ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 29 ابريل 2026    الإحصاء: تراجع معدل البطالة خلال 2025 إلى 6.3 %    ترامب: الملك تشارلز يتفق مع منع إيران من امتلاك قنبلة نووية    وزير الصحة اللبناني: نوثق الانتهاكات الإسرائيلية لبناء ملف جنائي دولي    محطة الضبعة والمنطقة الصناعية بالقناة، آخر مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية    سابقة أمريكية مثيرة.. جوازات سفر بصورة ترامب احتفالا بذكرى الاستقلال ال250    أتلتيكو مدريد يلتقي أرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مودرن سبورت في مواجهة قوية أمام الطلائع بالدوري    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. احذروا الظواهر الجوية    السيطرة على حريقين بكرداسة والمريوطية دون إصابات.. والتحقيقات جارية    النشرة المرورية.. زحام بالقاهرة والجيزة وتباطؤ بشارع الهرم وأكتوبر والدائرى    تحرير 38 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    "مختار نوح" المحامي الذي كشف أسرار جماعة الإخوان يودع الحياة.. (بروفايل)    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية    تراجع أرباح مرسيدس بحوالي 17% في الربع الأول من 2026    توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي العاصمة ويونينتونو الإيطالية في الذكاء الاصطناعي وهندسة الاتصالات    جوهر نبيل يلتقي محافظ شمال سيناء قبل تفقد المنشآت الرياضية والشبابية    الحالة المرورية اليوم، كثافة خانقة في رمسيس وغمرة وهذا موقف كورنيش النيل والمحاور    تحديد موعد انتخابات رئاسة فيفا للدورة 2027-2031    اليوم.. محاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في واقعة العمى الجماعي    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    الاعتداء على عضو نقابة المهن الموسيقية داخل شقة بالمنيرة الغربية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن براءة الذمة.. الرسوم القضائية بين التحصيل والتسوية (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 04 - 2019

خاسر الدعوى عادة ما يلتزم بما يعرف بمصروفات الدعوي وأتعاب المحاماة، فما هي تلك المصروفات وكيف تقدر ومن هو المتزم بها، وهل هناك حالات للإعفاء منها، وما هي الطريقة التي تطعن بها علي قيمة تلك المصروفات، كما أن الواقع والحقيقة يؤكدان أنه عند صدور حكم بالدعوي المفترض أن يتم تحصيل رسوم قضائية.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» ينشر حكمي صادرين لصالح المحامى حسام الجعفرى بشأن إلغاء أمر تقدير رسوم قضائية حيث أن هناك فرق بين المنازعة في أساس الإلتزام ومقدار الإلتزام أثناء إلغاء الرسوم القضائية، فالأول يكون عند رفض الدعوي أو عدم القبول ويكون من خلال دعوي براءة ذمة لإلغاء الرسوم القضائية تماماَ.
أما الثاني وهو المنازعة في مقدار الإلتزام يكون عند الحكم بكل أو بجزء من الطلبات فتكون الرسوم بناء علي المحكوم به ويكون ذلك من خلال تظلم خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان بالمطالبة ولو تم الدفع خلال 90 يوم يتم دفع ثلثي المبلغ «النسبي» فقط.
فهناك حالتان – بحسب «الجعفرى» فى تصريح ل«صوت الأمة» - بشأن الرسوم القضائية حالة يتم تحصيل الرسوم فيها والأخري لا يتم تحصيل ثمة رسوم، الحالة الأولي إذا لم يقضي بطلبات المدعي وقضي في الدعوي بالرفض أو عدم القبول أو سقوط الحق فلا يحصل اي رسوم إضافية «نسبي وخدمات»، بإعتبار أن منطوق الحكم في هذه الحالة لم يقضي بأي طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوي ما تم تحصيله عند رفع الدعوي ما لم يكن هناك فوارق رسوم، ولأن في جميعة الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به.
وبالتالي لا يحق لقلم المطالبة – وفقا ل«الجعفرى» - مطالبة المدعي برسوم إضافية، لأنه تم إلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنه 2009 الصادر من وزير العدل، لأنه مخالف للدستور حيث تم إلغاءه مع صدور القانون رقم 126لسنه 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 22 مقرر بتاريخ 3 مايو 2009 وكان من بين المواد المعدلة المادة 9 والتي تنص علي: «لا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من ألف جنية في الدعوي التي لا تزيد قيمتها علي أربعين ألف جنية ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من ألفي جنية ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من خمسة الألف جنية في الدعوي التي تزيد قيمتها علي مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من عشرة ألالف جنيه في الدعوي التي تزيد قيمتها علي مليون جنية.
وقررت الفقرة الأخيرة: «وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به»، إلا أن الكتاب الدوري رقم 2 لسنه 2009 الصادر من وزير العدل قرر أنه اعتبارا من 1 يونيو 2006 بتاريخ نفاذ القانون تكون تسوية الرسم بإستيفاء الفرق بين الرسوم المقررة علي الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بإنتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوي أو الطعن علي الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما علي الطرف الذي ألزمته المحكمة بالمصروفات في الدعوي «مدعي أو مدعي عليه أو خصم مدخل أو خصم متدخل».
اي أن مفاد الكتاب الدوري هو تحصيل الرسوم القضائية حتي في حالات عدم الحكم بشئ من الطلبات وهو ما نهجته بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام الرسوم القضائية بالمحاكم وهو الأمر الذي يتأذي منه كل من يلجأ للقضاء ويعجز عن اثبات دعواه فيخسرها فيفاجأ، بمطالبته برسوم قضائية قد تصل إلي سبعة ونصف بالمائة تقريبا رسوم نسبية ورسوم خدمات، وحيث أن هذا الكتاب الدوري مخالف للقانون والدستور بمخالفتة لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية التي نصت صراحة علي وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به.
ولم تقرر المادة المطالب بها كما أنه مخالف لنص المادة 68 من الدستور التي تنص علي التقاضي حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن حق الإلتجاء لقاضيه الطبيعي وفي حالة تقدير تلك الرسوم مخالفة للدستور وصحيح القانون يتم رفع دعوي براءة ذمة لإلغاء الرسوم المقضي بها بالطرق العادية لرفع الدعوي المنصوص عليها في قانون المرافعات، ويكون هذا منازعة تدور حول اساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به – الكلام ل«الجعفرى».
الحالة الثانية
الحاله الثانية في حالة الحكم ببعض أو كل الطلبات المطلوبة في الدعوي الأصلية يتم تسوية الرسوم علي أساس ما حكم به ويتم احتسابه طبقا للمادة الأولي من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 والتي تنص علي أن يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
2% حتي 250 جنيه .
3% فيما زاد علي 250 حتي 2000 جنيه.
4% فيما زاد علي 2000حتي 4000.
5% فيما زاد علي 4000 .
وتنص المادة الأولي مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بشأن صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنه 1985 علي أن: « يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية المقررة في جميع الأحوال ويكون لها حكمها».
وبالتالي هنا فالمستحق يكون ما يقرب من سبعة ونصف بالمائة كرسوم قضائية وإذا تم دفع الرسوم خلال 90 يوم من تاريخ الإعلان بالمطالبة يتم دفع ثلثي المبلغ وهي الرسوم النسبية فقط وفي حالة إذا ما تم تقدير رسوم أكثر من ذلك يكون هناك منازعة تدور حول مقدار الإلتزام الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم بتقرير معارضة بقلم المطالبة خلال 8 أيام من إعلان المطالبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.