التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول نتائج المرور الميداني على 10 مراكز تكنولوجية في قنا    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    استشهاد طفل بنابلس، والاحتلال يقتحم طوباس بالضفة الغربية    أحمد حجازي يقود نيوم ضد الخليج بالدوري السعودي    أحياها محمد ثروت ومروة ناجي.. ليلة في حب حليم ووردة بمسرح النافورة    جديد سعر الدولار اليوم وأسعار العملات أمام الجنيه    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف النار إنجاز كبير    انخفاض جماعي في أسعار الفراخ والبيض اليوم 24 أكتوبر    طقس اليوم الجمعة.. تنبيه لتغيرات مفاجئة    تعرف على الحالة المرورية اليوم    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    التفاصيل الكاملة ل اللوتري الأمريكي 2025 (الشروط ومن يحق له التقديم)    قاذفات «بي-1» الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    بعد «أقدم ممر فى التاريخ» و«موكب المومياوات».. مصر تستعد لإبهار العالم مجددًا بافتتاح المتحف المصرى الكبير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    برعاية النائب العام الليبي، معرض النيابة العامة الدولي للكتاب ينظم مسابقة محاكاة جلسات المحاكم    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكبر في غزة والضفة بعد اتفاق وقف إطلاق النار    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات قبول طعن «بديع وحجازي والبلتاجي» في «اقتحام سجن برج العرب»

تنشر «صوت الأمة»، حيثيات حكم محكمة النقض الصادر برئاسة المستشار عادل الكنانى، بقبول طعن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقياديين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و47 متهما آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم، التي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات، والمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا ب «اقتحام سجن برج العرب ببورسعيد» وإعادة المحاكمة.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا بالنسبة إلى الطاعنين الثامن والأربعين والتاسع والأربعين والخمسين وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن طعنهم يكون غير جائز.
وأضافت المحكمة: «حيث أنه لما كان من المقرر أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا وكان الحكم المطعون فيه قد استند – ضمن ما استند إليه فى معرض بيانه لأركان جريمة التجمهر والتدليل على نية القتل إلى أقوال أصحاب المحلات والسيارات مجل جريمة الإتلاف وأقارب المجنى عليهم من المتوفين وبعض المصابين دون أن يحدد أسماءهم ويورد مؤدي أقوالهم فى بيان كاف يتضح منه وجه استلاله بها فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه».
الحيثيات أكدت، أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين التسعة الأولى بجرائم إحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية» مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها بأحد التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بنظام الأمن العام وهى مسألة ينبغي على المحكمة أن تستظهرها من واقع الأدلة القائمة فى الدعوى وكان من المقرر أن المحكمة وإن كان لها كامل سلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.
وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل لمسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد على الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييرا في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى عليه وكان من المقرر أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
وأكدت أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن واقعة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإدارتها وتولي زعامتها أو قيادة فيها لم تسند إلى الطاعنين سالفي الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانهم هنها يكون أخطأ فى تطبيق القانون وأخل بحقهم فى الدفاع مما يبطله.
وأشارت إلى أنه لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها كما أنها لم تشر فى حكمها إلى مصدر التحريات تلك للتحقق من صدق ما نقل عنه فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون عول فى الإدانة على ما ورد بتقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة لما هو مقرر من أن التقارير الطبية والفنية في ذاتها ومعاينة مكان الواقعة لا تنهض دليلا على نسبة الاتهام إلى المتهمين وإن كانت تصح كدليل يؤيد أقوال الشهود أو على أقوال باقي الشهود من المجنى عليهم أو إقرارات الطاعنين سالفي الذكر أو ما ضبط لدى الطاعني الرابع عشر والثامن عشر لأنها خلت مما يفيد اسناد الإتهام على أى من الطاعنين سالفي البيان ومن ثم فإن استناد الحكم إلى تلك التقارير أو المعاينة او أقوال الشهود من المجنى عليهم أو الإقرارات او المضبوطات لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة اساسية على التحريات وحدها وهى لا تصلح دليلا منفردا فى هذا المجال.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين السابق ذكرهم وحصلها حسبما صورتها سلطة الإتهام – بالنسبة للمتهمين المقضي ببرائتهم بما نصه فإنه يبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التى ساقتها النيابة العامة دهما للاتهام قبل المتهمين أنها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم لإدانة المتهمين لما شابها من شكوك وخيم عليها من غموض.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن اورد إقرارات الطاعنين سالف يالذكر بتحقيقات النيابة وعدها من الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالأدلة عاد من بعد في معرض الرد على الدفع ببطلان استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء التحقيق معهم خلال أربع وعشرين ساعة وأورد أن المحكمة لم تستند إلى دليل مستمد من ذلك الإستجواب فان هذا الاضطراب إنما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يتعذر معه بالتاي على محكمة النقض تبين صحة الحكم من فساده وينبي عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذلا فى أسبابه متناقضا تناقضا يعيبه بما يوجب نقضه.
لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابيا وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة للاختصاص وكان الأصل في القانون أن الحكم في هذة الحالة يخضع إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذا بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وقد كان الشارع حريصا على تقرير هذه القاعدة في المادة الأولى من قانون المرافعات التى تنص على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعوي أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها لذللك فإنه يتم إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين إذ كان الطعن مبدئيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
لذلك حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين مصطفي شحاته ومحمد فؤاد وأحمد الغريب.
ثانيا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد لتحكم فيها مشكلة من قضاة أخرين .
الجدير بالذكر أن محكمة جنايات بورسعيد،كانت قضت بمعاقبة كل من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، و92 متهمًا آخرين من بينهم 76 متهمًا هاربين، بالسجن المؤبد في أحداث اقتحام سجن برج العرب ببورسعيد، التي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص ووقوع إصابات بين ضباط وأفراد القسم.
وقضت محكمة الجنايات أيضا على 28 متهمًا آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 68 متهمًا مما نسب إليهم من اتهامات، وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات من الأسلحة البيضاء والذخيرة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
اقرأ أيضا:
مصرع 6 وإصابة 13 أخرين فى حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بالمنيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.