ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية: كنت أحب امرأة ثم تزوجت من شخص آخر وهي الآن تشتكي لي من زوجها فهل يجوز أن يطلقها ثم أتزوجها؟ وأجاب المجمع: فإن كان الحال على نحو ما ذكرت؛ فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وليعلم أنه يحرُم على الرجل أن يفسد ما بين الزوجين وتخبيبها عليه؛ حتى تطلق المرأة فيتزوجها. وأضاف المجمع في بيان له، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من خبب امرأة على زوجها"، مشيرًا إلى ذهاب بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة والإباضية إلى أنه إذا أفسد رجل ما بين زوجين؛ حتى تطلق المرأة، فطلقت؛ فإنها تحرم على هذا المفسِد المخبِّب ما بينهما؛ وذلك معاملةً له بنقيض قصده الفاسد. واختتم المجمع فتواه، بأنه إن كنتَ سبب طلاقها بإفساد ما بينهما؛ فلا يجوز لك التزوج بها، أما إن كان الأمر مما لا علاقة لك به؛ فلا بأس بالتزوج منها.