وزير الزراعة يطمئن على حالة مسئول حماية الأراضي بسوهاج بعد الاعتداء عليه خلال حملة إزالة تعديات    إصابة سيناتور كولومبي بطلق ناري في تجمع انتخابي في بوجوتا    هولندا تهزم فنلندا في مستهل مشوارها بتصفيات المونديال    تاه ينضم لبايرن ميونخ للمشاركة في مونديال الأندية    رونالدو ينفي اللعب في كأس العالم للأندية    تفعيل دور خدمة الإغاثة على الطرق ونشر الرادارات لرصد السرعات الجنونية    في ذكرى اغتياله.. المفكر الراحل فرج فودة يتحدث عن الأجواء السامة والأحقاد الدفينة    «الصحة» تُعلن فحص 7 ملايين و909 آلاف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر    بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 رسميًا وتفاصيل الزيادة الجديدة    أسعار البيض والفراخ اليوم الأحد 8 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    فيديو تقديم زيزو لاعباً فى الأهلى يتجاوز ال29 مليون مشاهدة    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 8-6-2025 بعد آخر انخفاض في البنوك    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء    ثانى أيام التشريق.. الحجاج المتعجلون يغادرون "منى" قبل الغروب بعد الانتهاء من رمي الجمرات    انتشال جثمان غريق ترعة مشروع ناصر غربي الإسكندرية    ترامب ينشر 2000 من أفراد الحرس الوطني للسيطرة على الاضطرابات في لوس أنجلوس    أسرة عبد الحليم حافظ تعلن عن حفل للعندليب بتقنية الهولوجرام في الدار البيضاء بالمغرب    أغاني طربية واستعراضات.. ثقافة جنوب سيناء تحتفل بعيد الأضحى    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)    السماوى يتوج بكأس الأميرة السمراء بيراميدز يخلع ثوب الطموح ويرتدى رداء الأبطال    بالقانون .. للعامل مثل أجر اليوم الذى عمله في الأعياد الرسمية أو يوم عوضا عنها    وريثات عروش ملكية أوروبية غيرن الصورة النمطية عن حياتهن المخملية مقاتلات برتبة أميرات    استشهاد 11 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات بغزة    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين باتفاق تبادل أسرى ووقف الحرب    وفاة شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة الكبرى    وفاة طفل وإصابة آخر دهستهما سيارة نقل في قنا    عقوبات صارمة للموظف العام المتعدي على أراضي الدولة أو الأملاك العامة    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    أسعار الأسماك اليوم الأحد 8 يونيو في سوق العبور للجملة    أسما شريف منير تتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب    ريستارت «تامر حسنى»    إسدال ستار سميحة أيوب: وداعًا سيدة المسرح    عائلة نوار البحيرى تعلن موعد تشييع جنازته    3 سنوات حبس وجوبي للزوج المعتدي على زوجته وفقًا لقانون العقوبات    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    مسؤولون أمريكيون: واشنطن ترى أن رد موسكو على استهداف المطارات لم يأت بعدا    البيت الأبيض: نشر 2000 من أفراد الحرس الوطني وسط احتجاجات لوس أنجلوس    استمرار خروج مصر من القائمة السوداء يعكس التزامًا دوليًا بالإصلاحات    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    مصرع طالبة غرقًا فى ترعة بمدينة سوهاج    انقطاع التيار الكهربائي في ضواحي كييف وغارة روسية بصاروخ كروز على أوديسا    زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي    عقرهم كلب.. كواليس إصابة طالبين في مشاجرة داخل سايبر بالعجوزة    زيزو يكشف سر رقم قميصه مع النادي الأهلي.. ويختار اللاعب الأفضل في مصر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. ثالث أيام العيد    مدير عام "تأمين الغربية" يتفقد مستشفى المجمع الطبي بطنطا في جولة عيد الأضحى    بسبب بكتيريا السالمونيلا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأمريكية    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    البابا تواضروس يناقش أزمة دير سانت كاترين مع بابا الڤاتيكان    إقبال كبير من المواطنين في الدقهلية على الحدائق ثاني أيام عيد الأضحى.. صور    في ذكرى وفاة المشير الجمسي، تعرف على آخر وزير حربية بمصر والمصنف ضمن أبرع 50 شخصية عسكرية بالعالم    في لفتة إنسانية.. الرئيس يطمئن على أحد الأئمة ويكلف بعلاجه فورًا    قد تتحول إلى سموم ..تجنب وضع هذه الأشياء داخل الميكروويف    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض: إجراءات القبض والتفتيش للمتهم الصادر ضده حكم غيابي سليمة
نشر في صدى البلد يوم 24 - 06 - 2019

أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق بإجراءات القبض والتفتيش للمتهم الصادر ضده حكم غيابى فى جناية، حيث أكدت صحة هذه الإجراءات، وألغت بذلك حكم محكمة الجنايات بتبرئة المتهم استنادًا لبطلان القبض والتفتيش لإجرائهما تنفيذًا لحكم غيابي صادر ضده فى جناية، مشيرة إلى أن هذا الحكم بالبراءة خطأ يوجب نقضه والإعادة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 13691 لسنة 85 قضائية ، "لما كان الحكم المطعون فيه قد قال تسبيبًا لقضائه ببطلان القبض والتفتيش وبراءة المطعون ضده ما نصه : " أن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم وتفتشيه لكونه مطلوبا للتنفيذ عليه فى الحكم الصادر فى الجناية رقم، وكان الثابت من الأوراق أن هذه الجناية صدر فيها الحكم غيابيًا على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات بجلسة 9 من يناير سنة 2013 ، ولم يثبت صيرورته نهائيًا أو إعلان المتهم به حتى يجوز تنفيذه عليه ، وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملًا بالمادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولم تكن الواقعة فى إحدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات ، ولا يوجد فى صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي إجراء التفتيش، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين".
وتابعت المحكمة فى سردها لنص ما جاء فى الحكم المطعون ضده "ولما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء ، ولا على ما أثبته فى محضره من إقرارات مقول بحصولها أمامه من المتهم، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة غير هذا الدليل المصاب بعوار البطلان ، فإنه يتعين عملًا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ".
وقالت محكمة النقض فى حيثياتها بإلغاء حكم البراءة ، " لما كان ذلك ، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك " ، ومراد الشارع من عبارة النهائية هنا إنما هو ألَّا يكون الحكم قابلًا للمعارضة أو الاستئناف ، مما مفاده أن ذلك النص لا يسرى إلَّا على الأحكام الصادرة فى مواد الجنح والمخالفات ولا ينطبق على الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات والتي تكون واجبة التنفيذ فور صدورها حضورية كانت أم غيابية".
وأضافت المحكمة "لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن القبض على المطعون ضده كان لتنفيذ الحكم الصادر ضده فى الجناية المشار إليها ، وأن تفتيشه كان بناء على ذلك القبض ، فإن هذين الإجراءين يكونان قد وقعا صحيحين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئًا فى القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.