محافظ المنيا يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب    ميناء دمياط يسجل حركة تجارية ونشاط لوجستي مكثف خلال 24 ساعة    استعدادات التموين لشهر رمضان 2026 لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة    رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسُبل تعظيم إيراداتها    «حارس النيل» ينطلق من القاهرة قريبا.. أول قطار سياحي فاخر يجوب معالم مصر    عون: جيش لبنان وحده مسئول عن بسط سلطة الدولة ومنع اعتداءات إسرائيل    إطلاق سراح ساركوزى رئيس فرنسا الأسبق ووضعه تحت الرقابة القضائية في قضية التمويل الليبي    ترامب يمنح عفوا لعدد من المتهمين في ملف انتخابات 2020.. بينهم جولياني    الشيوخ الأمريكى يخطو أولى خطوات إنهاء الإغلاق.. أصوات 8 ديمقراطيين تسمح بتمرير تشريع لتمويل الحكومة.. التنازل عن ضمانات دعم الرعاية الصحية يثير انتقادات داخل الحزب.. ذى أتلانتك: الديمقراطيون ارتكبوا خطأً فادحاً    موعد وديتي منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الجزائر    جهاز الزمالك يمنح اللاعبين 4 أيام راحة بعد خسارة السوبر    محمد الغزاوي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد نهايه المباراة بعد مواساه لاعبي الزمالك    رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي وسموحة في كأس السوبر لكرة اليد    ضبط متهمين بحوزتهما 12 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بمطروح    ضبط المتهم بالتعدي على صاحب محل بحلوان والتسبب في وفاته    السيطرة على حريق ضخم في مصنع بويات بالسادات ومصرع عامل وإصابة آخر    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    ياسر جلال ل اليوم السابع: خطابي كان بشكل عفوي وتأكدت أن المعلومة مغلوطة    «عائشة لا تستطيع الطيران» في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش    «يا جبل مايهزك ريح».. 3 أبراج قوية وثابتة بعد الانفصال    المتحف المصرى الكبير يعلن إستقبال 12 ألف زائر من المصريين والأجانب    وزارة الصحة توفر الرعاية الطبية للناخبين أمام لجان الاقتراع في الأقصر وأسوان    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    الأربعاء.. فن الكاريكاتير وورشة حكى للأوبرا فى مركز محمود مختار بمناسبة اليوم العالمى للطفولة    أحمد مجاهد يعلن الاحتفال بمئوية طوغان في معرض الكتاب 2026    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    3272 متقدما فى اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    اشتريت سيارة ووجدت بها عيبا فهل يجوز بيعها دون أن أُبين؟.. الأزهر للفتوى يجيب    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    تعرف على مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة    تاجيل محاكمه 17 متهم باستهداف معسكر امن مرغم بالاسكندريه    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    الاتحاد الأفريقي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن تدهور الوضع الأمني في مالي    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لسارقي الآثار بالشرقية    بتكلفة 2.37 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة الأقصر    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    تفاصيل إيقاف قيد الزمالك للمرة الرابعة.. لاعب سابق السبب وشكاوى جديدة في الطريق    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    نفذوا جولات استفزازية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق مبدئيا على تعديلات مشروع قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

وافقت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، اليوم الأحد، مبدئيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
وبحسب بيان، تضمن تقرير اللجنة أن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يُعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانونًا خاصًا، والذى صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.
ويمثّل هذا القانون علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ البورصة المصرية؛ إذ بموجبه تحولت عمليات التداول والمقاصة والتسوية للأوراق المالية - لأول مرة - من الصورة اليدوية إلى الصورة الإلكترونية، فأصبح من الضروري وضع إطار تشريعي ملائم لهذا النظام الجديد.
وتناول هذا القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول التي تجرى على الأوراق المالية ، وقيد حقوق الرهن عليها، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية في صورتها المادية في سوق المال والتي قد تتعرض للتلف أو التزوير أو الفقد، وكذلك العمل على تحقيق المركزية في كل من : حيازة الأوراق المالية وعمليات المقاصة والتسوية التي تجرى عليها، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلًا من الأوراق ذاتها، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.
وبشأن فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه، تضمن التقرير بأن الحكومة ترمى إلى تحقيق عدد من الأهداف من التعديلات الواردة في مشروع القانون المعروض، ومنها التوافق مع التعديلات الجديدة في بعض القوانين ذات الصلة مثل تعديلات قانون الشركات، حيث في عام 2015، صدر القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، متضمنًا إضافة بند جديد برقم (ه) للمادة (17) منه ، يُلزم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي سيتم تأسيسها بعد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 ، بأن تقدم للجهة الإدارية عند تأسيس الشركة شهادة تفيد إيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
ثم جرى تعديل المادة (17) من قانون شركات المساهمة المشار إليه مرة أخرى بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، وتضمن التعديل إلزام الشركات الجديدة بإيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزي ، بالإضافة إلى إلزام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي تم تأسيسها في السنوات السابقة بتوفيق أوضاعها بإيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد المركزي خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ومؤدى ذلك أنه سيترتب على إعمال حكم التعديل، الذى استحدثه القانون رقم 4 لسنة 2018، دخول حوالى 130 ألف شركة في نظام الإيداع المركزي، وهو ما يفرض على هذه الشركات أداء المقابل المقرر لقاء هذا الإيداع والقيد للشركة المنوط بها ذلك.
وتضم أيضا التوافق مع تعديلات قانون سوق رأس المال، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وبموجب هذا القانون أضيف باب جديد للقانون بعنوان : بورصات العقود الآجلة، والتي يتم التعامل فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها ، وتختلف بورصات العقود الآجلة عن بورصات الأوراق المالية في أن العقود التي يجرى التعامل عليها فيها هي عقود مستقبلية لا يتم فيها التعامل على أشياء موجودة فعلًا وحاضرة الثمن وقت البيع.
ويستهدف القانون أيضا استحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حاليًا التي تعمل في هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.
أما بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتي يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارته للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية.
وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، والتي تختلف عن نوعي الأوراق المالية سالفى الذكر، فقد استحدث مشروع القانون المعروض إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التي تجرى على هذه العقود.
ويستهدف أيضا استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، حيث في ظل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التي تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة. ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.
يتكون مشروع القانون المعروض من ست مواد بخلاف مادة النشر، تشتمل على تعديل ثماني عشرة مادة من مواد قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، ما بين استبدال وإضافة وحذف، علاوة على بعض الأحكام الأخرى.
(المادة الأولى)تتضمن هذه المادة استبدال نص جديد بنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية؛ وذلك ليصبح رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل هيئة سوق المال في اختصاصاتها في هذا القانون.
(المادة الثانية) تتضمن هذه المادة استبدال نصوص جديدة بنصوص بعض مواد قانون الإيداع المشار إليه؛ وذلك على النحو التالى:
-مادة 9 (فقرة أولى): يتيح هذا التعديل لشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية مباشرة نشاطها على العقود الآجلة، وهو نشاط جديد يضاف لها.
-مادة (33): توضح هذه المادة أن تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزى يكون في شكل شركة مساهمة. وتتيح لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية في شركة الإيداع دون أن تلتزم بالمساهمة فيها.
-مادة (52): تخول هذه المادة لهيئة الرقابة المالية الحق في إبطال عمليات المقاصة والتسوية للعمليات التي كان أحد أعضاء الإيداع المركزى طرفًا فيها ثم أفلس، وذلك إذا اقترنت تلك العمليات بسوء نية أو غش.
-مادة (55): تعنى هذه المادة بتغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مخالفة بعض أحكام القانون أو قرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية؛ حيث زيد الحد الأقصى للغرامة ليصبح 500 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه.
(المادة الثالثة): أضافت هذه المادة فصلًا جديدًا ومواد وبنودًا جديدة إلى قانون الإيداع والقيد المركزى؛ وذلك على النحو التالى:
-مادة (2) بند 5: تمت إضافة نشاط حفظ وتسوية الأوراق المالية الحكومية وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى البنك المركزى ووزارة المالية.
-مادة (35) مكررًا: تتناول الأحكام الخاصة بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الحكومية، والمملوكة للبنك المركزى بالكامل.
-مادة (35) مكررًا 1: تتيح للهيئة سلطة الترخيص لإحدى شركات المساهمة لإجراء عمليات المقاصة والتسوية في بورصات العقود الآجلة.
-مادة (35) مكررًا 2: تتناول هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزى وضوابط تشكيل مجلس إدارتها، وشروط الترخيص لها والرسوم الخاصة به.
-مادة (35) مكررًا 3: تتيح للشركة المرخص لها بإجراء المقاصة والتسوية للعقود الآجلة إصدار اللائحة الخاصة بها، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
-الفصل السابع: المواد من (51) مكررًا حتى (51) مكررًا 4: تتناول هذه المواد الأحكام التي تنظم عمليات رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، واتفاق الرهن، وحقوق والتزامات كل من المدين الراهن والدائن المرتهن.
(المادة الرابعة)تتضمن هذه المادة إلغاء عدد من مواد قانون الإيداع والقيد المركزى المشار إليه، وهى المواد أرقام: 34، 37، 38، 40 فقرة أولى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة) تتناول سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام عدد من مواد القانون.
(المادة السادسة) تتناول هذه المادة حكمًا انتقاليًا خاصًا بشركات الإيداع والقيد المركزى القائمة وقت العمل بالتعديلات الواردة بمشروع القانون لتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع ما جاء بهذه المادة من أحكام.
(المادة السابعة)هي مادة النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.