قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يشترط في المال الذي يجب إخراج الزكاة عنه أن يبلغ النصاب بما يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب، ويحول عليه الحول بمعنى مرور عام قمري كامل، ويكون فائضًا عن الحاجة. وأوضح «علام»، في إجابته عن سؤال: «استقطع جزءًا كبيرًا من راتبي لشراء أساور وسلاسل ذهبية لبناتي، لأبيعها فيما بعد لمعاونتي في تجهيزهن، عند الزواج، فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟»، أن تجهيز الفتيات للزواج هو مما يُثاب عليه الإنسان خير الجزاء، لأنه من الأمور الضرورية، التي تحتاجها المرأة عند زواجها كما جرى العرف على ذلك في مصر. وتابع : وعلى هذا فإن هذه الأشياء لتي يقتنيها الإنسان ويدبر أمره لكي يجهز بها البنات، هي مما تحتاج إليه الفتاة ، حاجة أصلية، وعلى هذا فإننا نأخذ بقول بعض أهل العلم، بأنه لا زكاة في الذهب المدخر والأموال التي تُعد لغرض تجهيز الفتيات لتزويجهن. وأضاف أن فقهاء الحنفية يرون أن المال الذي يفيض عن الحاجة هو ما يتم إخراج الزكاة عنه، منوهًا بأن الأموال التي يدخرها الأب من أجل تجهيز بناته وزواجهن لا يكون فائضًا عن الحاجة، وعليه يجوز عدم إخراج الزكاة عنه وفق مذهب الحنفية.