1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى    كمين لقوة إسرائيلية في "جباليا" وسقوط 11 جنديًا بين قتيل وجريح    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المستشفى الإندونيسي في شمال غزة    فلسطين.. 5 شهداء في قصف للاحتلال جنوب مدينة غزة    بعد مفاوضات الزمالك.. مصطفى فتحي يكشف مستقبله مع بيراميدز    عاجل.. اتحاد الكرة يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز    مجلس الاتحاد السكندري يرفض استقالة مصيلحي    «الحاجة الكبيرة اتحققت».. بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن رحيل إبراهيم عادل    مصطفى فتحي: يورتشيتش عوض غياب الجماهير.. وطريقة الحكام تغيرت معي بانضمامي لبيراميدز    السيطرة على حريق نشب بنخل بجوار مخزن مشروبات غازية بقليوب    الوادي الجديد تعلن نتائج النقل وتمنح الشهادات مجانًا لطلابها    تعرف على وجبة عشاء وزير خارجية إيران مع وزراء مصر السابقين ب خان الخليلي (خاص)    ترامب ينتقم من نتنياهو ويقيل مسؤولين كبارا "مؤيدين لإسرائيل" في إدارته    الداخلية توضح حقيقة الفيديو المتداول لسير سيارات في مسار الأتوبيس الترددي    صرف 11 مليون جنيه منحة عيد الأضحى ل7359 عاملًا بالوادي الجديد    عيار 21 الآن يعود للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو في الصاغة (تفاصيل)    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الثلاثاء 3 يونيو 2025    البيت الأبيض يعلن استعداد ترامب للقاء بوتين وزيلينسكى    ماذا لو قررت المحكمة الرياضية منح الدوري لبيراميدز؟ أحمد دياب يرد    أسطورة ميلان: الأهلي سيصنع الفارق بالمونديال.. وما فعله صلاح خارقًا    مصطفى فتحي: عشت أسوأ يوم في حياتي مع الزمالك    تقارير: ميلان يحلم بالتعاقد مع لوكا مودريتش    منتخب فلسطين يكرم وسام أبو علي بلقب الدوري المصري    طقس ربيعي.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم في المنيا والصعيد    أخبار 24 ساعة.. برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في الموازنة    عامل يتهم 3 أشخاص بسرقة شقته في الهرم    الصلح والتسامح وخصوصية العائلة.. أبرز ما جاء في بيان ورثة المرحوم شريف الدجوي    أفضل أماكن الخروج في عيد الأضحى المبارك 2025 بالمنوفية    إصابة 10 سيدات في حادث «أتوبيس» بمحافظة المنيا الجديدة    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    4 أبراج «بيعرفوا ياخدوا قرار»: قادة بالفطرة يوزّعون الثقة والدعم لمن حولهم    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    النيابة الإدارية تُشكيل لجنة لفحص واقعة الحفر والتنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الأقصر    أزال التاتو ويتعلم تجويد القرآن.. خالد الجندي يكشف تفاصيل توبة أحمد سعد    التنظيم المركزي بالجبهة الوطنية تعقد أول اجتماعاتها برئاسة النائب أحمد رسلان    محافظ قنا يدعو أصحاب الصيدليات الخاصة للانضمام للتأمين الصحي لصرف الأدوية للمرضى    أمين الفتوى يحسم حكم توزيع لحوم أو مال بدلاً عن الأضحية    موعد أذان فجر الثلاثاء 7 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة لكيفية تناول لحوم العيد بشكل صحي    محمد ثروت يكشف كواليس مشاركته في «ريستارت»: الضحك رسالة الفيلم (فيديو)    شريف سلامة يكتب: رؤية اقتصادية.. التحول نحو الاقتصاد الرقمي.. أين تقف مصر؟    مدير تلال الفسطاط يستعرض ملامح مشروع الحدائق: يتواءم مع طبيعة القاهرة التاريخية    الجوزاء.. تعرف على صفات برج الفرعون المصري محمد صلاح    أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية ب 5 مليارات دولار    الإصلاح والنهضة: 30 يونيو أسقط مشروع الإخوان لتفكيك الدولة ورسّخ الوعي الوطني في مواجهة قوى الظلام    ضربات الشمس في الحج.. الأسباب والأعراض والإسعاف السريع    في رحاب الحرم.. أركان ومناسك الحج من الإحرام إلى الوداع    عبد الرازق يهنىء القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الأضحى    رئيس جامعة بنها: تبادل التهاني في المناسبات الدينية يؤكد التماسك    «صحة الاسكندرية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



11 مخالفة تستوجب «الحبس أو الغرامة» بقانون تنظيم الإعلام الجديد
نشر في التحرير يوم 13 - 06 - 2018

انتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ووافق عليه في مجموعه خلال الأسبوع الماضي، مقررًا إحالته إلى مجلس الدولة، لمراجعته تمهيدًا للتصويت عليه بشكل نهائي، وتضمن مشروع القانون 109 مواد تضمنت كيفية تنظيم العمل الصحفي والإعلامي، كما تضمنت عقوبات لعدد من المخالفات، يرصدها «التحرير» خلال السطور التالية:
- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (89) من هذا القانون.
وتنص المادة على: «يلتزم العاملون بالمجلس الأعلى بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة».
- يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على صحفي أو إعلامي فى أثناء أو بسبب عمله.
- يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادتين (21) و(22) من هذا القانون.
وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى الذي ارتكب الخطأ، فضلا عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الموقع الإلكترونى أو الوسيلة الإعلامية التي نشرت أو بث بها موضوع الدعوى، وذلك في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم نهائيا، ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانونا، قبل بدء إجراءات المحاكمة انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول.
وتنص المادة 21 على: «مع مراعاة القرارات الصادرة وفقا للقانون بحظر النشر في القضايا، يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر فى مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أوبث أي من ذلك، وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التى تقام عليها.»
وتنص المادة 22 على: «يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، أن ينشر أو يبث، دون مقابل، بناء على طلب ذوى الشأن تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة، ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها، وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبيا».
- يُعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أحكام المادة (36) من هذا القانون.
وتنص المادة 36 على: «لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من جريدة يومية، ويسري هذا الحكم على الصحف الإلكترونية، كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة، ولا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها».
- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، كل مؤسسة صحفية أو موقع إلكترونى خالف أحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتنص المادة 44 على: «إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكترونى في تعديل البيانات التى تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يومًا إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع فيكون الإعلان فى موعد غايته عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه».

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها، فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وتقضى المحكمة -فضلا عن ذلك- بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

- يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المواد (6) و(41)و(59) و(67) من هذا القانون، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة.
وتنص المادة 6 على: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن».
وتنص المادة 41 على: «على المجلس الأعلى إعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يقم المجلس الأعلى بالرد خلال المدة المشار إليها اعتبر الإخطار مكتملاً. وعلى مقدم الإخطار موافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه باستيفائها، وإلا اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.
ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئولا يشرف إشرافا فعلياً على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها. ويُشترط في رئيس التحرير والمحررين المسئولين في الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية».
وتنص المادة 67 على: «لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية، أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة بذلك من المجلس الأعلى وفق الإجراءات والقواعد التى يحددها».

- تُعاقب الوسيلة الصحفية، أو المؤسسة الإعلامية، أو الموقع الإلكترونى بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت في حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص أو حجب الموقع.
-مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال الآتية:
استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل بأى صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي.
حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة بث دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

- يُعاقب كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى، جزئيا لأى شخص أو جهة،، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مُقابل، بغرامة تُعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كليا أو عن حصة تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمدة عامين، مع إلزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها فى ذات المادة.
- يُعاقب بذات العقوبة المقررة عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون المسئول الفعلي لدى الشخص الاعتباري عن الإدارة، أو رئيس القسم المتسبب فى ارتكاب الجريمة إذا ثبت علم هذا المسئول بها، أو كان من ضمن واجباته الوظيفية أن يعلم بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه وظيفته قد أسهم في وقوع الجريمة، وفى جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.