قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ليس من حق الزوج أن يتسلط على مال زوجته أو يأخذه منها إلا بطيب نفسها. واستشهد «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «الدين والحياة» المذاع على فضائية «الحياة» بقول الله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» (النساء:4)، وعَنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387، رقم 5492)، وأخرجه أيضًا: في السنن الكبرى (6/100، رقم 11325). وشدد على أن للمرأة ذمة مالية منفصلة عن الزوج، فليس لأحد حقٌّ فيما تملكه الزوجة -حتى لو كان زوجها- إلا برضاها ورغبتها، فنفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت موظفة عاملة، قال تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (النساء: 34). ونبه على أنه في حالة عمل المرأة فراتبها لها، ولا يجوز للزوج وهو صاحب القوامة أن ينظر إلى راتب زوجته أو يأخذ منه بدون رضا منها، نصاحًا بأنه لا ينبغي للمرأة أن ترى زوجها يعاني من ضيق اليد، وتُمسك على مالها ولا تريد أن تسهم بشيء، فإنفاق المرأة ليس من باب الواجب، وإنما من باب الإحسان والمساعدة والمشاركة.