أكدت دار الإفتاء، أن "إفساد العلاقة بين الزوج والزوجة وتحسين الطلاق إليها لتترك زوجها وتتزوج من غيره حرام شرعاً، بل من كبائر الذنوب"، واستشهدت الدار "عن أبي بكر الصديق –رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ" أخرجه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن غريب، وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا" أخرجه أبو داود في سننه". وأضافت الدار فى فتوى لها، أن "تخبيب زوجة الغير معناه خداعها وإفسادها، أو تحسين الطلاق إليها ليتزوجها الشخص أو يزوجها غيره، وهو حرام شرعا، وقد عده العلماء من كبائر الذنوب، فقد قال الإمام العلامة الفقيه ابن حجر الهيتمي –رحمه الله- في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/42): (الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المائتين، تخبيب المرأة على زوجها: أي إفسادها عليه، والزوج على زوجته، أخرج أحمد بسند صحيح، واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيحه عن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا". وأبو داود والنسائي: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدا عَلَى سَيِّدِهِ" ، وابن حبان في صحيحه: "مَنْ خَبَّبَ عَبْدا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا"، ورواه بنحوه جماعة آخرون منهم أبو يعلى بسند صحيح، ومسلم وغيره: "إنَّ إبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْت كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْت شَيْئًا، ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْته حَتَّى فَرَّقْت بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ، أَنْتَ، فَيَلْتَزِمُهُ". وأضافت أن "عد الأولى كبيرة هو ما جرى عليه جمع، ورووا فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن من فعل ذلك، ويؤيده الأحاديث التي ذكرتها، والثانية كالأولى كما هو ظاهر، وإن أمكن الفرق بأن الرجل يمكنه أن يجمع بين المفسد له وزوجته بخلاف المرأة؛ لأن إفساد المرأة على زوجها والرجل على زوجته أعم من أن يكون من الرجل أو من المرأة مع إرادة تزويج أو تزوج أو لا مع إرادة شيء من ذلك".