الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    وظائف معلم مساعد 2024.. تعرف على الكليات ورابط التقديم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: تصنيف «فيتش» بشأن مصر له دور في تدفق الاستثمار    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6 مايو 2024    د.حماد عبدالله يكتب: "الإقتصاد الجزئى " هو سبيلنا للتنمية المستدامة !!    استقرار سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 6 مايو 2024    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    جيش الاحتلال يفرض حظرا للتجوال في مخيم نور شمس بطولكرم    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    إعلان بانجول.. تونس تتحفظ على ما جاء في وثائق مؤتمر قمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية    تشكيل غير مناسب.. فاروق جعفر يكشف سبب خسارة الزمالك أمام سموحة    هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام سموحة؟.. جهاد جريشة يجيب    خالد مرتجي يكشف أسباب غيابه عن مراسم تتويج فريق الزمالك للكرة الطائرة    طاقم حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    أمير عزمي: خسارة الزمالك أمام سموحة تصيب اللاعبين بالإحباط.. وجوميز السبب    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    طقس شم النسيم.. تحسن حالة الجو اليوم الاثنين    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    تصل ل9 أيام متواصلة.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر للقطاعين العام والخاص    بالأسماء.. إصابة 12 من عمال اليومية في انقلاب سيارة ب الجيزة    أنغام تتألق في حفل بأوبرا دبي وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    حمادة هلال يكشف حقيقة تقديم جزء خامس من مسلسل المداح    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    "وفيها إيه يعني".. فيلم جديد يجمع غادة عادل وماجد الكدواني    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    إنفوجراف.. نصائح مهمة من نقابة الأطباء البيطريين عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة    أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منها    سعرها صادم.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور    الباشا.. صابر الرباعي يطرح برومو أغنيته الجديدة    ردا على إطلاق صواريخ.. قصف إسرائيلي ضد 3 مواقع بريف درعا السوري    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite    مصرع وإصابة 6 في حادث انقلاب تروسيكل بمطروح    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    مصر في 24 ساعة|اعرف طقس شم النسيم وتعليق جديد من الصحة عن لقاح أسترازينيكا    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    3 قتلى و15 مصابًا جراء ضربات روسية في أوكرانيا    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار الرئيس بشأن التعريفة الجمركية بعد موافقة النواب

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم "الأحد"،برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.
وأوضحت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها الذي عرضته أمام الجلسة العامة للمجلس أن القرار سيكون له آثار إيجابية واسعة النطاق، من حيث توسيع دائرة النشاط الاقتصادي في المدى المتوسط والطويل، كما يخلق منظومة إنتاجية متكاملة تتسم بالكفاءة والفعالية ويرفع من مستوى الرفاهية للمجتمع.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار سيترتب عليه مزيدا من إتاحة الفرصة للمنتج المحلي ليصبح على قدم المساواة مع المنتجات العالمية المنافسة له في الداخل والخارج.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن قرار رئيس الجمهورية يهدف إلى مسايرة المستجدات على الساحة الدولية، حيث راعى الأخذ بتعديلات النظام المنسق2017 لتوصيف وتكويد البضائع 2017/2018 وفقًا للإتفاقية الدولية التي صدرت في بروكسل في 14 يونيو 1983 والتي تنص على تسهيل التجارة الدولية وتسهيل وجمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة المتعلقة بالتجارة الدولية.
ونوهت اللجنة إلى من أبرز التعديلات في هذا الشأن إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة التي تعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائي، مما استوجب استحداث بنود رئيسية وبنود فرعية دولية لهذه الأصناف.
ولفتت اللجنة إلى إضافة بنود وتعديلات لبعض المنتجات الكيميائية الخطرة لمراقبتها دوليًا تنفيذًا لاتفاقية استكهولم وروتردام واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الواردة بالاتفاقية، واستحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق 2017 للأدوية (أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية مضادات حيوية) لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة ، وفي إطار خطة الدولة لتوفير العلاج والرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء عن المرضي، حيث تم إفراد بنود محلية من البنود الدولية للأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية واعفائها من الضريبة الجمركية بعد أخذ رأي وزارة الصحة.
كما نوهت اللجنة بإضافة أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية واستحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئة مخفضة بنسبة 5% وذلك تشجيعًا لزيادة الصادرات الزراعية المصرية.
وأشارت اللجنة إلى أنه نظرًا لزيادة حجم التجارة العالمية على صنف الأخشاب ومصنوعاته، فقد تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2018 حيث تم التوسع في نطاق البنود واستحداث بنود جديدة لمنتجات الغابات والخاصة بأنواع الأخشاب بفئة ضريبة 40% على غرار الأصناف الأخرى من الصناعات الخشبية للوصول إلى صورة واضحة لأنماط تجارة الاخشاب عالميًا وخاصة الأنواع الاستوائية، ومن بينها: أدوات مائدة مطبخ ، وأنواع خبز ، وعيدان تناول الطعام.
ولفتت اللجنة إلى استحداث بند دولي للمبات الليد وتشجيعًا لصناعة لمبات الليد في مصر، حيث تم إفراد فقرات محلية جديدة للأجزاء الداخلة في صناعة لمبات الليد بفئة معفي للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية بهدف التشجيع علي توفير الطاقة.
كما تم استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي، وتم إعفاؤها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة، إلى جانب تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل للوقود بالسيارات.
ولفتت اللجنة إلى تخفيض الضريبة الجمركية بجدول التعريفة الجمركية على السيارات المستحدثة دوليًا والتي تعمل بالمحركات المزدوجة HYBRID ( كهرباء/ بنزين ) تشجيعًا للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، إلى جانب مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليًا أو جزئيًا في إنتاجها.
وأشارت اللجنة إلى إضافة قرارات رئيس الجمهورية أرقام 69 لسنة 2015 ، و25، و538 لسنة 2016 بشأن تعديل فئات الضريبة الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية دون المساس بالسلع الأساسية لمحدودي الدخل، فضلا عن الأخذ برأي وزارة التجارة والصناعة بتخفيض الضريبة الجمركية وفقًا لالتزامات مصر الدولية إعمالًا لمبدأ المشاركة.
واشتمل قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية على عشرة مواد؛ حيث نصت المادة الأولى على أن تحصل الضريبة الجمركية طبقًا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية والذي يعني فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة، كما قضت المادة الثانية بأن يتم تبنيد الأصناف وفقًا لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة المرفق والذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية والقواعد التفسيرية العامة لتفسير النظام المنسق.
ونصت المادة الثالثة على أن تُحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
وقضت المادة الرابعة بأن تُحصل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87,03 ) اللازمة لها لأغراض الاحلال والتجديد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
ونصت المادة الخامسة على أن تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
كما تضمنت المادة أن تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
ونصت المادة أيضًا على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقطارات السكك الحديدية، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وبحسب المادة نفسها، تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على، ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وتخفض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، والتي كانت ضمن القرار رقم 184 لسنة 2013 بنسبة 25%.
وتقضي المادة السادسة بأن تخفض نسبة ضريبة الوارد على المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت تلك النسبة من 30% حتى 40%، وخفض نسبة الضريبة بواقع 115% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتي 60%، كما تخفض نسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%.
كما أجازت المادة لوزير المالية أن يمنح مقدمًا من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع في الصناعات المعقدة، نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز 40%، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي، وذلك بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.
ونصت المادة السابعة على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية الذي سيصدر كذلك القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة وتحديد اختصاصاتها.
وتنص المادة الثامنة على أن يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية.
وتقضي المادة التاسعة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية، كما تلغي القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار، فيما تنص المادة العاشرة على نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.