بعد هبوط الأخضر في البنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الجمعة 31-10-2025    ارتفاع جديد.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31-10-2025 (تحديث يومي)    فانس: اختبار الأسلحة النووية للتأكد من أنها تعمل    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    «لا نقبل هدايا المنافسين».. نجم الزمالك السابق يهاجم الأبيض بعد التعثر في الدوري    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    رسميًا بعد قرار الحكومة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاعين العام والخاص    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    أول اعتراف أمريكي بحجم الأفعال الإسرائيلية في غزة، ومسؤول بالخارجية: زوبعة وستنسى    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    إصابة طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في شبين القناطر بسبب خلافات الجيرة    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحيطة والحذر»    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    تقارير: وزارة العدل الأمريكية تحقق في مزاعم احتيال داخل حركة حياة السود مهمة    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    هزمت السرطان وتحدت الأطباء بالإنجاب.. 25 معلومة عن شريهان النجمة المحتملة لافتتاح المتحف المصري الكبير    السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    «لو منك أبطل».. رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض تودع أسباب تأييدها براءة فاروق حسني في قضية الكسب غير المشروع
نشر في صدى البلد يوم 25 - 09 - 2018

أودعت محكمة النقض أسباب حكمها الصادر في شهر مارس الماضي، برفض طعن النيابة العامة وتأييد حكم محكمة جنايات الجيزة بتبرئة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، ليصبح الحكم نهائيا وباتا، وذلك في القضية التي اتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل الكشكي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين حسام خليل، ومحمد عبده صالح، وعلي سليمان، ومحمد أباظه – نواب رئيس محكمة النقض.
واستعرضت المحكمة ما جاء بحكم الجنايات المطعون فيه، والذي استند إلى أصل البراءة وفقا لأحكام الدستور، وخلو أوراق القضية من دليل على استغلال فاروق حسني صفته الوظيفية في تحقيق كسب غير المشروع، فضلا عما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن "حسني" كون ثروته من بيع لوحاته ومن عمله وزيرا للثقافة ومديرا للأكاديمية الفنية بروما وملحقا ثقافيا بفرنسا، وما شهد به مفتش جرائم الأموال العامة من أن تحرياته لم تتوصل إلى أن ممتلكات الوزير الأسبق ناشئة عن كسب غير مشروع.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون الكسب غير المشروع نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن: "وتعتبر بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف، كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
وأشارت محكمة النقض إلى أن هذا النص أقام قرينة مبناها افتراض حصول الكسب غير المشروع بسبب استغلال الخدمة إذا طرأت زيادة في ثروة الخاضع لا تتناسب مع موارده ومتى عجز عن إثبات مصدر مشروع لها، ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته، وكلاهما أمر لا يجوز لمخالفته للمبادىء الأساسية المقررة في الدستور، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وأحكام محكمة النقض.
وأوضحت المحكمة أن الدستور أكد أن الأصل في المتهم البراءة، وأن إثبات التهمة بحقه يقع على عاتق النيابة العامة، والتي عليها وحدها عبء تقديم الدليل، ولا يلزم المتهم تقديم الدليل على براءته، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو ينقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم.
وأكدت محكمة النقض أنها انتهت في أحكام سابقة لها، إلى أهمال وعدم إعمال النصوص التشريعية المشابهة، لمخالفتها للدستور، كما انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية مثل تلك النصوص لمخالفتها أيضا للدستور.
وأضافت المحكمة أن التزام حكم محكمة الجنايات المطعون فيه، هذه الرؤية على نحو ما أورده الحكم، أصاب صحيح القانون، ومن ثم يكون ما تثيره النيابة العامة (في طعنها على حكم البراءة) غير مقبول.
واستعرضت محكمة النقض في حكمها مجموعة من الأحكام الصادرة عنها وعن المحكمة الدستورية العليا، والتي صدرت في شأن نصوص تشريعية مشابهة تحمل مخالفة لقاعدة "أصل البراءة" المنصوص عليها في الدستور ونقلت عبء الإثبات إلى المتهم.
وذكرت محكمة النقض - ردا على ما ورد بطعن النيابة العامة من أسانيد على حكم الجنايات بالبراءة – أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع المحكمة بالأدلة المطروحة عليها، ولايصح مطالبتها بالأخذ بدليل معين، وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير الفني في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدتها لديها، على النحو الوارد بهذه القضية.
وأشارت إلى أنه لا يعيب الحكم أن تكون محكمة الموضوع (الجنايات) قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام، إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة، بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، مادام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو استشعرت الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، لأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، سبق وأصدرت حكما ببراءة فاروق حسني في شهر يناير 2013 في القضية التي اتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع، غير أن النيابة العامة قامت بتقديم طعن أمام محكمة النقض على حكم الجنايات ببراءة فاروق حسني، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم برفض الطعن وتأييد البراءة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.