"احترامي لنفسي دفعني لاتخاذ القرار".. أحمد مرتضى منصور يعلن انسحابه من سباق انتخابات مجلس النواب    قدرة الردع والانتخابات البرلمانية والجبهة الداخلية    وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية    وزير الخارجية التركي يحذر: "اتساع الحرب في أوكرانيا أصبح مخيفًا"    العراق يفوز علي البحرين 2-1 في مستهل مشوارهما بكأس العرب 2025    الخارجية السورية: وفد سفراء مجلس الأمن يزور دمشق    بعد وفاة لاعب السباحة في بطولة القاهرة، أسباب إغماء السباحين داخل الماء    أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات    بالصور.. انهيار عقار مكون من 4 طوابق دون وقوع خسائر في الأرواح بأسوان    هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء    رئيس تحرير بوابة الأهرام: جولة الإعادة رسالة قوية بعدم التسامح مع التجاوزات    الصحة تحذر من حقنة هتلر: قد تؤدي للوفاة (فيديو)    القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية بمحيط لجان انتخابية في جرجا    الأهلي يضع اللمسات الأخيرة استعدادا لقرعة بطولة أفريقيا لكرة السلة للسيدات    إندونيسيا ترسل سفنا حربية لدعم عملية توزيع المساعدات في آتشيه المتضررة جراء الفيضان    العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني أعلم أنك تسمعني في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    تصريح صادم من الكاتب أحمد مراد عن فيلم الست    ضبط سائق نقل لوضعه كشاف عالى الإضاءة خلفى بالسيارة    الجيزة تنفّذ حملة مكبرة بعثمان محرم لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    محافظ الجيزة يتفقد الموقف التنفيذي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان    مباحثات مباشرة لأول مرة بين إسرائيل ولبنان.. ما الهدف؟    «الري» تتعاقد على تنفيذ التغذية الكهربائية لمحطتي البستان ووادي الصعايدة    في اليوم العالمي لذوي الهمم.. غزة تواجه أعلى معدلات الإعاقة في العالم بسبب حرب الإبادة الجماعية.. 12 ألف طفل فقدوا أطرافهم أو تعرضوا لعاهات مستديمة.. و60% من السكان صاروا معاقين    مدرب تونس: طوينا صفحة الخسارة أمام سوريا ونستعد بقوة لمواجهة فلسطين    فيدريكو جاتي يغيب عن يوفنتوس بسبب إصابة الركبة    يروي قصة أرض الإمارات وشعبها.. افتتاح متحف زايد الوطني بأبوظبي.. صور    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    3 سنوات سجن للمتورطين في تزوير شيكات باسم الفنانة بوسي    سكرتير عام المنوفية يشهد افتتاح معرض «ابتكار مستدام»    رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالزراعة: لا توجد دواجن مريضة في الأسواق.. واتهامات السردة إشاعات    المفوضية الأوروبية تتقدم باقتراح بشأن قرض لتمويل تعويضات لكييف    عاجل- الحكومة: 6.3 مليون مواطن استفادوا من خدمات هيئة الرعاية الصحية خلال 6 أشهر    ضبط 7 من سماسرة المال السياسي فى انتخابات النواب بسوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    زينة: "ماشوفتش رجالة في حياتي وبقرف منهم"    ريهم عبدالغفور تحيي ذكرى وفاة والدها الثانية: "فقدت أكتر شخص بيحبني"    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    7 ديسمبر.. الإدارية العليا تنظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    دونالد ترامب يحضر قرعة كأس العالم 2026    بداية شهر رجب 1447 هجريًا... الحسابات الفلكية تكشف موعد ظهور الهلال    التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في كأس ألمانيا    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    ستوري بوت | لماذا احتفى الشعب المصري والعربي ب «دولة التلاوة»؟    هالاند: الوصول ل200 هدف في الدوري الإنجليزي؟ ولم لا    وزير البترول والثروة المعدنية يستعرض إصلاحات قطاع التعدين ويبحث شراكات استثمارية جديدة    طلاب ثانية إعدادي يؤدون اختبار مادة العلوم لشهر نوفمبر بالقاهرة    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاربعاء 3-12-2025 في الأقصر    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط وعقوبات تراخيص وتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية
نشر في صدى البلد يوم 18 - 10 - 2018

أعلن المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية وذلك من يوم الأحد 21/10 ولمدة أسبوعين وذلك تنفيذا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس الأعلي حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها وذلك لأول مرة في مصر.
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقرار علي قانون رقم 180 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
والذي شدد في مواده على أن المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن ترفق أوضاعها طبقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
ونرصد أبرز مواد القانون التي اشتملت على الشروط اللازمة لمنح التراخيص للمواقع الإلكترونية...
المادة (6)
لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.
ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى فى حالة مخالفة أى مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه فى حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.
مادة (33)
للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الصحف أوالمواقع الإلكترونية الصحفية أوالمشاركة فى ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (34)
يشترط فى من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى أو يشارك فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (35)
يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الإعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك الرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مئة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ أحد البنوك المرخص لها فى مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها فى حال توقفها عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
ويشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، أحد البنوك العاملة فى مصر ذات المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.
وتطبع الصحف فى مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (36)
لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتبارى الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة يومية أخرى، و لا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة فى أكثر من جريدة يومية، ويسرى هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.
كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها
مادة (40)
على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكترونى، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريرى والإدارى، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التى تصدرها أو تنشئها الهيئات العامة، شريطة الالتزام بالتخصص المحدد لها.
المادة (41)
على المجلس إعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملا.
وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال 30 يوما من تاريخ إعلانه باستيفائها، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.
ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسؤولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها، ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسؤولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أى منهم حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية
مادة (50)
يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أويساهم فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (51)
يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أو الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.
مادة (52)
فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أوتخول لهم حق الإدارة.
مادة (53)
لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.
مادة (54)
يشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها.
ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا ب 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.
ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام.
مادة (55)
يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى.
ويجب أن تحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص.
مادة (56)
ُتعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.
مادة (57)
تُعين الوسيلة الإعلامية مسئولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
مادة (58)
تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.
مادة (59)
مع عدم الاخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أوموقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
مادة (60)
يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى.
مادة (61)
مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.
مادة (62)
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتييجب أن تشمل ما يأتى:
1-نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث.
2-مدة الترخيص.
3-الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة فى الأحوال التى تستلزم ذلك.
4-مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
5- الإلتزام باستمرار تقديم الخدمة، والإجراءات الواجبة الإتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
6-مقابل الترخيص والالتزامات المالية.
7-الالتزام بكافة حقوق الملكية الفكرية.
مادة (63)
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها.
ينص مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على عدد من العقوبات التى تتعلق بعدم ترخيص الوسائل الإعلامية مثل المواقع الإلكترونية.
.
المادة (67)
لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها.
ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرية، ما لم يكن مقيدا بالمجلس الأعلى، وخاضعا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
المادة (105)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد 6 و41 و59 و67 من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.
وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة.
وتأتى هذه العقوبة على مخالفة عدد من المواد فى القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.