طالبان تشرع ضرب الزوجات والأطفال "دون كسور" وحبس الزوجة حال هروبها جراء العنف    سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وعيار 21 عند 6790 جنيهًا    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    قاهر الأهلي، إنبي يواجه المصرية للاتصالات بربع نهائي كأس مصر    مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل.. معركة العمالقة على ملعب الاتحاد    اليوم، أولى جلسات محاكمة الفنان محمود حجازي بتهمة التعدي على زوجته    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 21 فبراير| أجواء باردة مع أمطار محتملة علي هذه المناطق    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان : رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة» ..رمضان وبناء الأسرة حين تجتمع القلوب قبل الأجساد (3/30)    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم السبت 21 فبراير 2026    حياة كريمة بجنوب سيناء.. قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا    النيابة العامة تحيل محتكري الدواجن للمحاكمة الجنائية    ضبط كميات ضخمة من الدواجن واللحوم الفاسدة    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    أخطرها أول دقائق من الأذان، 8 سلوكيات خاطئة يجب تجنبها على الإفطار فى رمضان    أكسيوس: عُرضت على ترامب خيارات عسكرية تتضمن استهداف المرشد الإيراني    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين في واقعة باسوس: الطفل ووالده مصابان.. والجناة أقارب الأم    انقلاب تريلا محملة بالطوب الأبيض في سوهاج    دماء بين "النسايب" فى باسوس.. كواليس هجوم "خال الزوجة" على صاحب مصنع وطفله بالرصاص.. المتهم وأبناؤه يمزقون جسد نسيبهم بخرطوش الغدر بالقليوبية..المتهمون يعترفون بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    6 ميداليات لفراعنة السلاح في خامس أيام بطولة أفريقيا    «إفراج» الحلقة 2.. عمرو سعد يقترب من الوصول لشقيقه الهارب    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    إدارة دونالد ترامب تخطر الكونجرس بخطة لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق    وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين    سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله    جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة    نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم في الحلقة الثالثة من مسلسل "أولاد الراعي"    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    دراسة: قتلى حرب غزة يفوقون الأرقام الرسمية بعشرات الآلاف    الجماعة الإسلامية في المعارضة.. طارق رحمن يقود حكومة بنجالية واسعة تميل لرافضي "حسينة"    راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    لضخ دماء جديدة، محافظ الوادي الجديد تصدر قرارا بنقل وتصعيد رؤساء المراكز ونوابهم    هاني قسيس    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    «مستشفى أبوتشت العام» تجري جراحة لاستئصال كيس على المبيض مع الحفاظ على الخصوبة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    أولمبيك مارسيليا يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل.. 10 قتلى فى غارات إسرائيلية على لبنان.. ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية عالميًا 10%    أخبار × 24 ساعة.. الأزهر يقدِّم طالب بكلية الطب كأول طالب جامعى يؤم المصلين فى الجامع الأزهر    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    جامعة القاهرة تواصل مسيرتها نحو الاعتماد المؤسسي والبرامجي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البيطريين تكشف عقوبة خلط طعام الكلاب بالمسامير
نشر في صدى البلد يوم 10 - 01 - 2020

قال الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، ومقرر لجنة حقوق الحيوان وحماية الحياة البرية، أن هناك ثلاثة قوانين تطرقت إلي عقوبة قتل الحيوان أو القسوة في التعامل معه ألا وهي قانون الزراعة والبيئة و قانون العقوبات.
وأكد الحسيني، في تصريحات ل"صدي البلد" ان ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار صور بقتل الكلاب وتعذيبها من خلال وضع طعام لها به مسامير، يعاقب عليها القانون.
وأفاد عضو المجلس، أن قانون الزراعة في الكتاب الثاني، الفصل الثالث، بالمواد الآتية:-
بالمادة 117:
يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أوقتلها او إمساكها بأي طريقة كما يحظر حيازته أونقلها أو التجول بها أوبيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.
ويصدر وزير الزراعة قرار بتعين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها علي سبيل الاستثناء للاغراض العلمية او السياحية.
المادة 119:
يحظر استخدام القسوة مع الحيوان ويصدر وزير الزراعة قرار بالحالات التي يسرى عليه هذا الحظر.
ثانيا:قانون العقوبات المصري:
المادة 355:-
يعاقب بالحبس مع الشغل أولا : كل من قتل عمدا" بدون مقتصى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع أو المواشى أو أضر به ضررا كبيرا" .
ثانيا : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة فى الفقرة السابقة أو سمكا" من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو مستنفع أو حوض ، ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليها بالمادة السابقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
المادة 356:-
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات.
المادة 357 :-
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتصى أو سم حيوانا من الحيوانات المستانسة غير المذكورة فى المادة 355أو أضر به ضررا كبيرا .
وكما هو مبين في المادة 355 أنها تعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل حيوانا" من دواب الركوب ... إخ والحبس هنا وجوبى بمعنى أن القانون لم يخير القاضى بين عقوبة الحبس أو الغرامة المالية وإذا قدم متهم للمحاكمة بهذه التهمة فيجب على القاضى إنزال العقوبة المقررة للحبس مع الشغل وهى التى لاتزيد مدتها عن ثلاث سنوات ويشتغل بأحد السجون فى الأعمال التى تعينها الحكومة .
وفى عام 1983تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357والتى جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة ( والمفهوم من كلمة المستأنسة هى كل الحيوانات الأليفة أو الغير متوحشة او التى لا تسبب ضررا للإنسان ويشمل هذا المفهوم القطط والكلاب بالاضافة الى الدواب وحيوانات الركوب التى نصت عليهم المادة سالفة الذكر ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
ثالثا :قانون البيئة رقم 4لسنة 1994:
المادة 38:
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية ، التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميته كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.
مضيفا ان ما تردد حول عدم وجود قوانين وتشريعات تحمي الحيوان داخل الوطن غير حقيقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.