«الوطنية للانتخابات» تعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين    محافظ البحيرة تتفقد مدرسة STEM.. أول صرح تعليمي متخصص لدعم المتفوقين    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    «القومي للمرأة»: تشكيل غرفة عمليات استعدادا لانتخابات مجلس النواب    موفدو الأوقاف بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بمقار السفارات والقنصليات المصرية (صور)    «العمل» تعلن اختبارات منح التدريب المجانية بالمعهد الإيطالي لتأهيل الشباب    محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين وتوحيد الإجراءات    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    «المشاط» تتلقى تقريرًا حول تطور العلاقات المصرية الألمانية واستعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69.176 شهيدا و170.690 مصابا    ضبط زوجين إيرانيين يحملان جوازي سفر إسرائيليين مزورين بدولة إفريقية    بعد فيديو الشرع وكرة السلة.. ما الهوايات المفضلة لرؤساء العالم؟    المجلس التشريعي الفلسطيني: إسرائيل تتبع استراتيجية طويلة المدى بالضفة لتهجير شعبنا    تحسين الأسطل : الأوضاع في قطاع غزة ما زالت تشهد خروقات متكررة    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك    ياناس يا ناس زمالك عايز الكاس .. كيف حفز الأبيض لاعبيه قبل مواجهة الأهلى بالسوبر ؟    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو دهس مواطن بالإسكندرية    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة في 7 إدارات بالقليوبية    فضيحة داخل المستشفى.. ننفرد بنشر قائمة العقاقير المخدرة بمستشفى تخصصي بشبرا    أثناء سيره في الشارع.. مصرع شاب طعنًا في قنا    أشرف العشماوي ناعيا الروائي مصطفى نصر: ظل مخلصا لمكانه وفنه حتى النهاية    رئيس منتدى مصر للإعلام تستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    «تنتظره على أحر من الجمر».. 3 أبراج تقع في غرام الشتاء    سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة يشارك في ندوات منتدى مصر للإعلام    مرفت عمر بلجنة تحكيم مهرجان ZIFFA في السنغال    على مدار 6 ايام متواصلة.. قوافل طبية وتوعوية تقدم خدماتها ل 8984 مستفيد بأسيوط    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    صينية القرنبيط بالفرن مع الجبن والبهارات، أكلة اقتصادية ومغذية    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    التنسيقية: إقبال كثيف في دول الخليج العربي على التصويت في النواب    صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025.. اعرف هتقبض امتى    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة الآن، على مشروع قانون حكومي بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وجاء في مشروع القانون: «بما تضمنه من تعديلات تحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين، كما جاءت التعديلات إعمالًا لما استحدثه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من أحكام وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور الأساسية والأجور المتغيرة والتي تنطبق أحكامها وشروطها على المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك تحقيقًا للمساواة بين العسكرية والمدنية».
وارتكز مشروع القانون على عدة محاور من أهمها «الإبقاء على أجرى اشتراك المعاش الأساسى والإضافى بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأمينى الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وفى ضوء ذلك رؤى التقدم بمشروع القانون المعروض».
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر؛ المادة الأولى استبدلت نصوص المواد (2/فقرة ثانية) و(45) و(48) و[49 بند (4) وبند (5) فقرة أخيرة] و(50) و[51 بند (ب)] و[53 بندى (أ، ب)] و(61) و[67 بند أولًا فقرة (أ) وبند ثانيًا فقرة (ب) وفقرة أخيرة]، و(87) و(93/فقرة ثانية) و(102) و(105) و(110) و(123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وبنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك على النحو التالى:
-استبدال نص المادة 2/ فقرة ثانية لتحديد الحد الأقصى لأجر اشتراك المعاش الأساسي بقيمته في 1/1/2020 مع زيادته سنويًا في أول يناير من كل عام بنسبة (15 %) ثم يتم زيادته بذات آلية زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشامل الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
-استبدال نص المادة (45) لتعديل شروط استحقاق الزوج للمعاش، وكذا سريان ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة على الزوج.
-استبدال نص المادة (48) لتعديل شروط استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش وذلك بالنص على آليات إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته بالإضافة لخضوعهم لذات شروط استحقاق الأبناء والبنات للمعاش، ويتم إعادة بحث شروط الاستحقاق عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
-استبدال نص المادة (49 البندين (4) و(5) فقرة أخيرة) لرفع الحد الأدنى للمنحة المستحقة في حالة زواج البنات والأخوات بعد قطع المعاش عنهن، وكذلك بلوغ الأبناء والأخوة السن القانوني أو التحاقهم بعمل؛ لتساوى (منحة) المعاش المستحق عن مدة سنة كاملة بحد أدنى خمسمائة جنيه بدلًا من مائتى جنيه أسوة بما هو مقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
-استبدال نص المادة (50) لتحديد فئات مستحقين المعاش في الحالات التي لم تكن مستحقة للمعاش في تاريخ الوفاة، وكذا حالات عودة الحق في المعاش بعد زوال سبب قطع المعاش.
-استبدال المادة (51) بند (ب) لإيقاف المعاش المستحق في حالة مزاولة مهنة تجارية منظمة بقوانين ولوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وكذا عودة الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة.
-استبدال نص المادة [53 بندى (أ، ب)] لتحديد حالات وحدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل بما يحقق التماثل والمساواة بين مستحقى المعاش وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وأقرانهم من مستحقى المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
-استبدال نص المادة (61) لتقرير حق الجمع بين المعاش والحقوق التأمينية المقررة في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بالنسبة للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية مع تقرير ذات الحق المقرر بالنسبة للضباط الاحتياط والنص على ألا تقل المنحة العاجلة لهم عن تلك المقررة للمجندين المنتهية خدمتهم لذات الأسباب.
-استبدال نص المادة [(67) بند أولًا فقرة (أ)، وبند ثانيًا فقرة (ب) وفقرة أخيرة] لتحديد أحكام من تسرى عليهم المنحة أو المعاش أو تسوية حالاتهم سواءً كانوا من العاملين المدنيين أو غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، وكذلك إقرار حق الجمع بين المعاش والحقوق التأمينية المقررة في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للمجند الذى يحتفظ له بوظيفة مدنية.
-استبدال نص المادة (87) لتعديل أحكام نفقات الجنازة عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش حيث تصرف نفقات جنازة بواقع إجمالي الراتب أو المعاش المستحق عن ثلاثة أشهر بدلًا من شهرين، كما تسرى أحكام هذه المادة على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة سواءً كانوا من المستشهدين أو المصابين طبقًا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
-استبدال نص المادة (93/فقرة ثانية) لتحديد أحكام كسر الجنيه عند صرف أي من الحقوق المقررة.
-استبدال نص المادة (102) وهى مادة إجرائية تحدد أحكام تقديم طلب لصرف المعاش أو الحقوق التأمينية أو أي مبالغ مستحقة مع إعطاء الحق لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة سلطة تحديد المستندات والمسوغات اللازمة لصرف جميع المبالغ المقررة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.