وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان مشروع الصرف بمحطة معالجة مركز أبوتيج    جهاز تنمية المشروعات يضخ 2.1 مليار جنيه بالإسكندرية خلال 11 عام    الرئيس السيسى يوجه الدعوة للمستشار الألماني لإجراء زيارة رسمية إلى مصر    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المحافظة لفوز منتخب مصر على الهند في البارالمبية بأمريكا    تعديل على طاقم حكام مباراة الزمالك وديكيداها فى الكونفدرالية    26 أكتوبر أولى جلسات محاكمة التيك توكر قمر الوكالة بتهمة بث فيديوهات خادشة    مصطفى كامل: واجهت فسادا داخل نقابة الموسيقيين وسأظل أدافع عن حقوق الأعضاء    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    بعد طرده خلال كلمة ترامب.. أبرز المعلومات عن النائب العربي بالكنيست أيمن عودة    قمة شرم الشيخ.. الآثار الإيجابية المحتملة على الاقتصاد المصري بعد اتفاق وقف الحرب في غزة    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    رونالدو أحدهم.. مبابي يكشف لأول مرة أسباب رفضه ريال مدريد في الصغر    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    محافظ الشرقية: العمل والكفاح مهم لتأمين "حياة كريمة" للمواطن وعائلته    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    طارق الشناوي عن عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة: «دليل على انحياز الرقيب الجديد لحرية التعبير»    آداب القاهرة تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    ترامب: السلام لا يتحقق إلا بالقوة.. وإسرائيل اختبرت أسلحتنا    المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    5 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مصنع قطن بالقليوبية    حسام زكى: نهاية الحرب على غزة تلوح فى الأفق واتفاق شرم الشيخ خطوة حاسمة للسلام    موهوبون ومحبوبون ولديهم مهارات تفاوض.. ترامب يتغنى ب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف    نتنياهو أمام الكنيست: ترامب أعظم صديق عرفته دولة إسرائيل في البيت الأبيض    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 أكتوبر والقنوات الناقلة    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    عفت السادات: مصر تستقبل زعماء العالم لإرسال رسالة سلام من أرضها للعالم    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    إليسا تشارك وائل كفوري إحياء حفل غنائي في موسم الرياض أكتوبر الجاري    جامعة عين شمس تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    تصفيات كأس العالم – بوركينا فاسو تنتصر وتنتظر نتائج المنافسين لحسم مقعد الملحق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن براءة الذمة.. الرسوم القضائية بين التحصيل والتسوية (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 04 - 2019

خاسر الدعوى عادة ما يلتزم بما يعرف بمصروفات الدعوي وأتعاب المحاماة، فما هي تلك المصروفات وكيف تقدر ومن هو المتزم بها، وهل هناك حالات للإعفاء منها، وما هي الطريقة التي تطعن بها علي قيمة تلك المصروفات، كما أن الواقع والحقيقة يؤكدان أنه عند صدور حكم بالدعوي المفترض أن يتم تحصيل رسوم قضائية.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» ينشر حكمي صادرين لصالح المحامى حسام الجعفرى بشأن إلغاء أمر تقدير رسوم قضائية حيث أن هناك فرق بين المنازعة في أساس الإلتزام ومقدار الإلتزام أثناء إلغاء الرسوم القضائية، فالأول يكون عند رفض الدعوي أو عدم القبول ويكون من خلال دعوي براءة ذمة لإلغاء الرسوم القضائية تماماَ.
أما الثاني وهو المنازعة في مقدار الإلتزام يكون عند الحكم بكل أو بجزء من الطلبات فتكون الرسوم بناء علي المحكوم به ويكون ذلك من خلال تظلم خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان بالمطالبة ولو تم الدفع خلال 90 يوم يتم دفع ثلثي المبلغ «النسبي» فقط.
فهناك حالتان – بحسب «الجعفرى» فى تصريح ل«صوت الأمة» - بشأن الرسوم القضائية حالة يتم تحصيل الرسوم فيها والأخري لا يتم تحصيل ثمة رسوم، الحالة الأولي إذا لم يقضي بطلبات المدعي وقضي في الدعوي بالرفض أو عدم القبول أو سقوط الحق فلا يحصل اي رسوم إضافية «نسبي وخدمات»، بإعتبار أن منطوق الحكم في هذه الحالة لم يقضي بأي طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوي ما تم تحصيله عند رفع الدعوي ما لم يكن هناك فوارق رسوم، ولأن في جميعة الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به.
وبالتالي لا يحق لقلم المطالبة – وفقا ل«الجعفرى» - مطالبة المدعي برسوم إضافية، لأنه تم إلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنه 2009 الصادر من وزير العدل، لأنه مخالف للدستور حيث تم إلغاءه مع صدور القانون رقم 126لسنه 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 22 مقرر بتاريخ 3 مايو 2009 وكان من بين المواد المعدلة المادة 9 والتي تنص علي: «لا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من ألف جنية في الدعوي التي لا تزيد قيمتها علي أربعين ألف جنية ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من ألفي جنية ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من خمسة الألف جنية في الدعوي التي تزيد قيمتها علي مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من عشرة ألالف جنيه في الدعوي التي تزيد قيمتها علي مليون جنية.
وقررت الفقرة الأخيرة: «وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به»، إلا أن الكتاب الدوري رقم 2 لسنه 2009 الصادر من وزير العدل قرر أنه اعتبارا من 1 يونيو 2006 بتاريخ نفاذ القانون تكون تسوية الرسم بإستيفاء الفرق بين الرسوم المقررة علي الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بإنتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوي أو الطعن علي الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما علي الطرف الذي ألزمته المحكمة بالمصروفات في الدعوي «مدعي أو مدعي عليه أو خصم مدخل أو خصم متدخل».
اي أن مفاد الكتاب الدوري هو تحصيل الرسوم القضائية حتي في حالات عدم الحكم بشئ من الطلبات وهو ما نهجته بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام الرسوم القضائية بالمحاكم وهو الأمر الذي يتأذي منه كل من يلجأ للقضاء ويعجز عن اثبات دعواه فيخسرها فيفاجأ، بمطالبته برسوم قضائية قد تصل إلي سبعة ونصف بالمائة تقريبا رسوم نسبية ورسوم خدمات، وحيث أن هذا الكتاب الدوري مخالف للقانون والدستور بمخالفتة لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية التي نصت صراحة علي وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به.
ولم تقرر المادة المطالب بها كما أنه مخالف لنص المادة 68 من الدستور التي تنص علي التقاضي حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن حق الإلتجاء لقاضيه الطبيعي وفي حالة تقدير تلك الرسوم مخالفة للدستور وصحيح القانون يتم رفع دعوي براءة ذمة لإلغاء الرسوم المقضي بها بالطرق العادية لرفع الدعوي المنصوص عليها في قانون المرافعات، ويكون هذا منازعة تدور حول اساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به – الكلام ل«الجعفرى».
الحالة الثانية
الحاله الثانية في حالة الحكم ببعض أو كل الطلبات المطلوبة في الدعوي الأصلية يتم تسوية الرسوم علي أساس ما حكم به ويتم احتسابه طبقا للمادة الأولي من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 والتي تنص علي أن يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
2% حتي 250 جنيه .
3% فيما زاد علي 250 حتي 2000 جنيه.
4% فيما زاد علي 2000حتي 4000.
5% فيما زاد علي 4000 .
وتنص المادة الأولي مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بشأن صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنه 1985 علي أن: « يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية المقررة في جميع الأحوال ويكون لها حكمها».
وبالتالي هنا فالمستحق يكون ما يقرب من سبعة ونصف بالمائة كرسوم قضائية وإذا تم دفع الرسوم خلال 90 يوم من تاريخ الإعلان بالمطالبة يتم دفع ثلثي المبلغ وهي الرسوم النسبية فقط وفي حالة إذا ما تم تقدير رسوم أكثر من ذلك يكون هناك منازعة تدور حول مقدار الإلتزام الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم بتقرير معارضة بقلم المطالبة خلال 8 أيام من إعلان المطالبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.