شكت متصلة إن زوجي يأخذ راتبي مني عنوة، وهددني بقوله: «تكوني محرمة عليّ مثل أختي وأمي لو صرفتِ حاجة من مرتبك، فماذا أفعل؟». وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، إن هذا الكلام لا يحق لأنها إنسانة مستقلة بحياتها، وسي السيد كان يعطي زوجته ببذخ لا يأخذ منها ولا يفعل مثله، ولا يجوز شرعًا أن تتحكم في أموال غيرك خاصة أنها تشكو. وعاتب السائلة، قائلا: إنك المخطئة، لأنه يجب أن تضعي حدًا لهذا الأمر، وفي حالة التهديد بالطلاق يعتبر ذلك ابتزازًا يسأله الله عنه، وليس من شأنه أن تعطيه راتبك. وأكد أن الرجل لا يحق له الحصول على جزء من أموال زوجته إلا برضاها وعن طيب خاطر منها، لأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة عن الآخر، منوهًا بأن مال الزوجة خاص بها، ولها في الشرع حق التملك للمال والتصرف به في أوجه الحلال كتجارة وغيرها من بيع وشراء وصدقة. ونبه على أنه ليس من حق الزوج أن يتسلط على مال زوجته أو يأخذه منها إلا بطيب نفسها، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» {النساء:4}، وعَنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387، رقم 5492)، وأخرجه أيضًا: في السنن الكبرى (6/100، رقم 11325).