قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يشترط في المال الذي يجب إخراج الزكاة عنه أن يبلغ النصاب بما يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، ويحول عليه الحول بمعنى مرور عام قمري كامل، ويكون فائضًا عن الحاجة. وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم إخراج زكاة على المال المدخر لزواج ابنتى؟»، أن فقهاء الحنفية يرون أن المال الذي يفيض عن الحاجة هو ما يتم إخراج الزكاة عنه، منوهًا بأن الأموال التي يدخرها الأب من أجل تجهيز بناته وزواجهن لا يكون فائضًا عن الحاجة، وعليه يجوز عدم إخراج الزكاة عنه وفق مذهب الحنفية. وأوضح أن هذا مبلغ مرصود لشراء الحاجة الأصلية، فجهاز الفتاة هو شيء أصلى فى زواجها فإذا زكت ربما يقل المال ويكون ذلك أقل من المفروض أن تشترى به متطلبات الزواج لكن هناك قول من أقوال الفقهاء أن الزكاة لا تنقص المال، فإذا فعلت الخير وزكيت المال فأيقن أنه لن ينقص بل سيزيد وأن الله سيبارك لك كما جبرت بخاطر الفقراء الذين أعطيتهم الزكاة.