تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ ومحافظ القاهرة    الاقتصاد الرقمي: 34 شركة مصرية تشارك في «ويب ساميت 2025» بالبرتغال    سياسي سوداني: ما يجري في «الفاشر» جريمة مروعة ترتكبها ميليشيا الدعم السريع.. فيديو    ساعر: حزب الله يواصل جهوده لإعادة البناء وهذا خطر على أمن إسرائيل    إيكونوميست: الاتفاق الأمريكي الصيني في قمة بوسان هش ومؤقت    روبيو: مستعدون لتقديم مساعدات للشعب الكوبي بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميليسا    تعادل سلبي بين أهلي جدة والرياض في الشوط الأول    ضبط قائد دراجة نارية بتهمة أداء حركات استعراضية بالقاهرة    زينة ومحمد فراج يتصدران التريند بسبب ورد وشوكولاتة    مهرجان الجونة ينعي ماجد هلال وكيرلس صلاح    يوسف شاهين الأشهر.. 10 مخرجين ظهروا أمام الكاميرا قبل محمد سامي    عاجل رئيس الوزراء يتابع إجراءات وخطوات بدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل... ويوجه ببدء تطبيق المنظومة بالإسكندرية من العام المالي المقبل    من قلب التاريخ يبدأ المستقبل.. فودافون مصر الشريك التكنولوجي للمتحف المصري الكبير    أمين الفتوى يوضح حكم وثواب قيام الليل    القاهرة الإخبارية: الصليب الأحمر تسلم جثماني محتجزين إسرائيليين وسط قطاع غزة    الأهلي ينفي شائعات رحيل بيكهام ويوضح خطة الفريق قبل السفر للإمارات    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    سفير الهند: المتحف المصري الكبير منارة تُلهم العالم وجسر يربط التاريخ بالإنسانية    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    رئيس جهاز حماية المنافسة يجتمع مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    رئيس جامعة سوهاج يلتقي طلابه ذوي الإعاقة ويشاركهم وجبة الغذاء    بالتوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT    إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى فى البحيرة    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    براءة الشاب المتهم بالتعدى بالضرب على طفل العسلية فى المحلة    ياسر عبد العزيز يكتب: مصر الكروية كاملة الأوصاف ولكن!    رفع 141 ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية واستقبال 1266 شكوى    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    محافظ الغربية يرفع يوجه بسرعة تجهيز الشاشات في الميادين استعدادا لحفل افتتاح المتحف الكبير    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط «رجال»    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    مدمن مخدرات.. القبض علي مسجل اعتدى بالضرب علي شخص وزوجته بالعمرانية    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    سعر الليرة السورية مقابل الدولار بمنتصف تعاملات الخميس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    محافظ بني سويف: تخصيص 11 شاشة عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    مرموش يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير نهائيا بأغلبية ثلثى أعضائه.
وتنص المادة الأولى على أن "المتحف المصري الكبير، هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في تطبيق أحكام هذا القانون بهيئة المتحف".
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن "هيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل يهدف إلى التعريف بالحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة اللازمة للزائرين".
وتختص هيئة المتحف - وفقا للمادة الثالثة - بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص عرض المجموعات الأثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، والتوثيق الرقمي، وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية، وإجراء البحوث اللازمة.
كما تختص هيئة المتحف - بحسب المادة الثالثة - بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها ، ويكون لها توعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية، وإعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف، وأية اختصاصات أخرى نص عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون حماية الآثار وتعديلاته.
وتنص المادة الرابعة على أن "يُحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف، وفقًا للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، ويتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى الواردة فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقًا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة".
ونصت المادة الخامسة على أن "تتكون أجهزة المتحف من: مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي".
وبحسب المادة السادسة، يكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية ما لا يزيد على 20 عضوا، ويختص المجلس بإقرار السياسات العامة والخطط والشئون الاستراتيجية لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن، لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالته الحضارية والتاريخية والعلمية للعالم، كما يختص بدعم ومتابعة نشاط هيئة المتحف، وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء، ومدة عضويته، وتنظيم عملة قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة السابعة على أن يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوًا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذى من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته، وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة الثامنة على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:
1-الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الإستراتيجية لهيئة المتحف التى يقرها مجلس الأمناء.
2- اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف.
3-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامى.
4-قبول المنح، والتبرعات، والوصايا، والهبات، والهدايا التى تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- إدارة موارد هيئة المتحف المالية، ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذى.
6-وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف، والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
7-الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية.
8-الموافقة على القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
9-النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف.
ونصت المادة الثامنة على أن يكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي ونائبان للرئيس يصدر بتعيينهم، وتحديد اختصاصاتهم، ومعاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار، على أن يكون تعيين الرئيس التنفيذي ونائبيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يمثل الرئيس التنفيذي هيئة المتحف في صلاتها بالغير، وأمام القضاء.
وبحسب المادة التاسعة، تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف، وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير المختص بشئون الآثار، وبناء على موافقة مجلس الإدارة، وبمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل هيئة المتحف أو متطلبات الأمن القومي.
ونصت المادة العاشرة على أن لمجلس إدارة هيئة المتحف - بعد عرض الرئيس التنفيذي- الموافقة على التعاقد مع غير المصريين في حال الضرورة لتحقيق أهداف هيئة المتحف كمجمع عالمي متكامل، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، وذلك كله طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية.
كما نصت المادة (11) على أن لهيئة المتحف - في سبيل تحقيق أغراضها - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف.
وبحسب المادة ذاتها، يكون للهيئة أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
ونصت المادة (12) على أن تتكون موارد هيئة المتحف مما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة كمساهمة، إلى جانب القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن المنح المقدمة من الأفراد، والجهات والمؤسسات الأجنبية والمحلية، والمجتمع المدني والإعانات والتبرعات، والهبات والهدايا والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، طبقاَ للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تتكون موارد الهيئة مما تحصله مقابل أداء الأعمال والخدمات التي تؤديها هيئة المتحف للغير، وتتفق وأغراضها، وعائد استثمار أموال هيئة المتحف، وحصيلة أنشطة هيئة المتحف ورسوم مقابل الزيارة.
ونصت المادة (13) على أن تعتبر أموال هيئة المتحف أموالا عامة، ويكون لها - تحقيقًا لأغراضها- حق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا للقانون.
وبحسب المادة (14)، يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف فى حساب خاص بالبنك المركزى أو فى حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية ، ويرحل الفائض من عام إلى آخر.
وبحسب المادة (15)، يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة لحين إصدار ما يحل محلها في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة (16) على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبحسب المادة 17، تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.