جناح الأزهر يختتم معرض الكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر (صور)    تجديد حبس خفير متهم بالشروع في قتل زميله بالصف    أمين الناتو: التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب أوكرانيا يتطلب قرارات صعبة    كريم بنزيما الثالث، أغلى 10 صفقات في اليوم الأخير بالميركاتو الشتوي    7 فبراير، محاكمة عاطل لحيازته مواد مخدرة وسلاح ناري في السلام    التنمية المحلية: 34 ألفا و341 طلبا عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي وضع اليد    شراكة جديدة بين مصر وباكستان لتطوير التعليم الفني وتبادل الخبرات    وزير الإسكان يترأس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    إكسترا نيوز: استنفار كامل داخل معبر رفح لتيسير عودة الفلسطينيين إلى غزة دون أي رسوم    "العطيفي" لرئيس النواب: "إزاي تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي".. و"بدوي" يعقب    الكاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم لقاء زيسكو    5 مكاسب كبيرة لنادي الهلال السعودي من صفقة كريم بنزيما    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    محافظ القاهرة: خطة تشغيلية لأتوبيسات النقل العام تناسب احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    ضبط 209 أطنان لحوم غير صالحة وتحرير 1003 محاضر خلال يناير    وداع دورة 2026، إقبال جماهيري كبير في آخر أيام معرض الكتاب (صور)    وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    النجوم المنتجون.. لماذا هم غائبون؟!    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    الوجه الآخر ل أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت ب50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"    وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات    مجلس الوزراء يوضح حقيقة تضرر أهالي فيصل والهرم من انبعاث روائح كريهة وأدخنة    توزيع منهج العلوم للفصل الدراسى الثانى للمرحلة الإعدادية    جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلاً جديداً لبنك القاهرة    مصر تواجه الكويت في نهائي البطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة    كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة زيسكو بالكونفدرالية    عاجل- 1872 اعتداء نفذها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه خلال يناير    كريم بنزيما يصل الرياض للإنضمام إلى الهلال السعودي.. صور    6 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال74.. وكاملة أبو ذكري تترأس لجنة التحكيم    تعزيز الشراكة بين الأقصر وبرنامج الأغذية العالمي في دعم الزراعة والتغذية المدرسية    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    بعض النصائح لصيام صحي لطفلك في رمضان    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    الداخلية تضبط 278 قضية مخدرات وتنفذ 66 ألف حكم خلال 24 ساعة    رئيس النواب يصدر أولى قراراته بمنع استخدام المحمول داخل القاعة    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    صور وبيانات شخصية مكشوفة.. اعتراف رسمى بأخطاء فى الإفراج عن ملفات إبستين    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    الصحة: 150 مستشفى مستعدة لاستقبال جرحى غزة.. وعالجنا أكثر من 8 آلاف فلسطيني    ترامب يدعو الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    ميرتس: أوروبا أمام نقطة تحول عالمية ويجب أن تصبح أكثر استقلالًا    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. البرلمان يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

أدرج مجلس النواب، بملحق جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، بالمجلس، عن مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وقال التقرير إن مشروع القانون جاء «بما تضمنه من تعديلات تحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين، كما جاءت التعديلات إعمالًا لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقًا للمساواة بين العسكرية والمدنية».
ووفق التقرير نفسه، ارتكز مشروع القانون على عدة محاور من أهمها «الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسى والإضافى بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأمينى الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وفى ضوء ذلك رؤى التقدم بمشروع القانون المعروض».
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر؛ المادة الأولى استبدلت نصوص المواد (2/فقرة ثانية) و (45) و (48)و [49 بند (4) وبند (5) فقرة أخيرة] و (50) و [51 بند (ب)] و [53 بندى (أ ، ب)] و (61) و [67 بند أولًا فقرة (أ) وبند ثانيًا فقرة (ب) وفقرة أخيرة]، و (87) و (93/فقرة ثانية) و(102) و (105) و(110) و(123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وبنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك على النحو التالى:
- استبدال نص المادة 2/ فقرة ثانية لتحديد الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الأساسي بقيمته في 1/1/2020 مع زيادته سنويًا في أول يناير من كل عام بنسبة (15 %) ثم يتم زيادته بذات آلية زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشامل الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (45) لتعديل شروط استحقاق الزوج للمعاش، وكذا سريان ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة على الزوج.
- استبدال نص المادة (48) لتعديل شروط استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش وذلك بالنص على آليات إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته بالإضافة لخضوعهم لذات شروط استحقاق الأبناء والبنات للمعاش، ويتم إعادة بحث شروط الاستحقاق عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
- استبدال نص المادة (49 البندين (4) و (5) فقرة أخيرة) لرفع الحد الأدنى للمنحة المستحقة في حالة زواج البنات والأخوات بعد قطع المعاش عنهن، وكذلك بلوغ الأبناء والأخوة السن القانوني أو التحاقهم بعمل؛ لتساوى (منحة) المعاش المستحق عن مدة سنه كاملة بحد أدنى خمسمائة جنيه بدلًا من مائتى جنيه أسوة بما هو مقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر
بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (50) لتحديد فئات مستحقين المعاش في الحالات التي لم تكن مستحقة للمعاش في تاريخ الوفاة، وكذا حالات عودة الحق في المعاش بعد زوال سبب قطع المعاش.
- استبدال المادة (51) بند (ب) لإيقاف المعاش المستحق في حالة مزاولة مهنة تجارية منظمة بقوانين ولوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وكذا عودة الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة.
- استبدال نص المادة [53 بندى (أ ، ب)] لتحديد حالات وحدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل بما يحقق التماثل والمساواة بين مستحقى المعاش وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وأقرانهم من مستحقى المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (61) لتقرير حق الجمع بين المعاش والحقوق التأمينية المقررة في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بالنسبة للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية مع تقرير ذات الحق المقرر بالنسبة للضباط الاحتياط والنص على ألا تقل المنحة العاجلة لهم عن تلك المقررة للمجندين المنتهية خدمتهم لذات الأسباب.
- استبدال نص المادة [(67) بند أولًا فقرة (أ)، وبند ثانيًا فقرة (ب) وفقرة أخيرة] لتحديد أحكام من تسرى عليهم المنحة أو المعاش أو تسوية حالاتهم سواءً كانوا من العاملين المدنيين أو غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وكذلك إقرار حق الجمع بين المعاش والحقوق التأمينية المقررة فى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للمجند الذى يحتفظ له بوظيفة مدنية.
- استبدال نص المادة (87) لتعديل أحكام نفقات الجنازة عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش حيث تصرف نفقات جنازة بواقع إجمالي الراتب أو المعاش المستحق عن ثلاثة أشهر بدلًا من شهرين، كما تسرى أحكام هذه المادة على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة سواءً كانوا من المستشهدين أو المصابين طبقًا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون
رقم 90 لسنة 1975.
- استبدال نص المادة (93/فقرة ثانية) لتحديد أحكام كسر الجنيه عند صرف أي من الحقوق المقررة.
- استبدال نص المادة (102) وهى مادة إجرائية تحدد أحكام تقديم طلب لصرف المعاش أو الحقوق التأمينية أو أي مبالغ مستحقة مع إعطاء الحق لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة سلطة تحديد المستندات والمسوغات اللازمة لصرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون.
-استبدال نص المادة (105) لتحديد أحكام الرسوم المقررة وقواعد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها، مع إعطاء الحق لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة في الإدارة والإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات الصرف.
-استبدال نص المادة (110) وقضت بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء برفع قيمة الغرامة من خمسة آلاف جنيه ليصبح حدها الأدنى عشرين ألف جنيه وحدها الأقصى خمسين ألف جنيه لكل من أعطى بيانات غير صحيحة ترتب عليها الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق، وذلك لتحقق التماثل والمساواة بين المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وأقرانهم المخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- استبدال نص المادة (123) لتقرير الزيادة السنوية للمعاشات العسكرية بذات النسبة المقررة للمعاشات المدنية والمنصوص عليها بالمادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويتم صرف الزيادة سنويًا وفقًا للتعليمات المنظمة لقواعد الصرف.
- كما استبدلت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 لتحديد الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الإضافى بقيمته في 1/1/2020 على أن يحدد الحد الأقصى له سنويًا بالفرق بين الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشامل الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الأساسى وعند إجراء الزيادة السنوية لأجرى اشتراك المعاش الأساسى والمعاش الإضافى يراعى عدم تجاوز مجموع الأجرين للحد الأقصى لأجر الاشتراك الشامل المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
أما المادة المادة الثانية فقضت ب«إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة (60) ارتباطًا بما تم إقراره في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 نظرًا لتوحيد الأجرين الأساسى والمتغير والأخذ بمفهوم الأجر التأمينى الشامل».
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع، سريان أحكام الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وانطباقها على الحالات السابقة في حدود الجزء غير الموزع من المعاش.
أما المادة الرابعة، فنصت على: بالعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من 1/1/2020 بما يتفق مع تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ورأت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون جاء «في إطار حرص القوات المسلحة على تطوير تشريعاتها خاصة المتعلقة بتنظيم الأوضاع الوظيفية والاستحقاقات المالية والمعاشات لأفراد قواتها المسلحة، كما استهدفت التعديلات الواردة في مواد مشروع القانون المعروض تطبيق ما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقًا للمساواة بين العسكريين والمدنيين».
وبحسب التقرير نفسه، تضمن مشروع القانون المعروض الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش (الأساسى والإضافى) بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما (قيمة الأجر التأمينى الشامل) المأخوذ به في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وبذلك يتحقق التماثل بين المدنيين والعسكريين.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه تم استطلاع رأى مجلس الدفاع الوطنى في مشروع القانون المعروض إعمالًا للمادة 203 من الدستور والتي تقضي: "بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.