم    جدول ترتيب دوري كرة القدم النسائية بعد انتهاء الجولة 26.. مسار يستعيد الصدارة    الزمالك يجدد عقد حارس مرماه    تأجيل محاكمة 26 متهما بقتل شخص أثناء حفل زفاف لجلسة 3 مايو    السجن المؤبد لعاطل ضبط بحوزته 300 طربة حشيش بالإسكندرية    محافظ قنا يتابع جهود السيطرة على حريق بقرية "أبو دياب شرق" ويوجه بتشكيل لجنة لحصر الخسائر    قلق وخوف بين الأهالى بسبب تسرب سولار بترعة الإسماعيلية    ضبط 27.25 طن فول و210 عبوات تونة مخالفة في حملة تموينية مكبرة ببنها    بروتوكول تعاون لإحياء وتطوير مكتبة البلدية في دمنهور بالبحيرة وتحويلها إلى مركز ثقافي متكامل    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    حقيقة اقتحام منزل سيدة والتعدي عليها بسلاح أبيض في الشرقية    تعرف على جدول منافسات كأس العالم للخماسي الحديث في القاهرة    مقتل 5 أشخاص إثر حريق في مصنع بالقرب من عاصمة بنجلاديش    غزة.. وقفتان رفضا للقانون الإسرائيلي القاضي بإعدام أسرى فلسطينيين    الجمباز، إيهاب أمين ورئيس الاتحاد الدولي يوقعان عقد استضافة بطولة العالم للأيروبيك    وزير الاستثمار: نسعى للاستفادة من المحاصيل الزراعية عبر التصنيع المتطور    نشاط رياح واضطراب ملاحة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    تفاصيل ورشة عمل «مخاطر النشر في المجلات المزيفة» بجامعة مدينة السادات    العراقي باسم قهار: بكيت حينما عرفت أني سأحقق حلمي بالتمثيل أمام عادل إمام    اجتماع مجلس إدارة مركز المؤتمرات بجامعة أسيوط لمناقشة تحسين الأداء وتنمية الإيرادات    وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية ب«بدر» ومستشفى العبور    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بالخطة ومنع فرض واقع في غزة    البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و453 مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    جمارك مطار الإسكندرية تضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة تمهيدا لإطلاق مشروعات طاقة الرياح    سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    تغيرات غذائية بسيطة تشعل دفاع جسمك ضد الإلتهابات    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في أنشطة ذوي الهمم بنسبة 35.95%    8 أغاني، كواليس ألبوم بهاء سلطان الجديد    محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب لمدة عام دراسي كامل عقب واقعة اعتداء الطالب على أحد المعلمين داخل مدرسة    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. البرلمان يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

أدرج مجلس النواب، بملحق جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، بالمجلس، عن مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وقال التقرير إن مشروع القانون جاء «بما تضمنه من تعديلات تحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين، كما جاءت التعديلات إعمالًا لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقًا للمساواة بين العسكرية والمدنية».
ووفق التقرير نفسه، ارتكز مشروع القانون على عدة محاور من أهمها «الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسى والإضافى بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأمينى الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وفى ضوء ذلك رؤى التقدم بمشروع القانون المعروض».
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر؛ المادة الأولى استبدلت نصوص المواد (2/فقرة ثانية) و (45) و (48)و [49 بند (4) وبند (5) فقرة أخيرة] و (50) و [51 بند (ب)] و [53 بندى (أ ، ب)] و (61) و [67 بند أولًا فقرة (أ) وبند ثانيًا فقرة (ب) وفقرة أخيرة]، و (87) و (93/فقرة ثانية) و(102) و (105) و(110) و(123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وبنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك على النحو التالى:
- استبدال نص المادة 2/ فقرة ثانية لتحديد الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الأساسي بقيمته في 1/1/2020 مع زيادته سنويًا في أول يناير من كل عام بنسبة (15 %) ثم يتم زيادته بذات آلية زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشامل الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (45) لتعديل شروط استحقاق الزوج للمعاش، وكذا سريان ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة على الزوج.
- استبدال نص المادة (48) لتعديل شروط استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش وذلك بالنص على آليات إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته بالإضافة لخضوعهم لذات شروط استحقاق الأبناء والبنات للمعاش، ويتم إعادة بحث شروط الاستحقاق عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
- استبدال نص المادة (49 البندين (4) و (5) فقرة أخيرة) لرفع الحد الأدنى للمنحة المستحقة في حالة زواج البنات والأخوات بعد قطع المعاش عنهن، وكذلك بلوغ الأبناء والأخوة السن القانوني أو التحاقهم بعمل؛ لتساوى (منحة) المعاش المستحق عن مدة سنه كاملة بحد أدنى خمسمائة جنيه بدلًا من مائتى جنيه أسوة بما هو مقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر
بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (50) لتحديد فئات مستحقين المعاش في الحالات التي لم تكن مستحقة للمعاش في تاريخ الوفاة، وكذا حالات عودة الحق في المعاش بعد زوال سبب قطع المعاش.
- استبدال المادة (51) بند (ب) لإيقاف المعاش المستحق في حالة مزاولة مهنة تجارية منظمة بقوانين ولوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وكذا عودة الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة.
- استبدال نص المادة [53 بندى (أ ، ب)] لتحديد حالات وحدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل بما يحقق التماثل والمساواة بين مستحقى المعاش وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وأقرانهم من مستحقى المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (61) لتقرير حق الجمع بين المعاش والحقوق التأمينية المقررة في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بالنسبة للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية مع تقرير ذات الحق المقرر بالنسبة للضباط الاحتياط والنص على ألا تقل المنحة العاجلة لهم عن تلك المقررة للمجندين المنتهية خدمتهم لذات الأسباب.
- استبدال نص المادة [(67) بند أولًا فقرة (أ)، وبند ثانيًا فقرة (ب) وفقرة أخيرة] لتحديد أحكام من تسرى عليهم المنحة أو المعاش أو تسوية حالاتهم سواءً كانوا من العاملين المدنيين أو غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وكذلك إقرار حق الجمع بين المعاش والحقوق التأمينية المقررة فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للمجند الذى يحتفظ له بوظيفة مدنية.
- استبدال نص المادة (87) لتعديل أحكام نفقات الجنازة عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش حيث تصرف نفقات جنازة بواقع إجمالي الراتب أو المعاش المستحق عن ثلاثة أشهر بدلًا من شهرين، كما تسرى أحكام هذه المادة على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة سواءً كانوا من المستشهدين أو المصابين طبقًا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 90 لسنة 1975.
- استبدال نص المادة (93/فقرة ثانية) لتحديد أحكام كسر الجنيه عند صرف أي من الحقوق المقررة.
- استبدال نص المادة (102) وهى مادة إجرائية تحدد أحكام تقديم طلب لصرف المعاش أو الحقوق التأمينية أو أي مبالغ مستحقة مع إعطاء الحق لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة سلطة تحديد المستندات والمسوغات اللازمة لصرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون.
-استبدال نص المادة (105) لتحديد أحكام الرسوم المقررة وقواعد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها، مع إعطاء الحق لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة في الإدارة والإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات الصرف.
-استبدال نص المادة (110) وقضت بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء برفع قيمة الغرامة من خمسة آلاف جنيه ليصبح حدها الأدنى عشرين ألف جنيه وحدها الأقصى خمسين ألف جنيه لكل من أعطى بيانات غير صحيحة ترتب عليها الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق، وذلك لتحقق التماثل والمساواة بين المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وأقرانهم المخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (123) لتقرير الزيادة السنوية للمعاشات العسكرية بذات النسبة المقررة للمعاشات المدنية والمنصوص عليها بالمادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويتم صرف الزيادة سنويًا وفقًا للتعليمات المنظمة لقواعد الصرف.
- كما استبدلت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 لتحديد الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى بقيمته في 1/1/2020 على أن يحدد الحد الأقصى له سنويًا بالفرق بين الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشامل الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الأساسى وعند إجراء الزيادة السنوية لأجرى اشتراك المعاش الأساسى والمعاش الإضافى يراعى عدم تجاوز مجموع الأجرين للحد الأقصى لأجر الاشتراك الشامل المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
أما المادة المادة الثانية فقضت ب«إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة (60) ارتباطًا بما تم إقراره في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 نظرًا لتوحيد الأجرين الأساسى والمتغير والأخذ بمفهوم الأجر التأمينى الشامل».
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع، سريان أحكام الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وانطباقها على الحالات السابقة في حدود الجزء غير الموزع من المعاش.
أما المادة الرابعة، فنصت على: بالعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من 1/1/2020 بما يتفق مع تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ورأت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء «في إطار حرص القوات المسلحة على تطوير تشريعاتها خاصة المتعلقة بتنظيم الأوضاع الوظيفية والاستحقاقات المالية والمعاشات لأفراد قواتها المسلحة، كما استهدفت التعديلات الواردة في مواد مشروع القانون المعروض تطبيق ما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقًا للمساواة بين العسكريين والمدنيين».
وبحسب التقرير نفسه، تضمن مشروع القانون المعروض الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش (الأساسى والإضافى) بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما (قيمة الأجر التأمينى الشامل) المأخوذ به في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وبذلك يتحقق التماثل بين المدنيين والعسكريين.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه تم استطلاع رأى مجلس الدفاع الوطنى في مشروع القانون المعروض إعمالًا للمادة 203 من الدستور والتي تقضي: "بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.