أوقاف الإسماعيلية تعيد أتوبيسا دعويا للعمل بعد إهمال 16 عاما    الشرع: السلطات السورية ما زالت تسعى لمحاسبة الأسد    زلزال يضرب كريت باليونان| هل شعرت مصر بالهزة؟.. البحوث الفلكية توضح    إحباط محاولة أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية بصواريخ كينجال    وزير الخارجية يستقبل سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية    أغلى من تذكرة المباراة، "الفيفا" يحدد أسعار مواقف السيارات المخصصة لجماهير مونديال 2026    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    بعد تداول فيديو.. «الداخلية» تضبط سائق «ربع نقل» سار عكس الاتجاه في الجيزة    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني على عمال بالمحلة الكبرى    انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء    جثمان إسماعيل الليثى يغادر مستشفى ملوى فى المنيا    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز والسلع الغذائية ب أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11-11-2025    أسعار الطماطم والبطاطس والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى.. ويوجه بإعداد تقرير عاجل    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر: اليوم الاول من انتخابات النواب مر دون معوقات أو شكاوى    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    بعد إجراء الكنيست ضد الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير يوزع البقلاوة (فيديو)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    انتخابات «النواب» بمحافظات الصعيد: إقبال متوسط في أول أيام التصويت    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بلاس بالمنيا دون إصابات    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    4 أسابيع من التقدم.. حظ برج الدلو اليوم 11 نوفمبر    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على حالات تحصيل رسوم قضائية وأخرى لا يجوز فيها التظلم
نشر في صدى البلد يوم 10 - 07 - 2019

عند صدور حكم بالدعوى فمن المفترض أن يتم تحصيل رسوم قضائية، ولكن هناك حالتان، واحدة يتم تحصيل الرسوم فيها والأخرى لا يتم تحصيل رسوم فيها.
فى السياق ذاته، قال حسام الجعفرى، المحامى المتخصص فى الشأن الجنائى، إنه في الحالة الأولى إذا لم يقض بطلبات المدعي وقضي في الدعوى بالرفض أو عدم القبول أو سقوط الحق فلا يحصل أي رسوم إضافية "نسبي وخدمات"، باعتبار أن منطوق الحكم في هذه الحالة لم يقض بأي طلبات، ومن ثم لا تحصل رسوم سوى ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ما لم يكن هناك فوارق رسوم، ولأن في جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
وأضاف المتخصص فى الشأن الجنائى، أنه لا يحق مطالبة المدعي برسوم إضافية لأنه تم إلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل لأنه مخالف للدستور، حيث تم إلغاؤه مع صدور القانون رقم 126 لسنة 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 22 مقرر بتاريخ 3/5/2009 وكان من بين المواد المعدلة المادة 9 والتي تنص على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه وقررت الفقرة الأخيرة"، "وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به".
وأوضح الجعفرى أن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل قرر أنه اعتبارا من 1/6/2009 بتاريخ نفاذ القانون تكون تسوية الرسم باستيفاء الفرق بين الرسوم المقررة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمته المحكمة بالمصروفات في الدعوى "مدعي أو مدعي عليه أو خصم مدخل أو خصم متدخل"، أي أن مفاد الكتاب الدوري هو تحصيل الرسوم القضائية حتى في حالات عدم الحكم بشىء من الطلبات، وهو ما نهجته بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام الرسوم القضائية بالمحاكم، وهو الأمر الذي يتأذى منه كل من يلجأ للقضاء ويعجز عن إثبات دعواه فيخسرها فيفاجأ بمطالبته برسوم قضائية قد تصل إلى سبعة ونصف بالمائة تقريبا رسوم نسبية ورسوم خدمات.
وأكد أن هذا الكتاب الدوري مخالف للقانون والدستور بمخالفته لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية التي نصت صراحة على أنه في جميع الأحوال يسوي الرسم على أساس ما حكم به ولم تقرر المادة المطالب بها، كما أنه مخالف لنص المادة 68 من الدستور التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعي، وفي حالة تقدير تلك الرسوم مخالفة للدستور وصحيح القانون يتم رفع دعوى براءة ذمة لإلغاء الرسوم المقضي بها بالطرق العادية لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات ويكون هذا منازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء بها.
وفى الحالة الثانية في حالة الحكم ببعض أو كل الطلبات المطلوبة في الدعوى الأصلية يتم تسوية الرسوم على أساس ما حكم به ويتم احتسابه طبقا للمادة الأولى من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمعدلة بالقانون 66 لسنه 1964 والتي تنص على أن يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
2% حتى 250 جنيها
3% فيما زاد على 250 حتى 2000 جنيه
4% فيما زاد على 2000 حتى 4000
5% فيما زاد على 4000
فيما تنص المادة الأولى مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بشأن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية المقررة في جميع الأحوال ويكون لها حكمها.
وبالتالي هنا، فالمستحق يكون ما يقرب من سبعة ونصف بالمائة كرسوم قضائية، وإذا تم دفع الرسوم خلال 90 يوما من تاريخ الإعلان بالمطالبة يتم دفع ثلثي المبلغ، وهي الرسوم النسبية فقط، وفي حالة ما تم تقدير رسوم أكثر من ذلك يكون هناك منازعة تدور حول مقدار الالتزام الذي يصح اقتضاؤه، فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم بتقرير معارضة بقلم المطالبة خلال 8 أيام من إعلان المطالبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.