رئيس جامعة بنها يهنئ الطالب محمد ربيع لتقليل حوادث الطرق    مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الطيران العارض لشركة أذربيجان    توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال.. أبرز أنشطة مجلس الوزراء فى أسبوع.. إنفوجراف    مصر والصومال وتركيا وجيبوتي يرفضون الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    ياسر ثابت: تحييد أوكرانيا والعلاقة مع الناتو أبرز عقد التسوية المحتملة للحرب    تايوان.. نواب المعارضة يبدأون إجراءات لعزل رئيس البلاد لاى تشينج تى    كأس الأمم الإفريقية، منتخب مصر يتقدم علي جنوب إفريقيا بهدف صلاح في الشوط الأول وطرد محمد هاني (صور)    القبض على المتهمين بمحاولة إضرام النيران في مقهى بالقليوبية    الجنايات تستكمل غدا محاكمة فتى الدارك ويب والاستماع لشاهدى الإثبات    الفنان محمد خميس يحتفل بحفل زفافه بالجلباب الصعيدي (صور)    محافظة سوهاج: جاهزية 550 مقر انتخابي و586 لجنة فرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025    الجيش الإسرائيلى يهاجم أهدافا لحزب الله فى لبنان    قطع الكهرباء والمياه 5 ساعات في مطاي بسبب الصيانة    60 ألف مشارك في النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري بمصر    مؤتمر أرتيتا - هافيرتز قد يعود خلال أيام.. ونأمل في عودة جابرييل بأسرع وقت    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    التعليم تكشف حقيقة التعدي على طالبة بمدرسة للتربية السمعية    ضبط مناديَي سيارات لارتكابهما أعمال بلطجة بساحة انتظار بالجيزة    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    أكتب لكم عن عبد اللطيف المحيسن: الأسمر صاحب القلب الأبيض فارس من الأحساء يمنح الحياة مذاقًا حلوًا رغم الصعاب    الصحة تطلق قافلة طبية بدمياط الجديدة وتقدم خدمات مجانية لأكثر من 1400 مواطن    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه    10 آلاف جنيه مخالفة السرعة.. احذر قانون المرور الجديد    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    محافظ الجيزة: انطلاق 36 قافلة طبية علاجية بالمراكز والمدن بدءًا من 2 يناير    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    «القومي للمرأة»: غرفة عمليات لمتابعة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات النواب    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26- 12- 2025 والقنوات الناقلة    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات قبول طعن «بديع وحجازي والبلتاجي» في «اقتحام سجن برج العرب»

تنشر «صوت الأمة»، حيثيات حكم محكمة النقض الصادر برئاسة المستشار عادل الكنانى، بقبول طعن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقياديين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و47 متهما آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم، التي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات، والمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا ب «اقتحام سجن برج العرب ببورسعيد» وإعادة المحاكمة.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بالنسبة إلى الطاعنين الثامن والأربعين والتاسع والأربعين والخمسين وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنهم يكون غير جائز.
وأضافت المحكمة: «حيث أنه لما كان من المقرر أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا وكان الحكم المطعون فيه قد استند – ضمن ما استند إليه فى معرض بيانه لأركان جريمة التجمهر والتدليل على نية القتل إلى أقوال أصحاب المحلات والسيارات مجل جريمة الإتلاف وأقارب المجنى عليهم من المتوفين وبعض المصابين دون أن يحدد أسماءهم ويورد مؤدي أقوالهم فى بيان كاف يتضح منه وجه استلاله بها فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه».
الحيثيات أكدت، أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين التسعة الأولى بجرائم إحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية» مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها بأحد التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بنظام الأمن العام وهى مسألة ينبغي على المحكمة أن تستظهرها من واقع الأدلة القائمة فى الدعوى وكان من المقرر أن المحكمة وإن كان لها كامل سلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.
وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل لمسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد على الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييرا في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى عليه وكان من المقرر أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
وأكدت أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن واقعة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإدارتها وتولي زعامتها أو قيادة فيها لم تسند إلى الطاعنين سالفي الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهم هنها يكون أخطأ فى تطبيق القانون وأخل بحقهم فى الدفاع مما يبطله.
وأشارت إلى أنه لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها كما أنها لم تشر فى حكمها إلى مصدر التحريات تلك للتحقق من صدق ما نقل عنه فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون عول فى الإدانة على ما ورد بتقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لما هو مقرر من أن التقارير الطبية والفنية في ذاتها ومعاينة مكان الواقعة لا تنهض دليلا على نسبة الاتهام إلى المتهمين وإن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود أو على أقوال باقي الشهود من المجنى عليهم أو إقرارات الطاعنين سالفي الذكر أو ما ضبط لدى الطاعني الرابع عشر والثامن عشر لأنها خلت مما يفيد اسناد الإتهام على أى من الطاعنين سالفي البيان ومن ثم فإن استناد الحكم إلى تلك التقارير أو المعاينة او أقوال الشهود من المجنى عليهم أو الإقرارات او المضبوطات لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة اساسية على التحريات وحدها وهى لا تصلح دليلا منفردا فى هذا المجال.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين السابق ذكرهم وحصلها حسبما صورتها سلطة الإتهام – بالنسبة للمتهمين المقضي ببرائتهم بما نصه فإنه يبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة دهما للاتهام قبل المتهمين أنها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم لإدانة المتهمين لما شابها من شكوك وخيم عليها من غموض.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن اورد إقرارات الطاعنين سالف يالذكر بتحقيقات النيابة وعدها من الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالأدلة عاد من بعد في معرض الرد على الدفع ببطلان استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء التحقيق معهم خلال أربع وعشرين ساعة وأورد أن المحكمة لم تستند إلى دليل مستمد من ذلك الإستجواب فان هذا الاضطراب إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يتعذر معه بالتاي على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده وينبي عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذلا فى أسبابه متناقضا تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه.
لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابيا وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة للاختصاص وكان الأصل في القانون أن الحكم في هذة الحالة يخضع إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذا بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وقد كان الشارع حريصا على تقرير هذه القاعدة في المادة الأولى من قانون المرافعات التى تنص على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعوي أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها لذللك فإنه يتم إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين إذ كان الطعن مبدئيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
لذلك حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين مصطفي شحاته ومحمد فؤاد وأحمد الغريب.
ثانيا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد لتحكم فيها مشكلة من قضاة أخرين .
الجدير بالذكر أن محكمة جنايات بورسعيد،كانت قضت بمعاقبة كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و92 متهمًا آخرين من بينهم 76 متهمًا هاربين، بالسجن المؤبد في أحداث اقتحام سجن برج العرب ببورسعيد، التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص ووقوع إصابات بين ضباط وأفراد القسم.
وقضت محكمة الجنايات أيضا على 28 متهمًا آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا مما نسب إليهم من اتهامات، وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات من الأسلحة البيضاء والذخيرة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
اقرأ أيضا:
مصرع 6 وإصابة 13 أخرين فى حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بالمنيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.