ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، سؤالاً من سائل يقول : "ما جزاء من يُخَبِّب أي يحرض أو يخدع أو يفسد زوجة على زوجها لتكرهه وتنفصل عنه ؟ وما الحكم إذا تزوج منها هذا المخبب بعد طلاقها بسبب هذا التخبيب ؟" . قالت دار الإفتاء في ردها على هذا السائل : أن الرجل الذي يتطلع بعينه الخبيثة إلى زوجة غيره ، فيطمع فيها ، ثم يحاول هدم بيت الزوجية ، فهذا مِنه معدودٌ من الفساد في الأرض ، ويوشك الله تعالى أن يُدينه بمثل ما فعل ، ولكن مع إثم وجُرم المُخَبِّب إلا أن زواجه صحيح ؛ لاستيفائه الشروط والأركان ، فالزواج صحيحٌ مع الحرمة ، كمن يخطب على خطبة أخيه تصح خطبته ويصح زواجه المترتب عليها مع الحرمة والإثم ما دامت الأركان والشروط مستوفاة . قال الإمام النووي في "رياض الصالحين": (الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده): عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه أحمد بإسناد صحيح واللفظ له ، والبزار ، وابن حبان في "صحيحه". وتابعت دار الإفتاء : وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ» رواه أبو داود وهذا أحد ألفاظه ، والنسائي ، وابن حبان في "صحيحه"، ولفظه: «مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، ورواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط" من حديث ابن عباس رضي الله عنه ، ورُواةُ أبي يعلى كلهم ثقات . وأضافت دار الإفتاء : وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ، فَيَلْتَزِمُهُ» رواه مسلم وغيره.