النيابة العامة تحيل محتكري الدواجن للمحاكمة الجنائية    علي حسين: سخروا مني فخالفت توقعاتهم| حوار    بأداء استثنائي وخط درامي مشتعل.. أحمد عيد يتصدر جوجل بعد حلقة نارية من مسلسل أولاد الراعي ويخطف الأضواء في رمضان    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    اتفاق نهائي، موعد تولي زين الدين زيدان قيادة منتخب فرنسا    وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين (صور)    لحظة قصف الجيش الأمريكي لسفينة شرق المحيط الهادئ ووقوع قتلى (فيديو)    أخطرها أول دقائق من الأذان، 8 سلوكيات خاطئة يجب تجنبها على الإفطار فى رمضان    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    «مناعة» الحلقة 3 | هند صبري تتاجر في المخدرات بعد مقتل زوجها    انقلاب تريلا محملة بالطوب الأبيض في سوهاج    دماء بين "النسايب" فى باسوس.. كواليس هجوم "خال الزوجة" على صاحب مصنع وطفله بالرصاص.. المتهم وأبناؤه يمزقون جسد نسيبهم بخرطوش الغدر بالقليوبية..المتهمون يعترفون بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية    وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    إدارة دونالد ترامب تخطر الكونجرس بخطة لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق    مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    «درش» الحلقة 3 .. مصطفى شعبان يواجه فقدانًا جزئيًا للذاكرة    6 ميداليات لفراعنة السلاح في خامس أيام بطولة أفريقيا    الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين في واقعة باسوس: الطفل ووالده مصابان.. والجناة أقارب الأم    الجماعة الإسلامية في المعارضة.. طارق رحمن يقود حكومة بنجالية واسعة تميل لرافضي "حسينة"    راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين    سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق الرصاص علي صاحب مصنع ونجله في القناطر    إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بكفر الدوار    جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة    مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الجعافرة بالفيوم    لضخ دماء جديدة، محافظ الوادي الجديد تصدر قرارا بنقل وتصعيد رؤساء المراكز ونوابهم    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    بايرن ميونخ يحسم موقفه من التعاقد مع برونو فيرنانديز    إسرائيل تتهيأ لضربات عسكرية واسعة ضد وكلاء إيران في اليمن ولبنان والعراق    مسلسل اتنين غيرنا الحلقة 3.. شرارة الحب تشتعل بين دينا الشربيني وآسر ياسين.. نفور حسن من نور وعبء تواجدها في منزله يفتح بينهما طريق للتفاهم بعد نجاتها من محاولة انتحار.. واتفاق نور وحسن على موعد رومانسي    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    هاني قسيس    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    «مستشفى أبوتشت العام» تجري جراحة لاستئصال كيس على المبيض مع الحفاظ على الخصوبة    طريقة عمل البيض سوبر سوبريم لسحور لذيذ ومميز    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل.. 10 قتلى فى غارات إسرائيلية على لبنان.. ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية عالميًا 10%    أولمبيك مارسيليا يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    أشهر بائع زلابية فى كوم أمبو بأسوان.. يعمل فى رمضان فقط.. صور وفيديو    بوتين يوقع قانونا يلزم شركات الاتصالات بتعليق تقديم خدماتها بطلب من الأمن الروسى    أخبار × 24 ساعة.. الأزهر يقدِّم طالب بكلية الطب كأول طالب جامعى يؤم المصلين فى الجامع الأزهر    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية يشهد استقرارًا كاملًا    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    محافظ الجيزة: حملات مكثفة على مستوى الأحياء لمواجهة النباشين والفريزة    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    «القومي للمرأة» يطلق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية    منير أديب يكتب: لماذا يُمارس الإخوان العنف وينكرونه؟    إنجاز مصري مشرف في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار الرئيس بشأن التعريفة الجمركية بعد موافقة النواب

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم "الأحد"،برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية.
وأوضحت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها الذي عرضته أمام الجلسة العامة للمجلس أن القرار سيكون له آثار إيجابية واسعة النطاق، من حيث توسيع دائرة النشاط الاقتصادي في المدى المتوسط والطويل، كما يخلق منظومة إنتاجية متكاملة تتسم بالكفاءة والفعالية ويرفع من مستوى الرفاهية للمجتمع.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار سيترتب عليه مزيدا من إتاحة الفرصة للمنتج المحلي ليصبح على قدم المساواة مع المنتجات العالمية المنافسة له في الداخل والخارج.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن قرار رئيس الجمهورية يهدف إلى مسايرة المستجدات على الساحة الدولية، حيث راعى الأخذ بتعديلات النظام المنسق2017 لتوصيف وتكويد البضائع 2017/2018 وفقًا للإتفاقية الدولية التي صدرت في بروكسل في 14 يونيو 1983 والتي تنص على تسهيل التجارة الدولية وتسهيل وجمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة المتعلقة بالتجارة الدولية.
ونوهت اللجنة إلى من أبرز التعديلات في هذا الشأن إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة التي تعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائي، مما استوجب استحداث بنود رئيسية وبنود فرعية دولية لهذه الأصناف.
ولفتت اللجنة إلى إضافة بنود وتعديلات لبعض المنتجات الكيميائية الخطرة لمراقبتها دوليًا تنفيذًا لاتفاقية استكهولم وروتردام واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الواردة بالاتفاقية، واستحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق 2017 للأدوية (أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية مضادات حيوية) لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة ، وفي إطار خطة الدولة لتوفير العلاج والرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء عن المرضي، حيث تم إفراد بنود محلية من البنود الدولية للأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية واعفائها من الضريبة الجمركية بعد أخذ رأي وزارة الصحة.
كما نوهت اللجنة بإضافة أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية واستحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئة مخفضة بنسبة 5% وذلك تشجيعًا لزيادة الصادرات الزراعية المصرية.
وأشارت اللجنة إلى أنه نظرًا لزيادة حجم التجارة العالمية على صنف الأخشاب ومصنوعاته، فقد تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2018 حيث تم التوسع في نطاق البنود واستحداث بنود جديدة لمنتجات الغابات والخاصة بأنواع الأخشاب بفئة ضريبة 40% على غرار الأصناف الأخرى من الصناعات الخشبية للوصول إلى صورة واضحة لأنماط تجارة الاخشاب عالميًا وخاصة الأنواع الاستوائية، ومن بينها: أدوات مائدة مطبخ ، وأنواع خبز ، وعيدان تناول الطعام.
ولفتت اللجنة إلى استحداث بند دولي للمبات الليد وتشجيعًا لصناعة لمبات الليد في مصر، حيث تم إفراد فقرات محلية جديدة للأجزاء الداخلة في صناعة لمبات الليد بفئة معفي للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية بهدف التشجيع علي توفير الطاقة.
كما تم استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي، وتم إعفاؤها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة، إلى جانب تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل للوقود بالسيارات.
ولفتت اللجنة إلى تخفيض الضريبة الجمركية بجدول التعريفة الجمركية على السيارات المستحدثة دوليًا والتي تعمل بالمحركات المزدوجة HYBRID ( كهرباء/ بنزين ) تشجيعًا للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، إلى جانب مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليًا أو جزئيًا في إنتاجها.
وأشارت اللجنة إلى إضافة قرارات رئيس الجمهورية أرقام 69 لسنة 2015 ، و25، و538 لسنة 2016 بشأن تعديل فئات الضريبة الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية دون المساس بالسلع الأساسية لمحدودي الدخل، فضلا عن الأخذ برأي وزارة التجارة والصناعة بتخفيض الضريبة الجمركية وفقًا لالتزامات مصر الدولية إعمالًا لمبدأ المشاركة.
واشتمل قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية على عشرة مواد؛ حيث نصت المادة الأولى على أن تحصل الضريبة الجمركية طبقًا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية والذي يعني فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة، كما قضت المادة الثانية بأن يتم تبنيد الأصناف وفقًا لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة المرفق والذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية والقواعد التفسيرية العامة لتفسير النظام المنسق.
ونصت المادة الثالثة على أن تُحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافًا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.
وقضت المادة الرابعة بأن تُحصل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة( فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87,03 ) اللازمة لها لأغراض الاحلال والتجديد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
ونصت المادة الخامسة على أن تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
كما تضمنت المادة أن تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
ونصت المادة أيضًا على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقطارات السكك الحديدية، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وبحسب المادة نفسها، تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على، ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وتخفض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، والتي كانت ضمن القرار رقم 184 لسنة 2013 بنسبة 25%.
وتقضي المادة السادسة بأن تخفض نسبة ضريبة الوارد على المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت تلك النسبة من 30% حتى 40%، وخفض نسبة الضريبة بواقع 115% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتي 60%، كما تخفض نسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 60%.
كما أجازت المادة لوزير المالية أن يمنح مقدمًا من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع في الصناعات المعقدة، نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز 40%، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي، وذلك بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.
ونصت المادة السابعة على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية.
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية الذي سيصدر كذلك القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة وتحديد اختصاصاتها.
وتنص المادة الثامنة على أن يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية.
وتقضي المادة التاسعة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية، كما تلغي القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار، فيما تنص المادة العاشرة على نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.