وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا بمجازاة ثلاثة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بينهم وكيل أول وزارة بعقوبات مشددة. أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين الثلاثة خالفوا أحكام القانون ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة. تضمن الحكم مجازاة "إبراهيم م.ع"، مدير عام الرقابة والمتابعة بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بعقوبة اللوم لقيامه بإعداد مذكرته بالعرض على المتهمة الثانية إبان عملها رئيسًا للصندوق وتضمينها اتهامات قبل خالد فتحى حسن دون التحقق منها مما ترتب عليه موافقتها على نقله الى منطقة شمال الجيزة بما الحق به أضرارًا مادية ومعنوية وصدور حكم محكمة القضاء اﻹدارى رقم 74667 لسنة 68 قضائية بإلغاء القرار لصدوره مشوبا بعيب اﻹنحراف فى استعمال السلطة. وقام بتضمين كتاب الصندوق الذى أعده بالرد على رئيس المجلس القومى لحقوق اﻹنسان والمعتمد من الثانية استغلال خالد فتحي نفوذه وأعمال وظيفته بما كان مبررا لنقله وذلك بالمخالفة للحقيقة. وعاقبت المحكمة المتهمة الثانية أ.ع محمد، رئيس الصندوق بدرجة "وكيل أول وزارة"، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمتها بعد ثبوت موافقتها قبل إحالتها للمعاش على مذكرة المتهم اﻷول بإقتراح نقل خالد فتحى حسن دون إحالتها لتحقيق ما ورد بها باعتبارها السلطة المختصة وإصدار قرارها بنقله مما ترتب عليه صدور حكم محكمة القضاء اﻹدارى بإلغاء القرار. وشمل الحكم مجازاة عبد الهادي م.ع. مدير عام التفتيش المركزي بالصندوق بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته لقيامه بتحرير خطاب إلى مدير عام منطقة شمال الجيزة بتوزيع خالد فتحى إلى أقرب مكتب من محل سكنه بالمخالفة لقرار الثانية بنقله إلى منطقة شمال الجيزة ودون العرض على لجنة شئون العاملين بالمخالفة للقانون والتعليمات. وأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية قررت النيابة الإدارية عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.