قالت دار الإفتاء المصرية، إن تحريم الإسلام للخمر والمخدرات، ليس اعتداءً على الحرية الشخصية، فللحرية ضوابط وحدود، يحمي بها الإنسان نفسه وصحته وعقله وماله وأسرته، فإذا كنت تعتبر نفسك حرًّا في تعاطي هذه السموم فغدًا هي التي ستتحكم فيك. واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها ب«فيسبوك» بالأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدرات؛ منها قوله تعالى: «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [البقرة: 195]، وقوله تعالى: «وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» [النساء: 29]. وأوضحت: فنصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ لأن المحافظة عليها من المقاصد الخمس، ولذلك حرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر. واستدلت بما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ» رواه أحمد وأبو داود، وهو نص في تحريم المخدرات باعتبارها من جملة المفترات. وتابعت: كما أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات؛ حيث ثبت ضررها حسيًّا ومعنويًّا، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» راوه أحمد، وذلك ما لم يتعيَّن شيء منها طريقًا للدواء بتقرير أهل الطب المتخصصين. ونبهت على أنه لا تقتصر حرمة المخدِّرات على تناولها فقط، بل يشمل ذلك زراعتها والاتجار فيها؛ فالشرع لَمَّا حرَّم الخمر حرَّم أيضًا كل الأسباب المؤدية إلى تداولها، لكن لا يُحَدُّ صاحبها، بل يعزَّر بحسب ما يراه القاضي محققًا للمصلحة المجتمعية.