عند صدور حكم بالدعوى فمن المفترض أن يتم تحصيل رسوم قضائية، ولكن هناك حالتان، واحدة يتم تحصيل الرسوم فيها والأخرى لا يتم تحصيل رسوم فيها. فى السياق ذاته، قال حسام الجعفرى، المحامى المتخصص فى الشأن الجنائى، إنه في الحالة الأولى إذا لم يقض بطلبات المدعي وقضي في الدعوى بالرفض أو عدم القبول أو سقوط الحق فلا يحصل أي رسوم إضافية "نسبي وخدمات"، باعتبار أن منطوق الحكم في هذه الحالة لم يقض بأي طلبات، ومن ثم لا تحصل رسوم سوى ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ما لم يكن هناك فوارق رسوم، ولأن في جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به. وأضاف المتخصص فى الشأن الجنائى، أنه لا يحق مطالبة المدعي برسوم إضافية لأنه تم إلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل لأنه مخالف للدستور، حيث تم إلغاؤه مع صدور القانون رقم 126 لسنة 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 22 مقرر بتاريخ 3/5/2009 وكان من بين المواد المعدلة المادة 9 والتي تنص على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه وقررت الفقرة الأخيرة"، "وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به". وأوضح الجعفرى أن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل قرر أنه اعتبارا من 1/6/2009 بتاريخ نفاذ القانون تكون تسوية الرسم باستيفاء الفرق بين الرسوم المقررة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمته المحكمة بالمصروفات في الدعوى "مدعي أو مدعي عليه أو خصم مدخل أو خصم متدخل"، أي أن مفاد الكتاب الدوري هو تحصيل الرسوم القضائية حتى في حالات عدم الحكم بشىء من الطلبات، وهو ما نهجته بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام الرسوم القضائية بالمحاكم، وهو الأمر الذي يتأذى منه كل من يلجأ للقضاء ويعجز عن إثبات دعواه فيخسرها فيفاجأ بمطالبته برسوم قضائية قد تصل إلى سبعة ونصف بالمائة تقريبا رسوم نسبية ورسوم خدمات. وأكد أن هذا الكتاب الدوري مخالف للقانون والدستور بمخالفته لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية التي نصت صراحة على أنه في جميع الأحوال يسوي الرسم على أساس ما حكم به ولم تقرر المادة المطالب بها، كما أنه مخالف لنص المادة 68 من الدستور التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعي، وفي حالة تقدير تلك الرسوم مخالفة للدستور وصحيح القانون يتم رفع دعوى براءة ذمة لإلغاء الرسوم المقضي بها بالطرق العادية لرفع الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات ويكون هذا منازعة تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء بها. وفى الحالة الثانية في حالة الحكم ببعض أو كل الطلبات المطلوبة في الدعوى الأصلية يتم تسوية الرسوم على أساس ما حكم به ويتم احتسابه طبقا للمادة الأولى من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمعدلة بالقانون 66 لسنه 1964 والتي تنص على أن يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية: 2% حتى 250 جنيها 3% فيما زاد على 250 حتى 2000 جنيه 4% فيما زاد على 2000 حتى 4000 5% فيما زاد على 4000 فيما تنص المادة الأولى مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بشأن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية المقررة في جميع الأحوال ويكون لها حكمها. وبالتالي هنا، فالمستحق يكون ما يقرب من سبعة ونصف بالمائة كرسوم قضائية، وإذا تم دفع الرسوم خلال 90 يوما من تاريخ الإعلان بالمطالبة يتم دفع ثلثي المبلغ، وهي الرسوم النسبية فقط، وفي حالة ما تم تقدير رسوم أكثر من ذلك يكون هناك منازعة تدور حول مقدار الالتزام الذي يصح اقتضاؤه، فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم بتقرير معارضة بقلم المطالبة خلال 8 أيام من إعلان المطالبة.