وكيل تعليم القاهرة يتابع امتحانات شهر نوفمبر بمدرسة عمر بن الخطاب متعددة المراحل    وزير التموين يوجه بمتابعة يومية لتوافر السلع استعدادا لرمضان وضمان استقرار الأسعار    وزير المالية: الحزمة الضريبية التحفيزية الثانية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم    مندوب مصر بالجامعة العربية:المجتمع الدولي مسؤول عن توفير الحماية للفلسطينيين    باكستان تعلن استعدادها لإرسال قوات إلى غزة وترفض المشاركة في أي تحرك لنزع سلاح الفصائل    الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام وست هام    عبدالله ممدوح يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للكاراتيه "مصر 2025"    عروض من الخليج وليبيا.. محمد مجدي أفشة يحسم مصيره مع الأهلي بعد كأس العرب    تعرف على عقوبة ناشر شائعة خطف قريبه بعد كشف جريمته في مطروح    بالأسماء، نتائج جائزة مكتبة الإسكندرية للمبدعين الشباب في دورتها الأولى    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    تطهير مآخذ محطات مياه الشرب بمدن القناة    محافظ الغربية يفتتح أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالدلتا    وزير التربية والتعليم يفاجئ 6 مدارس تعليمية في دمياط    مصدر من الأهلي ل في الجول: مفاوضات التجديد مع ديانج لم تنجح حتى الآن    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    محاضرات توعوية وورش فنية ضمن أنشطة قصور الثقافة بمدارس بشاير الخير بالإسكندرية    المركز القومي للمسرح يطلق الدورة الخامسة من مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    عاجل| يصل إلى 13 ألفا و360 جنيها.. تعديلات جديدة على المعاشات وأجور الاشتراك التأميني    الثلاثاء المقبل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    «الإحصاء»: 30.2٪ زيادة في صافي قيمة الدخل الزراعي 2023- 2024    وزير التعليم يجري جولة مفاجئة ب 6 مدارس بدمياط    سامح حسين رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الجنوب    التحذير من التشكيك والحيرة ونشر روح التشاؤم في كل شيء.. موضوع خطبة الجمعة المقبل    «الخارجية» تعلن إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور    "الريف المصرى الجديد" تقدم 1000 كشف عيون مجانى لأهالى الطور    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    500 قتيل جراء فيضانات وانهيارات أرضية في 3 دول آسيوية    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    فنزويلا تعلق علي قرار ترامب بغلق مجالها الجوي: سنرد ب كرامة وشرعية    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    الحبس وغرامة تصل ل500 ألف حال إعاقة أعمال الصيد بهذه الممارسات .. تعرف عليها    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    القصة الكاملة لاعتذار عمرو يوسف عن الألفاظ الجريئة    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف السويس تنظّم ندوة تثقيفية حول «التنمّر وأثره على الفرد والمجتمع»    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة كريستال بالاس    180 ألف طن صادرات غذائية.. والبطاطا الحلوة والموالح تتصدران القائمة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    هام من محافظ القاهرة بشأن مبادرة استبدال التوك توك بسيارات بديلة    عطل خط قطر 1000 مم يتسبب في قطع المياه بعدة مراكز بالفيوم    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    نجت دائرة واحدة، حسابات معقدة في الفيوم بعد إلغاء نتيجة انتخابات مركز سنورس    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    الرئيس السيسى فى خطاب لأبومازن: الشعب الفلسطينى البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة.. موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إعادة بناء ما دمرته حرب غزة    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن براءة الذمة.. الرسوم القضائية بين التحصيل والتسوية (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 30 - 04 - 2019

خاسر الدعوى عادة ما يلتزم بما يعرف بمصروفات الدعوي وأتعاب المحاماة، فما هي تلك المصروفات وكيف تقدر ومن هو المتزم بها، وهل هناك حالات للإعفاء منها، وما هي الطريقة التي تطعن بها علي قيمة تلك المصروفات، كما أن الواقع والحقيقة يؤكدان أنه عند صدور حكم بالدعوي المفترض أن يتم تحصيل رسوم قضائية.
فى التقرير التالى «صوت الأمة» ينشر حكمي صادرين لصالح المحامى حسام الجعفرى بشأن إلغاء أمر تقدير رسوم قضائية حيث أن هناك فرق بين المنازعة في أساس الإلتزام ومقدار الإلتزام أثناء إلغاء الرسوم القضائية، فالأول يكون عند رفض الدعوي أو عدم القبول ويكون من خلال دعوي براءة ذمة لإلغاء الرسوم القضائية تماماَ.
أما الثاني وهو المنازعة في مقدار الإلتزام يكون عند الحكم بكل أو بجزء من الطلبات فتكون الرسوم بناء علي المحكوم به ويكون ذلك من خلال تظلم خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان بالمطالبة ولو تم الدفع خلال 90 يوم يتم دفع ثلثي المبلغ «النسبي» فقط.
فهناك حالتان – بحسب «الجعفرى» فى تصريح ل«صوت الأمة» - بشأن الرسوم القضائية حالة يتم تحصيل الرسوم فيها والأخري لا يتم تحصيل ثمة رسوم، الحالة الأولي إذا لم يقضي بطلبات المدعي وقضي في الدعوي بالرفض أو عدم القبول أو سقوط الحق فلا يحصل اي رسوم إضافية «نسبي وخدمات»، بإعتبار أن منطوق الحكم في هذه الحالة لم يقضي بأي طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوي ما تم تحصيله عند رفع الدعوي ما لم يكن هناك فوارق رسوم، ولأن في جميعة الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به.
وبالتالي لا يحق لقلم المطالبة – وفقا ل«الجعفرى» - مطالبة المدعي برسوم إضافية، لأنه تم إلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنه 2009 الصادر من وزير العدل، لأنه مخالف للدستور حيث تم إلغاءه مع صدور القانون رقم 126لسنه 2009 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 22 مقرر بتاريخ 3 مايو 2009 وكان من بين المواد المعدلة المادة 9 والتي تنص علي: «لا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من ألف جنية في الدعوي التي لا تزيد قيمتها علي أربعين ألف جنية ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من ألفي جنية ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من خمسة الألف جنية في الدعوي التي تزيد قيمتها علي مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية علي أكثر من عشرة ألالف جنيه في الدعوي التي تزيد قيمتها علي مليون جنية.
وقررت الفقرة الأخيرة: «وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به»، إلا أن الكتاب الدوري رقم 2 لسنه 2009 الصادر من وزير العدل قرر أنه اعتبارا من 1 يونيو 2006 بتاريخ نفاذ القانون تكون تسوية الرسم بإستيفاء الفرق بين الرسوم المقررة علي الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها أو بإنتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوي أو الطعن علي الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما علي الطرف الذي ألزمته المحكمة بالمصروفات في الدعوي «مدعي أو مدعي عليه أو خصم مدخل أو خصم متدخل».
اي أن مفاد الكتاب الدوري هو تحصيل الرسوم القضائية حتي في حالات عدم الحكم بشئ من الطلبات وهو ما نهجته بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام الرسوم القضائية بالمحاكم وهو الأمر الذي يتأذي منه كل من يلجأ للقضاء ويعجز عن اثبات دعواه فيخسرها فيفاجأ، بمطالبته برسوم قضائية قد تصل إلي سبعة ونصف بالمائة تقريبا رسوم نسبية ورسوم خدمات، وحيث أن هذا الكتاب الدوري مخالف للقانون والدستور بمخالفتة لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الرسوم القضائية التي نصت صراحة علي وفي جميع الأحوال يسوي الرسم علي أساس ما حكم به.
ولم تقرر المادة المطالب بها كما أنه مخالف لنص المادة 68 من الدستور التي تنص علي التقاضي حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن حق الإلتجاء لقاضيه الطبيعي وفي حالة تقدير تلك الرسوم مخالفة للدستور وصحيح القانون يتم رفع دعوي براءة ذمة لإلغاء الرسوم المقضي بها بالطرق العادية لرفع الدعوي المنصوص عليها في قانون المرافعات، ويكون هذا منازعة تدور حول اساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به – الكلام ل«الجعفرى».
الحالة الثانية
الحاله الثانية في حالة الحكم ببعض أو كل الطلبات المطلوبة في الدعوي الأصلية يتم تسوية الرسوم علي أساس ما حكم به ويتم احتسابه طبقا للمادة الأولي من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 والمعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 والتي تنص علي أن يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
2% حتي 250 جنيه .
3% فيما زاد علي 250 حتي 2000 جنيه.
4% فيما زاد علي 2000حتي 4000.
5% فيما زاد علي 4000 .
وتنص المادة الأولي مكرر من القانون 36 لسنة 1975 بشأن صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنه 1985 علي أن: « يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية المقررة في جميع الأحوال ويكون لها حكمها».
وبالتالي هنا فالمستحق يكون ما يقرب من سبعة ونصف بالمائة كرسوم قضائية وإذا تم دفع الرسوم خلال 90 يوم من تاريخ الإعلان بالمطالبة يتم دفع ثلثي المبلغ وهي الرسوم النسبية فقط وفي حالة إذا ما تم تقدير رسوم أكثر من ذلك يكون هناك منازعة تدور حول مقدار الإلتزام الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم بتقرير معارضة بقلم المطالبة خلال 8 أيام من إعلان المطالبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.