«حلوان» و«حلوان الأهلية» تستعرضان برامجهما المتميزة في «نيجيريا»    مجلس حكماء المسلمين يهنِّئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى    انتصارا لغزة.. الوفد النقابي المصري ينسحب من مؤتمر العمل الدولى أثناء كلمة مندوب إسرائيل    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي وقيادات الدولة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بيوم عرفة وبعيد الأضحى المبارك    في شكوى مها الصغير.. الأعلى للإعلام يستدعي ممثلين المواقع والوسائل الإعلامية المشكو في حقها    عيد الأضحى 2025.. إشغالات فنادق الإسكندرية والساحل الشمالي تتجاوز 90%    برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة ستسرع إصدار تراخيص الاستثمار وتقضي على البيروقراطية    بعد إطلاق ال 5G.. رئيس اتصالات النواب يطالب بإلزام شركات المحمول بعدم زيادة الأسعار    نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك فى جولة ميدانية بمطار القاهرة: حريصون على تسهيل الإجراءات الجمركية للعائدين من الخارج    أكسيوس: ترامب معجب بالهجوم الأوكراني لكنه يخشى خطر التصعيد الروسي    ب«تكبيرات العيد».. غزة تشيع شهداءها الصحفيين ب تعظيم شعائر الله رغم المصاب الأليم (فيديو)    برلماني: اعتماد فلسطين بالعمل الدولية انتصار تاريخي    السيسي ونظيره الإيراني يؤكدان ضرورة تفادي الانزلاق لصراع عسكري بالمنطقة    واشنطن تعيد تموضع قواتها عالمياً.. أولويات جديدة في حماية الحدود والردع الآسيوي    قبل نهائي كأس مصر اليوم.. ماذا فعل الزمالك وبيراميدز مع صافرة بسيوني؟    «بعتنا ناخده».. رسالة نارية من أحمد بلال ل هاني شكري بعد «سب» جمهور الأهلي    الليلة عيد.. الأهلي يقيد زيزو في اتحاد الكرة قبل السفر لأمريكا    غرفة السياحة: توعية الحجاج بعدم ضرورة وحتمية المبيت بمنى    بعد إعلان التوبة، هل يعتزل أحمد سعد الغناء نهائيًا؟    بعروض فنية وسينمائية وأنشطة للأطفال.. قصور الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بمحافظات وسط الصعيد    وزير الخارجية الألمانى: نرفض سياسة الاستيطان التى يجرى تنفيذها فى الضفة الغربية    تنبيه بخصوص تنظيم صفوف الصلاة في مصلى العيد    الكشف على 1103 مواطنين خلال قوافل طبية شاملة بقرى أبو المطامير بالبحيرة    تقديم الخدمة الطبية ل1864 مواطنًا ضمن قافلة علاجية بعزبة عبد الرحيم بكفر البطيخ    الرئيس البرازيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي    استعدادا ل عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات دمياط    زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب بحر إيجة    توريد 173ألف و821 طن قمح إلى الشون والصوامع بسوهاج    «يمامة» يكشف حقيقة توافق «الوفد» مع قوى سياسية لخوض انتخابات الشيوخ 2025    أحمد سعد يحيي أولى حفلاته في بورتو مارينا ضمن احتفالات عيد الأضحى 2025    محمد منير يستعد لطرح أول أغانيه مع روتانا    صور نادرة من حفل إعادة افتتاح قناة السويس عام 1975    تهنئة عيد الأضحى 2025.. أجمل العبارات المكتوبة (ارسلها لأحبائك الآن)    3 أبراج تهرب من الحب.. هل أنت منهم؟    مواعيد غلق المحلات والمقاهى والمطاعم خلال إجازة عيد الأضحى 2025    يوم عرفة.. موعد أذان مغرب الخميس 9 من ذي الحجة 2025    خطيب عرفة: الالتزام بالأنظمة والتعليمات المُنِّظَمة للحج جُزْءٌ من تحقيق مقاصد الشريعة    كيف تؤدى صلاة العيد؟.. عدد ركعاتها وتكبيراتها وخطواتها بالتفصيل    نجم الأهلي السابق: بيراميدز أفضل من الزمالك ولكن    طارق يحيى: حظوظ الزمالك متساوية مع بيراميدز للفوز بكأس مصر    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    لهذه الأسباب.. طبيب بيراميدز يحذر من موعد نهائي كأس مصر    استشاري تغذية مُحذرًا من شوي اللحمة: يعرّض للإصابة بالأورام - فيديو    العودة للزمالك أو الاستمرار.. رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي مصير نيمار    مفاجأة.. ماسك طلب تمديد مهمته في البيت الأبيض وترامب رفض    التنظيم والإدارة: إعلان باقي مسابقات معلم مساعد لمعلمي الحصة خلال يونيو الجاري    بث مباشر من عرفات.. مئات الآلآف يقفون على المشعر الحرام    تعليم القاهرة تعلن أماكن مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة    وزير التعليم العالي: إعداد قيادات شبابية قادرة على مواجهة التحديات    ارتفاع أسعار 3 أنواع من الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 5 يونيو 2025    الهلال يعلن إنزاجي مديرا فنيا للأزرق لمدة موسمين    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    موقع الدوري الأمريكي يحذر إنتر ميامي من خماسي الأهلي قبل مونديال الأندية    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات يوم عرفة.. هنفطر الساعة كام؟    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير نهائيا بأغلبية ثلثى أعضائه.
وتنص المادة الأولى على أن "المتحف المصري الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن "هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل يهدف إلى التعريف بالحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة اللازمة للزائرين".
وتختص هيئة المتحف - وفقا للمادة الثالثة - بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص عرض المجموعات الأثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، والتوثيق الرقمي، وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، وإجراء البحوث اللازمة.
كما تختص هيئة المتحف - بحسب المادة الثالثة - بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها ، ويكون لها توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف، وأية اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته.
وتنص المادة الرابعة على أن "يُحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف، وفقًا للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، ويتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى الواردة فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقًا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة".
ونصت المادة الخامسة على أن "تتكون أجهزة المتحف من: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي".
وبحسب المادة السادسة، يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية ما لا يزيد على 20 عضوا، ويختص المجلس بإقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن، لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عملة قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة السابعة على أن يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوًا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذى من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته، وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة الثامنة على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:
1-الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الإستراتيجية لهيئة المتحف التى يقرها مجلس الأمناء.
2- اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف.
3-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامى.
4-قبول المنح، والتبرعات، والوصايا، والهبات، والهدايا التى تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- إدارة موارد هيئة المتحف المالية، ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذى.
6-وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف، والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
7-الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية.
8-الموافقة على القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
9-النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف.
ونصت المادة الثامنة على أن يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان للرئيس يصدر بتعيينهم، وتحديد اختصاصاتهم، ومعاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار، على أن يكون تعيين الرئيس التنفيذي ونائبيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يمثل الرئيس التنفيذي هيئة المتحف في صلاتها بالغير، وأمام القضاء.
وبحسب المادة التاسعة، تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناء على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الأمن القومي.
ونصت المادة العاشرة على أن لمجلس إدارة هيئة المتحف - بعد عرض الرئيس التنفيذي- الموافقة على التعاقد مع غير المصريين في حال الضرورة لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمي متكامل، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وذلك كله طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية.
كما نصت المادة (11) على أن لهيئة المتحف - في سبيل تحقيق أغراضها - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
وبحسب المادة ذاتها، يكون للهيئة أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
ونصت المادة (12) على أن تتكون موارد هيئة المتحف مما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة، إلى جانب القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن المنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات، والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، طبقاَ للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تتكون موارد الهيئة مما تحصله مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير، وتتفق وأغراضها، وعائد استثمار أموال هيئة المتحف، وحصيلة أنشطة هيئة المتحف ورسوم مقابل الزيارة.
ونصت المادة (13) على أن تعتبر أموال هيئة المتحف أموالا عامة، ويكون لها - تحقيقًا لأغراضها- حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا للقانون.
وبحسب المادة (14)، يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف فى حساب خاص بالبنك المركزى أو فى حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية ، ويرحل الفائض من عام إلى آخر.
وبحسب المادة (15)، يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة لحين إصدار ما يحل محلها في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة (16) على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبحسب المادة 17، تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.