أصدر الدكتور محمد عمران -رئيس هيئة الرقابة المالية الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2019 لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي فى إتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها . اوضح عمران ان الكتاب الدورى قد حدد نطاق الإلتزام بوسائل الدفع غير النقدى فى المعاملات المالية وألزم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بأمرين، أولهما سداد مدفوعاتها - بوسائل الدفع غير النقدى – متى تجاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدي وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقارى اوالتأجير التمويلى اوالتخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر أو اية جهة مالية غير مصرفية ، وعند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس اموال الشركات وصناديق الاستثمار ، وصرف مستحقات أعضاء النقابات مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة تعويضات التأمين ، و صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف انواعها ، وكذلك عند سداد المقابل فى حالات الشراء او الايجار او الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى او العقارات او مركبات النقل السريع ، وعند سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها ، واخيرا عند سداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء واعضاء مجالس الإدارات واللجان ،واشتراكات التأمينات الإجتماعية ، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها او اجمالى قيمة اجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقال رئيس الهيئة ان الوجه الأخر من الالتزامات – المنصوص عليها بالكتاب الدورى - يتمثل فى تحصيل اقساط التمويل النقدى ، واقساط وثائق التأمين ،واشتراكات النقابات ، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة – بوسائل الدفع غير النقدى – وكذلك تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى ، او غيرها من الاشخاص الأعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف انواعها ،وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الايجار او الاستغلال او الأنتفاع بالأراضى او العقارات او مركبات النقل السريع والغرامات وغيرها من المستحقات للشركات والجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون . وأكد عمران على أن الهيئة قد فضلت التحوط بالمبادرة بوضع نموذج استرشادى لخطة توفيق الأوضاع مكونة من ستة مراحل-بكتابها الدورى – وتهيب بالشركات والجهات الخاضعة لإشرافها سرعة العمل على تنفيذها ودرءَا لتعرض أيا من الجهات الخاضعة لآشراف ورقابة الهيئة او المسئولين عنها من الأشخاص الطبيعيين للعقوبات والغرامات التى وردت بالمواد ( 7 ، 8 ) من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى . وأضاف رئيس الهيئة أن فترة توفيق الأوضاع تستغرق ستة اشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 201 وتشتمل خطة توفيق الأوضاع على عدة مراحل. تتضمن المرحلة الأولى منها بدء الجهة عمليات التشاور واختيار مقدمى خدمات الدفع غير النقدى المقرر التعاقد معهم لتنفيذ مدفوعات السداد والمتحصلات فى حالة اذا كان المتعاملين مع الجهة ليس لديهم حسابات مصرفية قائمة او غيرها من وسائل الدفع غير النقدى مثل بطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع. يلى ذلك الانتقال لمرحلة التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع غير النقدي ، والحصول على موافقة الهيئة المسبقة المطلوبة فقط للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى شأن تفعيل معاملات الدفع غير النقدي لعملائها لتأتي المرحلة الثالثة والتي تشهد التشغيل التجريبي لكافة خدمات الدفع غير النقدى وبدء خطة التوعية العملاء وأصحاب المصلحة، ثم المرحلة الرابعة وبدء تنفيذ عمليات التحصيل غير النقدي لمدفوعات الجهة، ولتشهد المرحلة الخامسة بدء تنفيذ عمليات السداد / الصرف غير النقدي لمدفوعات الجهة، واخيرا التوافق التام لإتمام كافة المدفوعات (السداد والتحصيل) بوسائل الدفع غير النقدى ومعالجة كافة المعوقات.