قدم الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، مشروع قانون لمكافحة التحرش الجنسى، إلى مجلس الشورى. وتنص مواده بعد الاطلاع على الدستور وعلى الباب الرابع من قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المواد 267 -268 -269 -269مكرر الخاصة بهتك العرض والاغتصاب وإفساد الأخلاق، على: مادة 1 :- يعرف التحرش الجنسى بأنه كل فعل او شروع فيه يستطيل جسد الانثى بغير رضاها . مادة 2 :- يعتبر من قبيل التحرش الجنسى كل فعل مادى او حركة او اشارة او لفظ فاضح او ايحاء جنسى موجه الى الانثى حتى لو لم يستطيل لجسدها . مادة 3 :- يعتبر من قبيل الشروع فى التحرش الجنسى محاولة حصار الانثى او التضييق عليها او منعها او ايقافها حال سيرها واتيان اى فعل او اشارة تنبئ بدلالة قاطعة عن اتجاه هذا الشخص الى استطالة جسد الانثى . مادة 4:- يقع التحرش الجنسى على الانثى حال سيرها بمفردها او حال كونها مع جماعة أو وسط تجمع عام أو خاص . مادة 5 :- للأنثى حق رد أو دفع هذا التحرش بأى طريقة أو وسيلة تراها . مادة 6 :- تعفى الانثى من العقاب اذا كان دفعها أو ردها لهذا التحرش عن نفسها او غيرها يؤدى الى وقوع جريمة طالما كان ردها لفعل التحرش بطريقة حالة ومباشرة وانه لا وسيلة لرد هذا الفعل الا بالطريقة التى استخدمتها . العقوبات مادة 7 :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات او بغرامة لا تقل عن سبعة آلاف جنيه اذا كان فعل التحرش بطريقة اللفظ او الحركة او الاشارة او الايحاء الجنسى دون استطالة جسد الانثى . مادة 8 :- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات اذا استطالت افعال التحرش الواردة بالمادة السابقة جسد الانثى . مادة 9 :- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات اذا وقع التحرش من عصبة او جماعة يصل عدد افرادها إلى ثلاثة . مادة 10 : يعاقب بالاعدام اذا نتج عن التحرش احداث عاهة مستديمة بأى جزء انثوى بالمرأة او ادى الامر الى استئصال جزء من الجهاز التناسلى للمرأة . مادة 11 :- يعاقب على الشروع فى التحرش بالحبس مدة سنة او غرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه . مادة 12 :- لا تتعارض مواد هذا القانون مع مواد قانون العقوبات الواردة بالباب الرابع . مادة 13 : يلغى كل قانون يتعارض مع هذا القانون . مادة 14 :- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره